أخي جزاك الله خيراً ما شاء الله بحث نافع إن شاء الله و لكن لي تعقيب بسيط

ويعلق الدكتور يوسف القرضاوى على هذا الكلام ويقول

وهذا التفسير من الزركشي للنسخ بآية السيف يحسن أن يقبل إذا أخذناه في حالة الجهاد الواجب، مثل جهاد العدو إذا احتل أرضا وعجز المسلمون عن مقاومته
، كما في حالة احتلال روسيا للجمهوريات الإسلامية، وضمها قسرا إلى الاتحاد السوفيتي، وإدخالها رغم أنفها وراء الستار الحديدي.
فهنا نقول: الجهاد لمقاومة هذا العدو (منسأ) ومؤجل حتى تتاح الفرصة، وتواتي القوة لمقاومته، والتحرر من نيره، أما تفسير الإنساء هنا بأنه في حالة الضعف نكف أيدينا عن الناس،
وفي حالة القوة نقاتل العالم كله: من قاتلنا ومن كف يده وألقى إلينا السلام،
فهذا ما نرفضه؛
لأنه ينافي الآيات الأخرى في سورة البقرة وفي سورة النساء،
وفي سورة الأنفال، وفي سورة الممتحنة وغيرها.
بل في سورة التوبة نفسها، حتى بعض الآيات التي قيل فيها: إنها آية السيف،
مثل قوله تعالى: (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة)
لأن الآية هنا تأمر بالرد بالمثل. وهذا من العدل المشروع
الذي لا يختلف في شرعيته اثنان.

وهل من المنطق أن نقول للناس (الأمريكان وأمثالهم):
نحن لا يجب علينا أن نقاتلكم الآن، لأننا ضعفاء عسكريا،
ولا نملك من الأسلحة ما تملكون،
ولكن حين نملك مثل ما تملكون أو قريبا منه: سنقاتلكم جميعا؟!

هل يسوغ أن نقول هذا للناس: إننا تركنا قتالكم لضعفنا، ويوم نقوى ففرض علينا أن نغزوكم في عقر داركم حتى تسلموا أو تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون؟

إننا إذا قلنا هذا، فقد أغرينا العالم كله بحربنا،
والوقوف ضد أطماعنا وتوسعنا، والتضامن لصد خطرنا، وإيقاف زحفنا!!.


بصراحة لا أدري ما هو مستند القرضاوي في أن جهاد الدفع يؤجل إذا كان هناك عجز عن المقاومة ؟ و لا أدري ما هو حد العجز عنده ؟ فكلامه كما يظهر لي بأنه يشترط القدرة لقتال المحتل الواجب قتاله .

يا إخوان جهاد الدفع لا يشترط له أي شرط و يدفع بقدر الامكان و هذا كلام الأئمة الأعلام .

قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى الجزء 5 صفحة 537

(( وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم وبين طلبه في بلاده))