بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه ومن ولاه الى يوم الدين


أما بعد -


نذكر بعون الله مسألة ما ينتفع منه الميت بعد مماته ,


ونفصل المسأله على ذكرين



الأول - ما لا خلاف عليه من جمهور الفقهاء فيما ينتفع به فنذكر :-


وهنا أصل مايتم من أنتفاع لثواب عملا ما أو أجر بما يهبه العبد الفاعل للعمل للعبد الآخر سواء حيا او ميتا ويرجع هذا كله بنية الفاعل لذلك وقبول الله منه او لا .
وما لاخلاف له فى السنه ما هو آت -
1- الصدقه الجاريه مثل حفر الآبار أو الوقف أو ما الى ذلك من ما حبس أصلها . (أ)
2- العلم النافع مثل الكتب المنتفع بها والتحقيقات وما شبه ذلك من جواز المنتفع به من العلم كتابيا او تحاضريا ونذكر هنا مايآتى من تحت عباءة العلم النافع كل امر بالمعروف ونهى عن المنكر وانتفاء اى شئ مبتدع ونهج اى شئ من خير السلف . (ب)
3- الدعاء الصالح من ولد صالح يدعوا لوالديه . (ج)
4- صدقت الحى عن الميت . (د)
5- تسنين السنه الحسنه للأنتفاع بها . (هـ)
6- الحج عن الميت وهنا وجهين سيذكر تأصيلهما . (ز)
7- الصوم عن الميت وفيه أختلاف سيعرض له بإيجاز . (و)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونذكر الحاشيه لتأصيل ما أنف ذكره -
(أ) لما رواه مسلم (1631) ، و أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنّ النبي صلى الله عليه و سلّم قال:( إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنه عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثةٍ : إلا من صَدَقَة جَارِيَة أوعِلْم يُنْتَفَعُ بِهِ أو وَلَدٍ صَالِح يَدْعُولَهُ ).
(ب) وهنا لدليله ما رواه ابن ماجة في سننه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال : ( إن مما يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته ، علماً علَّمَه و نشره ، أو ولداً صالحاً تركه ، أو مصحفاً ورَّثه ، أو مسجداً بناه ، أو بيتاً بناه لابن السبيل ، أو نهراً أجراه ، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته و حياته ، تلحقه من بعد موته).
(ج) و في سنن ابن ماجة أيضاً بإسنادٍ صحيح (3660 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه ِ وَ سَلَّمَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ : أَنَّى هَذَا ؟ فَيُقَالُ :باسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ(.
(د) لما رواه البخاري ( 1388 ) عن أمّ المؤمنين عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ( أي ماتت فجأةً ) وَ أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : ( نَعَمْ ( .
و في الصحيح أيضاً ( 2756 ) عن ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا ، أَنَّ سَعدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِي اللَّه عَنْهما تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَ أَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا ؟ قَالَ : ( نَعَمْ ( َقالَ : فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ ( اسم لبستان كان له ( صَدَقَة ٌ عَلَيْهَا .
و روى مسلم و ابن ماجة و النسائي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : إِنَّ أَبِي مَاتَ ، وَ تَرَكَ مَالاً وَ لَمْ يُوصِ ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ ؟ قَالَ : ( نَعَمْ) .
و قد حكى الإمام النووي رحمه الله الإجماع على وصول الدعاء للميت ، و أن أداء الدين عنه يجزئه ، و كذا سائر الصدقات ، تقع عن الميت و يصله ثوابها من ولده أو غيره [ شرح صحيح مسلم : 7 / 90 و 23/8.
وقد أصلها د/ محمد عبد الكريم نجيب : و الصدَقة عن الميت غير مقيّدة بالصدقة الجارية ، بل الأمر على عمومه ، و ممّا يدل على ذلك فعله صلى الله عليه و سلم ، حيث أشرَكَ غيره في أضحيته – و الأضحية ليست من الصدقات الجارية – و قال عند ذبحها : ( بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ) [ رواه مسلم : 1967 ] ، مع أنّ في آله الأطهار أحياءٌ و أموات ، و الأضحية عن الميّت صدقة و ليست واجبة.
(هـ) لما رواه مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( من سن في الإسلام سنة حسنة ، فله أجرها و أجر من عمل بها من بعده ، من غير أن ينقص من أجورهم( .
(ز) و يُشرَع الحجّ عن الميّت ، و يجزِئه إذا كان النائب أدّى الفريضة عن نفسه أوّلاً ، لما رواه مسلم في صحيحه ( 1149 ) عن عَبْد اللَّهِ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّه عَنْهما ، قَالَ : بَيْنَما أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ ، وَ إِنَّهَا مَاتَتْ . فَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ( وَجَبَ أَجْرُكِ وَ رَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ) قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أفأصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : ( صُومِي عَنْهَا ) ، قَالَتْ : إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ ،أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : ( حُجِّي عَنْهَا( .
وقد أصلها إيضا د/ محمد عبد الكريم نجيب : و لا فرق في الحكم في الحجّ عن الميّت بين حجّة الفريضة ، و ما أوجبَه الميت على نفسه بنذر ، لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : ( نَعَمْ ، حُجِّيعَنْهَا ن أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ؟) قَالَتْ : نَعَمْ . فَقَالَ : ( اقْضُوا اللَّهَ الَّذِي لَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ ) [ رواه البخاري : 7315 [ .
و في هذا الحديث أيضاً دليلٌ على مشروعيّة أداء الدين عن المتوفى و في ذمّته شيءٌ من حقوق العباد ، و هو من قبيل الصدقة عنه ، إذا لا يجب عن الأحياء إلا أن يتطوّعوا .
(و) و يُشرَع الصوم عن الميّت ، لما رواه الشيخان ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت ، و عليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال : ( لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ ) قال : نعم . قال : ( فدين الله أحق أن يُقضى ) .
و يدلّ عليه أيضاً حديث بريدة رضي الله عنه الذي رواه مسلمٌ ، و قد تقدّمَ آنفاً .
و في الحديث المتّفق على صحّته عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم : ( من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليُّه ) .
و هذا في الصيام الواجب ، كصوم رمضان ، و صوم النذر ، و الكفّارة ، أمّا ما سقط عن العبد في حياته ، فلا يقضى عنه بعد وفاته ، كَمَن وجب عليه الصوم و هو زَمِنٌ فمات قبل أن يبرأ ، أو أفطر في سفَرٍ مباحٍ ، و مات في سفَره ذلك ، فلا قضاء عليه ، و لا على وليّه لكونه معذوراً ، و تجب الكفّارة عِوَضاً عن القضاء في هذه الحالة .وقد ذكر فى هذه المسأله كقول الحافظ ابن حجر : وقد اختلف السلف في هذه المسألة : فأجاز الصيام عن الميت : أصحاب الحديث وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث كما نقله البيهقي في " المعرفة " ، وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية وقال البيهقي في " الخلافيات " : هذه المسألة ثابتة ، لا أعلم خلافاً بين أهل الحديث في صحتها فوجب العمل بها ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال : كل ما قلت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فخذوا بالحديث ، ولا تقلدوني . وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة : لا يصام عن الميت . وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد : لا يصام عنه إلا النذر ، حملا للعموم الذي في حديث عائشة على المقيَّد في حديث ابن عباس .
وليس بينهما تعارض حتى يُجمع بينهما ؛ فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له ، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة ، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره " فدين الله أحق أن يقضى " . " فتح الباري " ( 4 / 193 ، 194 ) .
وأما الحنفية : فاستدلوا بأحاديث ضعيفة في المنع من الصيام عن الميت ، وقد ردَّ عليهم الحافظ ابن حجر في " الموضع السابق " .
وقد استدل بعضهم بحديث " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ، أو علم نافع ، أو ولد صالح يدعو له " وهو في " صحيح مسلم " ( 1631 ) ، وقد ردَّ الإمام ابن القيم على من استدل به فقال : وأما استدلالكم بقوله صلى الله عليه وسلم " إذا مات العبد انقطع عمله " : فاستدلال ساقط فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقل ( نقطع انتفاعه ) ، وإنما أخبر عن انقطاع عمله ، وأما عمل غيره : فهو لعامله ، فان وهبه له : وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو ، فالمنقطع شيء والواصل إليه شيء آخر ، وكذلك الحديث الآخر وهو قوله " إن مما يلحق الميت من حسناته وعمله " : فلا ينفي أن يلحقه غير ذلك من عمل غيره وحسناته." الروح " ( ص 29 )
أمّا الحجّ و الصيام عن الميّت تنفّلاً ، فلاأعلَمُ دليلاً على مشروعيّته ، و إن قال به جماعة من أهل العلم .

و خلاصة - ماتقدّم أنّ من الأعمال الصالحة ما يُشرَع أداؤه عن الميت ، و ينتفع به بعد موتهبالاتفاق ؛ كالدعاء و الصدقة مطلقاً ، و الحج و الصوم الواجبين ، و لا فَرقَ في ذلككلّه بين أن يؤدّيه عن الميت قريب أو غريب ، لعموم الأدلّة ، و ما خُصَّ الوَلدالصالح بالذكر إلا لقربه من الميّت ، و لكون ما يقوم به تجاه والديه من البرّالواجب عليه تجاههما ، فكان تخصيصه تذكيراً له بحقّ والديه و تنبيهاً إلى ما ينبغيأن يقوم به من البر بهما بعد موتهما ، و للوالدين بواجبهما في تنشئته تنشئةً صالحاً، لأنّ الانتفاع بعد الممات يكون بدعاء الولد الصالح ( و ليس أيّ ولد ) ، و اللهأعلم .

** وهنا يجب ان نذكر ذات صله ,
أمّا عن التفضيل بين العبادات التي تؤدّى عن الميّت ، و يُهدى إليه ثوابُها ، فالحال على ما هو عليه بالنسبة للحيّ و لا فَرْق .
قال ابن القيم رحمه الله : قيل : الأفضل ما كان أنفع في نفسه ، فالعتق عنه ، و الصدقة ، أفضل من الصيام عنه ، و أفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه ، و كانت دائمة مستمرة ، و منه قول النبي صلى الله عليه و سلم :( أفضل الصدقة سقي الماء ) ، و هذا في موضع يقل فيه الماء ، و يكثر فيه العطش ، و إلا فسقي الماء على الأنهار و القُنِيِّ لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة ، و كذلك الدعاء ، و الاستغفار له ، إذا كان بصدق من الداعي و إخلاص و تضرع ، فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه كالصلاة على الجنازة ، و الوقوف للدعاء على قبره .اهـ .


******



التالى - ما أختلف عليه جمهور الفقهاء فيما ينتفع به فنذكر :-


مسألة هل يصل ثواب قراءة القرآن الكريم إلى الميت ؟


وهنا الأختلاف عليها ليس بحديثا ولكنه قديم العهد وعليها قولان -

القول الأول /

أنّه لا يصل ، و هذا هو المشهور من مذهب الشافعي والمالكيه ، و يؤيّده عدم ورود النص المجوّزللقراءة عن الميت ، فتكون القراءةٌ بدعة منكرةً ، لأنَّها عبادة ، و الأصل فيالعبادات التوقيف ، و عليه فلا يثاب فاعلها ، و لا ينتفع بها من وُهِبَتْ إليهواستدل هذا الفريق بقوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) (النجم:39)وبقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث…….." رواهمسلم .
و قد ذهَب إلى هذا القول طائفة من المحققين المعاصرين ، و معظم علماء الدعوةالسلفيّة- ونذكر لهم :-

- قال الإمام النووي : "والمشهور في مذهبنا -أي مذهب الشافعي- أن قراءة القرآن للميت لا يصله ثوابها. وقال جماعة من أصحابنا: يصله ثوابها. وبه قال أحمد بن حنبل. (صحيح مسلم بشرح النووي ج7ص90)
- قال الإمام ابن كثير : { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } أي : كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه ، ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماءة ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنه ولو كان خيراً لسبقونا إليه ، وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء . " تفسير ابن كثير " ( 4 / 259 ) .
- قال الشوكاني رحمه الله : وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما ، ويصل إليهما ثوابها ، فيخصَّص بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } [ النجم / 39 ] ، ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة مِن الولد ، وقد ثبت " أن ولد الإنسان من سعيه " فلا حاجة إلى دعوى التخصيص ، وأما مِن غير الولد : فالظاهر مِن العمومات القرآنية : أنه لا يصل ثوابُه إلى الميت فيوقَف عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها . " نيل الأوطار " ( 4 / 142 ) .
- قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله * القراءة على الأموات ليس لها أصل يعتمد عليه ولا تشريع، وإنما المشروع القراءة بين الأحياء ليستفيدوا ويتدبروا كتاب الله ويتعقلوه، أما القراءة على الميت عند قبره أو بعد وفاته قبل أن يقبر أو القراءة له في أي مكان حتى تهدى له فهذا لا نعلم له أصلا.* أنتهى
- قال العلامه عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله * لم يكن من عادة السلف من الصحابة والتابعين والأئمة قراءة القرآن واهداؤها للميت وإنما يدعون له ويترحمون عليه ويتصدقون عنه، وقد منع بعض العلماء إهداء الأعمال الصالحة للميت واستدل بقوله تعالى: ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى )ورخص آخرون في جعل ثواب القربات للأموات واستدلوا بصحة الصوم عن الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من مات وعليه صيام صام عنه وليه )وقوله للخثعمية (حجي عن أبيك أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته فدين الله أحق أن يقضى )وقوله للذى قال: لبيك عن شبرمة (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة )فيلحق بذلك إهداء الصلاة والقراءة والأضحية ونحوها لكن إذا كان القارئ يقرأ بأجرة فلا ثواب له لأنه استوفى أجره وكذا الذي يحج لأجل المال لا أجر له يصل إلى الميت. * أنتهى
- قال العلامه الشيخ الحوينى عفا الله عنه وشفاه * فلو تصورنا أن قراءة الفاتحة تصل إلي الميت وبنتفع بها, الميت لما أغفل النبي _ صلي الله عليه وسلم_ ذكرها أبداً,أما والحدث له مقتضي ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلامﷺ مع قدرته علي فعل هذا المقتضي, ففعله بدعة, والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ( ماتركتُ عملا يقربكم من الله يقريكم من الجنة يباعدكم من النار,إلا أمرتُكم به,) فنحن علمنا بهذا النص وأشباه هذا النص, من سنة النبي _صلي الله عليه وسلم أنه, ماترك ذرةً من الخير , أو ماتركَ سبيلاً إلي الخير,إلا دل الناسَ . * أنتهى
- قال الشيخ سفر الحوالى * فنأتي إلى قراءة القرآن : هل يُقرأ القرآن على الميت؟ يعني أن إنسان يمسك المصحف ويقرأ سورة من القرآن ويهدي ثوابها إلى الميت. هذه ما وردت.
هذا الشكل ما ورد. وهذا هو أخف الأنواع. أخف أنواع البدع في هذا الشأن أن الإنسان يقرأ قرآن ويهديه إلى الميت، وبعض العلماء أجازوا ذلك على أساس دخوله في عموم الطاعات والقربات ..الصلاة باتفاق لا تصلي وتهدي ثوابها. لكن هذه مثلاُ.. هذه أخف شيء ومع ذلك الصحيح والراجح أنها ما دامت لم ترد فلا نفعلها أبداً، لأن ديننا اتباع وليس ابتداع. * أنتهى

- ذكر الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 28/6/1422 هـ * الصحيح أن قراءة القرآن لا تهدى لا للأحياء ولا للأموات لعدم الدليل على ذلك الأصل أن ثواب العمل يكون للعامل إلا إذا دل الدليل على جواز إهدائه لغيره مثل الدعاء مثل الصدقة مثل الحج والعمرة فهذه أمور دل الدليل على إهدائها للأحياء أو للأموات وأما ما لم يدل دليل عليه فالأصل إنه لا يجوز * أنتهى.


القول الثانى /

أنّ ثواب القراءة يصل إلى الميّت ، و هذا مذهب الجمهور ( الإمام أحمد و مذهب الحنفيه ،و جماعةمن أصحاب الشافعي ومالك، و غيرهم ) ، بل زُعمَ على وُصوله الإجماع السكوتي .
والآية والحديث أجاب عنهما أصحاب الفريق الأول بأجوبة أقربها إلى الصواب بالنسبةللآية أن ظاهرها لا يخالف ما ذهب إليه أصحاب القول الثانى فإن الله تعالى قال: (وأنليس للإنسان إلا ما سعى) وهذا حق، فإنه إنما يستحق سعيه، فهو الذي يملكه، كما أنهلا يملك من المكاسب إلا ما اكتسبه هو، وأما سعي غيره فهو حق وملك لذلك الغير لا له،ولهذا الغير أن يهدي سعيه لمن شاء. فإنه ليس كل ما ينتفع به الحي أو الميت من سعيه،بل قد يكون من سعيه فيستحقه لأنه من كسبه، وقد يكون من سعي غيره فينتفع به بإذنصاحبه، كالذي يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته. وأما جوابهم عن الحديث فقالوا: ذكرالولد ودعائه له خاصان، لأن الولد من كسبه كما الميت    : (ما أغنى عنه ما له وماكسب) [المسد: 2] فقد فسر الكسب هنا بالولد، ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليهوسلم: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه" رواه أصحاب السنن. فلما كانالأب هو الساعي في وجود الولد كان عمل الولد من كسب أبيه، بخلاف الأخ والعم والأبونحوهم فإنه ينتفع بدعائهم بل بدعاء الأجانب، لكن ليس ذلك من عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "انقطع عمله إلا من ثلاث.." ولم يقل أنه لا ينتفع بعمل غيره، فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع،وإن دعا له غيره لم يكن من عمل المرء ولكنه ينتفع به. وقد ذهب لهذا القول الجمهور نذكر منهم :-

- ففي المغني لابن قدامة : قال الإمام أحمد بن حنبل : الميت يصل إليه كل شيء من الخير ، للنصوص الواردة فيه ، و لأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ، و يقرؤون ، و يُهدون لموتاهم من غير نكير ، فكان إجماعاً . اهـ.

- وقد صرح الحنفية بانتفاع الميت بإهداء ثواب قراءة القرآن له، فقد جاء في "الدر المختار ورد المحتار": "ويقرأ سورة (يس) لما ورد: من دخل المقابر فقرأ سورة (يس( "خفف الله عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات" (الدار المختار ورد المحتار ج2 ص 243 (

- وقول شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله ، و قد انتصر له في غير موضع من كتبه ، و تابَعه على ذلك تلميذه ابن القيّم ، و حجّته عدَم ورود النهي ، و أنّه يقاس على ما أخبر الشارع بانتفاع الأموات بها ، و بلوغهم ثوابها إذا أُهديَ إليهم ، كالدعاء و الصدقة و الصوم و الحج .
( قال شيخ الإسلام : ( أما القراءة ، و الصدقة و غيرهما من أعمال البر ؛ فلا نزاع بين علماء السُنَّة و الجماعة في وصول ثواب العبادات المالية ؛ كالصدقة و العتق ، كما يصل إليه أيضاً الدعاء و الاستغفار ، و الصلاة عليه صلاة الجنازة ، و الدعاء عند قبره .
و تنازعوا في وصول الأعمال البدنية ؛ كالصوم ، و الصلاة ، و القراءة ، و الصواب : أن الجميع يصل إليه ... و هذا مذهب أحمد ، و أبي حنيفة ، و طائفة من أصحاب مالك ، و الشافعي .
و أما احتجاج بعضهم بقوله تعالى : ( وَ أنْ لَيْسَ للإنْسانِ إلاَّ ما سَعَى ) [ النجم : 39 ] ؛ فيقال له : قد ثبت بالسنة المتواترة و إجماع الأمة أنه يصلى عليه ، و يدعى له، و يستغفر له ، و هذا من سعي غيره ، و كذلك قد ثبت ما سلف من أنه ينتفع بالصدقة عنه و العتق ، و هو من سعي غيره ، و ما كان من جوابهم في موارد الإجماع ؛ فهو جواب الباقين في مواقع النزاع ، و للناس في ذلك أجوبة متعددة .
لكن الجواب المحقق في ذلك أن الله تعالى لم يقل : إن الإنسان لا ينتفع إلا بسعي نفسه ؛ و إنما قال : ( لَيْسَ للإنْسانِ إلاَّ ما سَعَى ) ؛ فهو لا يملك إلا سعيه و لا يستحق غير ذلك ، و أما سعي غيره ؛ فهو له ، كما أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسه و نفع نفسه ، فمال غيره ، و نفعُ غيره هو كذلك للغير ، لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز .
و هكذا هذا إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه الله بذلك ، كما ينفعه بدعائه له و الصدقة عنه ، و هو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم ، سواء كان من أقاربه أو غيرهم ، كما ينتفع بصلاة المصلين عليه و دعائهم له عند قبره )
[ مجموع الفتاوى : 24 / 366[.

- وقد وافق أبن القيم رحمة الله عليه شيخ الإسلام فيما سبق ذكره فى كتاب الروح وكذلك فيما وافقه عن العلامه الخلال السلفى عن الإمام الشعبى أنه قال ( كانت الانصار إذا مات لهم ميت , أختلفوا الى قبره يقرؤن عنده القرآن.

- وقد أجاز فى ذلك أبن ابى العز فى شرح الطحاويه .

- و قد قال فيه الإمام الخطابى على ( الحديث أدناه ) فيه دليل بأستحسان تلاوة القرآن الكتاب العزيز على القبور , لأنه إذا كان يرجى على الميت التخفيف بتسبيح الشجر , فتلاوة القرآن أعظم رجاء وبركة .
مررسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين ، فقال : إنهما يعذبان ، وما يعذبان في كبير ، أما هذا فكان لا يستنزه من بوله ، وأما هذا فإنه كان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب ، فشقه باثنين ، فغرس على هذا واحدا ، وعلى هذا واحدا . ثم قال : لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألبانى- المصدر: صحيح النسائي - لصفحة أو الرقم: 31
خلاصة حكم المحدث: صحيح

- وقد أخرج ابن ابى شيبه من طريق أبى الشعثاء جابر بن زيد وهو من ثقات التابعين , أنه كان يقرأ عند الميت سورة ( الرعد ) قال الحافظ ابن حجر : سنده صحيح .

- وفى (سبيل السلام ) للصنعانى , أخرج أبو الشيخ فى ( فضائل القرآن ) , وأبو بكر المروزى فى كتاب الجنائز , عن أبى الشعثاء - صاحب ابن عباس - أنه يستحب قراءة سورة ( الرعد ). وزاد ,, أن ذلك يخفف عن الميت . أنتهى

- وفيه إيضا عن الشعبى : كانت الانصار يستحبون أن تقرأ عند الميت سورة ( البقرة ) أنتهى .

- وقد أجاز ذلك مركز الفتوى بإشراف د/ عبدالله الفقيه فى فتواه رقم 353 وكان نص الجواب كالآتى - * فإنه يجوز قراءة القرآن وأن يوهب ثوابها للمتوفى، لأن القارئ له أن يجعل أجر قراءته لمن يشاء وهو مذهب الحنابلة والشافعية وغيرهما. ولا حرج في قراءة القرآن دون لبس ملابس الصلاة، فإنه لم يكن يحجز النبيَّ صلى الله عليه وسلم شيء عن قراءة القرآن سوى الجنابة، كما صح ذلك في الحديث . والله أعلم * أنتهى


- أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله * يرى جواز إهداء ثواب القراءة للميت، وأن ذلك يصله وينتفع به إن شاء الله، وإنما الذي لم يجوزه هو الاجتماع عند القبور والقراءة عليها، وأن الأولى اجتناب لفظ الفاتحة على روح فلان ونحوها من الألفاظ المحتملة التي اشتهرت عن بعض أهل البدع. وهذا الذي قاله الشيخ هو مذهب الجماهير من أهل العلم والمحققين. وانظر فتوى الشيخ في كتابه مجموع فتاوى العقيدة المجلد الثاني ص305 * أنتهى وقد ذكر الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين غفر الله له إيضا * وأما إهداء القرآن إلى الميت أو قراءة القرآن للميت فإن أهل العلم اختلفوا هل يصل ثوابها إليه أم لا والصحيح أنه يصل ثوابها إليه ولكن استئجار من يقرأ القرآن له هذا هو الذي يكون حراماً لأن قراءة القرآن قربة والقربة لا يصح أخذ الأجرة عليها * أنتهى

- وقد تعرض الشيخ عائض القرنى لهذه المسأله وتم ذهابه الى القول الثانى لأنتهاجه فتوى شيخ الإسلام .

خلاصه - لقد ذهب من فى أهل العلم بعدم الجواز وذلك لعدم ثبوت ذلك فى ورد السنه وقد ذكرنا منهم فيما سبق و على الخلاف قد ذكرت الفئه الأخرى بجواز هذا لما فيه من القياس على المسموح به كالدعاء وما الى ذلك وكلا له أدلته ومذهبه .



وهذا ما وفقنى به ربى فما كان سهوا وخطأ فأنه منى ومن الشيطان وماكان صواب وحق فمن الله تعالى وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن أتبعه ووالاه الى يوم الدين .

lh hgn hgldj ?