إن من كمال شرع الله وتمامه وحسنه وجماله، أن سنَّ أحكاماً وشرع شرائع في كل ما يختص المسلم في حياته اليومية..

ومن تلك الأحكام: أحكام الأطعمة والتي بين الشرع الحكيم فيها ما ينبغي للإنسان أن يصنعه في مائدة طعامه...

باب الأطعمة
* (كل ذي ناب من السباع فأكله حرام). وفي لفظ: نهى وزاد: (وكل ذي مخلب من الطير).
* نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل.
* قال ابن أبي أوفى : [غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، نأكل الجراد].
* قال أنس في قصة الأرنب: [فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله].
* نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد.
* قال ابن أبي عمار : قلت لـجابر : [الضبع صيدٌ هي ؟
قال: نعم، قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال: نعم].
* سئل ابن عمر عن القنفذ، فقال: ((قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا))
فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إنها خبيثة من الخبائث). (ض)
* نهى عن الجلالة وألبانها.

* في قصة الحمار الوحشي أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم.
* قالت أسماء : [نحرنا على عهد رسول الله فرساً فأكلناه].
* أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
* سأل طبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء، فنهى عن قتلها.


باب الصيد والذبائح

* (من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط).
* (
إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه، وإن أدركته قد قتل، ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره، وقد قتل، فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقاً ف الماء فلا تأكل).


* سأل عدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: (إذا أصبت بحدّه فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ، فلا تأكل).
* (
إذا رميت بسهمك، فغاب عنك، فأدركته: فكله، ما لم ينتن).
* قال قوم للنبي صلى الله عليه وسلم: (
إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه، أم لا؟
فقال: سموا الله عليه أنتم، وكلو
).
* نهى عن الحذف وقال: (
لا تصيد صيداً، ولا تنكأ عدواً، ولكنها تكسر السنّ، وتفقأ العين).
* (
لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً).
* ذبحت امرأة شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمر بأكلها.
* (
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكل، ليس السّن والظفر، أما السنّ فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة).

* نهي أن يُقتل شيء من الدواب صبراً.
* (
إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته).
* (
ذكاة الجنين ذكاةُ أمه).
* (
المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يُسمي حين يذبح فليسم ثم ليأكل). (ض) وفي لفظ: (ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر).



Hp;hl hgH'ulm