هو ذاك يا اخي ذو الفقار مع الاسف البعض من المسلمين تواجههم هذه المشكلة وخصوصا من ليس متفقها في الدين ولايستطيع ان يميز بين الحديث الصحيح والضعيف
حياكِ الله أخت صفاء

إذاً شمروا عن سواعدكم وابروا أقلامكم وشاركوا بعد تحميل الكتاب من الرابط أعلاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

41 - " من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله في نهابر " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 115 ) :


لا يصح .

رواه القضاعي في " مسند الشهاب " ( ق 37 / 2 ) و الرامهرمزي في " الأمثال "
( ص 160 ) عن عمرو بن الحصين قال : أنبأنا محمد بن عبد الله بن علاثة قال :
أنبأنا أبو سلمة الحمصي مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد ساقط ، عمرو هذا كذاب كما سبق مرارا ، و قال السخاوي في
" المقاصد " ( رقم 1061 ) : عمرو متروك ، و أبو سلمة و اسمه سليمان بن سلم
و هو كاتب يحيى بن جابر قاضي حمص ، لا صحبة له ، فهو مع ضعفه مرسل ، و قد عزاه
الديلمي ليحيى بن جابر هذا و هو أيضا ليس بصحابي ، و قال التقي السبكي في
" الفتاوى " ( 2 / 369 ) : إنه لا يصح ، و له كلام طويل في نقضه و قد ذكر
العسكري في " التصحيفات " ( 1 / 229 ) عن أبي عبيد أنه غير محفوظ .
و الحديث عزاه السيوطي في " الجامع " لابن النجار عن أبي سلمة الحمصي و تعقبه
المناوي بأن أبا سلمة هذا تابعى مجهول ، قاله في " التقريب " كأصله ، و بأن
عمرا متروك .
نهاوش : بالنون من نهش الجثة جمع نهواش أو هواش من الهوش الجمع و هو كل مال
أصيب من غير حله و " الهواش " ما جمع من مال حرام .
نهابر : بنون أوله أي مهالك و أمور مبددة جمع نهبر و أصل النهابر مواضع الرمل
إذا وقعت بها رجل بعير لا تكاد تخلص و المراد أن من أخذ شيئا من غير حله كنهب
أذهبه الله في غير حله كذا في " فيض القدير " .
(1/118)


________________________________________

42 - " الأنبياء قادة ، و الفقهاء سادة ، و مجالسهم زيادة " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 116 ) :


موضوع .

أخرجه الدارقطني في " سننه " ( ص 322 ) و القضاعي في " مسند الشهاب "
( 23 / 1 ) من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب مرفوعا .
و هذا سند ضعيف جدا ، الحارث هو ابن عبد الله الهمداني الأعور و قد ضعفه
الجمهور و قال ابن المديني : كذاب ، و قال شعبة : لم يسمع أبو إسحاق منه إلا
أربعة أحاديث ، و في الكشف ( 1 / 205 ) : قال القاري : هو موضوع كما في
" الخلاصة " ، و أورده السيوطي في " الجامع " من رواية القضاعي ، و بيض له
المناوي ! و لوائح الوضع عليه ظاهرة .
(1/119)
________________________________________


43 - " شهر رمضان معلق بين السماء و الأرض ، و لا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر " .



قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 117 ) :

ضعيف .

عزاه في " الجامع الصغير " لابن شاهين في " ترغيبه " و الضياء عن جرير و رمز له
بالضعف و بين سببه المناوي في شرحه فقال : أورده ابن الجوزي في " الواهيات "
و قال : لا يصح فيه محمد بن عبيد البصري مجهول .
قلت : و تمام كلام ابن الجوزي " العلل المتناهية " ( 824 ) : لا يتابع عليه .
و أقره الحافظ عليه في " اللسان " .
و أما قول المنذري في " الترغيب " ( 2 / 100 ) : رواه أبو حفص بن شاهين في
" فضائل رمضان " و قال : حديث غريب جيد الإسناد .
ففيه نظر من وجهين :
الأول : ثبوت هذا النص في كتاب ابن شاهين المذكور ، فإنى قد راجعت " فضائل
رمضان " له في نسخة خطية جيدة في المكتبة الظاهرية بدمشق ، فلم أجد الحديث فيه
مطلقا ، ثم إننى لم أره تكلم على حديث واحد مما أورده فيه بتصحيح أو تضعيف .
ثم رأيت الحديث رواه أحمد بن عيسى المقدسي في " فضائل جرير " ( 2 / 24 / 2 ) من
هذا الوجه و قال : رواه أبو حفص بن شاهين و قال : حديث غريب جيد الإسناد قال :
و معناه لا يرفع إلى الله عز وجل بغفران مما جنى فيه إلا بزكاة الفطر ! .
فلعل ابن شاهين ذكر ذلك في غير " فضائل رمضان " أو في نسخة أخرى منه ، فيها
زيادات على التي وقفت عليها .
الآخر : على افتراض ثبوت النص المذكور عن ابن شاهين فهو تساهل منه ، و إلا فأنى
للحديث الجودة مع جهالة راويه و قد تفرد به كما قال ابن الجوزي ، و تبعه
الحافظ ابن حجر العسقلاني كما سبق .
و روي من حديث أنس أخرجه الخطيب ( 9 / 121 ) و عنه ابن الجوزي في " العلل "
( 823 ) ، و ابن عساكر ( 12 / 239 / 2 ) عن بقية بن الوليد حدثني عبد الرحمن بن
عثمان بن عمر عنه مرفوعا .
قلت : و عبد الرحمن هذا لم أعرفه و الظاهر أنه من شيوخ بقية المجهولين ، و زعم
ابن الجوزي أنه البكراوي الذي قال أحمد فيه : طرح الناس حديثه مردود ، فإن هذا
متأخر الوفاة مات سنة ( 195 هـ ) فهو من طبقة بقية .
ثم إن الحديث لو صح لكان ظاهر الدلالة على أن قبول صوم رمضان متوقف على إخراج
صدقة الفطر ، فمن لم يخرجها لم يقبل صومه ، و لا أعلم أحدا من أهل العلم يقول
به ، و التأويل الذي نقلته آنفا عن المقدسي بعيد جدا عن ظاهر الحديث ، على أن
التأويل فرع التصحيح ، و الحديث ليس بصحيح .
أقول هذا ، و أنا أعلم أن بعض المفتين ينشر هذا الحديث على الناس كلما أتى شهر
رمضان ، و ذلك من التساهل الذي كنا نطمع في أن يحذروا الناس منه فضلا عن أن
يقعوا فيه هم أنفسهم ! .
(1/120)


________________________________________


44 - " من أحدث و لم يتوضأ فقد جفاني ، و من توضأ و لم يصل فقد جفاني ، و من صلى
و لم يدعني فقد جفاني ، و من دعاني فلم أجبه فقد جفيته ، و لست برب جاف " .


قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 119 ) :

موضوع .

قاله الصغاني ( 6 ) و غيره .
و مما يدل على وضعه أن الوضوء بعد الحدث ، و الصلاة بعد الوضوء إنما ذلك من
المستحبات ، و الحديث يفيد أنهما من الواجبات لقوله : " فقد جفاني " و هذا لا
يقال في الأمور المستحبة كما لا يخفى و مثله :
(1/121)

________________________________________


45 - " من حج البيت و لم يزرني فقد جفاني " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 119 ) :


موضوع .

قاله الحافظ الذهبي في " الميزان " ( 3 / 237 ) ، و أورده الصغاني في
" الأحاديث الموضوعة " ( ص 6 ) و كذا الزركشي و الشوكاني في " الفوائد المجموعة
في الأحاديث الموضوعة " ( ص 42 ) .
قلت : و آفته محمد بن محمد بن النعمان بن شبل أو جده قال : حدثنا مالك عن نافع
عن ابن عمر مرفوعا .
أخرجه ابن عدي ( 7 / 2480 ) ، و ابن حبان في " الضعفاء " ( 2 / 73 ) ، و عنه
ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2 / 217 ) و قالا : يأتي عن الثقات بالطامات
و عن الأثبات بالمقلوبات ، قال ابن الجوزي عقبه : قال الدارقطني : الطعن فيه من
محمد بن محمد بن النعمان .
و مما يدل على وضعه أن جفاء النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر إن لم يكن
كفرا ، و عليه فمن ترك زيارته صلى الله عليه وسلم يكون مرتكبا لذنب كبير و ذلك
يستلزم أن الزيارة واجبة كالحج و هذا مما لا يقوله مسلم ، ذلك لأن زيارته
صلى الله عليه وسلم و إن كانت من القربات فإنها لا تتجاوز عند العلماء حدود
المستحبات ، فكيف يكون تاركها مجافيا للنبي صلى الله عليه وسلم و معرضا عنه ؟ !
(1/122)

________________________________________


46 - " من زارني و زار أبي إبراهيم في عام واحد دخل الجنة " .


قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 120 ) :


موضوع .

قال الزركشي في " اللآليء المنثورة " ( رقم 156 - نسختي ) : قال بعض الحفاظ :
هو موضوع و لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث و كذا قال النووي : هو موضوع لا
أصل له .
و أورده السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة " رقم ( 119 ) و قال : قال
ابن تيمية و النووي : إنه موضوع لا أصل له و أقره الشوكاني ( ص 42 ) .
(1/123)

________________________________________


47 - " من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 120 ) :

موضوع .

أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 203 / 2 ) و في " الأوسط " ( 1 /
126 / 2 من " زوائد المعجمين : الصغير و الأوسط " ) و ابن عدي في " الكامل "
و الدارقطني في " سننه " ( ص 279 ) و البيهقي ( 5 / 246 ) و السلفي في " الثاني
عشر من المشيخة البغدادية " ( 54 / 2 ) كلهم من طريق حفص بن سليمان أبي عمر عن
الليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر مرفوعا به و زاد ابن عدي :
" و صحبني " .
قلت : و هذا سند ضعيف جدا ، و فيه علتان :
الأولى : ضعف ليث بن أبي سليم فإنه كان قد اختلط كما تقدم بيانه في الحديث
( 2 ) .
الأخرى : أن حفص بن سليمان هذا و هو القاريء و يقال له الغاضري ضعيف جدا كما
أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله في " التقريب " : متروك الحديث و ذلك لأنه قد
قال فيه ابن معين : كان كذابا كما في " كامل " ابن عدي ، و قال ابن خراش : كذاب
يضع الحديث و قد تفرد بهذا الحديث كما قال الطبراني و ابن عدي و البيهقي
و قال : و هو ضعيف ، و قال ابن عدي بعد أن ساق الحديث في أحاديث أخرى له :
و عامة حديثه غير محفوظ .
و مما سبق تعلم أن قول ابن حجر الهيثمي في " الجوهر المنظم " ( ص 7 ) أن
ابن عدي رواه بسند يحتج به مما لا يتلفت إليه ، فلا يغتر به أحد كما فعل الشيخ
محمد أمين الكردي في " تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب " حيث نقل ( ص 245 )
ذلك عنه مرتضيا له ! فوجب التنبيه عليه .
ثم وقفت على متابع لحفص بن سليمان فقال الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 126 / 2 )
من " زوائد المعجمين " : حدثنا أحمد بن رشدين حدثنا علي بن الحسن بن هارون
الأنصارى حدثني الليث ابن بنت الليث بن أبي سليم حدثتني عائشة بنت يونس امرأة
الليث ابن أبي سليم عن ليث بن أبي سليم به و قال : لا يروى عن الليث إلا بهذا
الإسناد تفرد به علي .
قلت : و لم أجد له ترجمة ، و مثله الليث ابن بنت أبي الليث و امرأته عائشة لم
أجد من ذكرها ، و بها أعل الهيثمي الحديث في " المجمع " ( 4 / 2 ) فقال : لم
أجد من ترجمها و هذا إعلال قاصر لما علمت من حال من دونها ، ثم إن شيخ الطبراني
فيه أحمد بن رشدين قال ابن عدي : كذبوه ، و أنكرت عليه أشياء .
و ذكر له الذهبي أحاديث من أباطيله .
و من طريقه رواه الطبراني في " الكبير " أيضا .
و إذا عرفت حال هذا الإسناد تبين لك أن المتابعة المذكورة لا يعتد بها البتة ،
فلا تغتر بإيراد السبكي إياها في " شفاء السقام " ( ص 20 ) دون أن يتكلم عليها
و لا على الطريق إليها !
و قد قال المحقق العلامة محمد بن عبد الهادي في الرد عليه في " الصارم المنكي "
( ص 63 ) : ليس هذا الإسناد بشيء يعتمد عليه ، و لا هو مما يرجع إليه ، بل هو
إسناد مظلم ضعيف جدا ، لأنه مشتمل على ضعيف لا يجوز الاحتجاج به ( و هو ليث بن
أبي سليم ) ، و مجهول لم يعرف من حاله ما يوجب قبول خبره ، و ابن رشدين شيخ
الطبراني قد تكلموا فيه ، و علي بن حسن الأنصارى ليس هو ممن يحتج بحديثه ،
و الليث ابن بنت الليث بن أبي سليم و جدته عائشة مجهولان لم يشتهر من حالهما
عند أهل العلم ما يوجب قبول روايتهما و لا يعرف لهما ذكر في غير هذا الحديث ،
قال : و الحاصل أن هذا المتابع الذي ذكره المعترض ( السبكي ) من رواية الطبراني
لا يرتفع به الحديث عن درجة الضعف و السقوط و لا ينهض إلى رتبة تقتضي الاعتبار
و الاستشهاد ، لظلمة إسناده ، و جهالة رواته ، و ضعف بعضهم و اختلاطه ، و لو
كان الإسناد صحيحا إلى ليث بن أبي سليم لكان فيه ما فيه ، فكيف و الطريق إليه
ظلمات بعضها فوق بعض ؟ ! .
و اعلم أنه قد جاءت أحاديث أخرى في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم و قد ساقها
كلها السبكي في " الشفاء " و كلها واهية و بعضها أوهى من بعض ، و هذا أجودها
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الآتي ذكره ، و قد تولى بيان ذلك
الحافظ ابن عبد الهادي في الكتاب المشار إليه آنفا بتفصيل و تحقيق لا تراه عند
غيره فليرجع إليه من شاء .
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " القاعدة الجليلة " ( ص 57 ) : و أحاديث زيارة
قبره صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين ، و لهذا
لم يرو أهل الصحاح و السنن شيئا منها ، و إنما يرويها من يروي الضعاف
كالدارقطني و البزار و غيرهما .
ثم ذكر هذا الحديث ثم قال : فإن هذا كذبه ظاهر مخالف لدين المسلمين ، فإن من
زاره في حياته و كان مؤمنا به كان من أصحابه ، لاسيما إن كان من المهاجرين إليه
المجاهدين معه ، و قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تسبوا أصحابي
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم و لا نصيفه "
خرجاه في الصحيحين ، و الواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور
بها واجبة كالحج و الجهاد و الصلوات الخمس ، و الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
فيكف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين ( يعني زيارة قبره صلى الله عليه وسلم )
بل و لا شرع السفر إليه ، بل هو منهي عنه ، و أما السفر إلى مسجده للصلاة فيه
فهو مستحب .
( تنبيه ) : يظن كثير من الناس أن شيخ الإسلام ابن تيمية و من نحى نحوه من
السلفيين يمنع من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ، و هذا كذب و افتراء و ليست
أول فرية على ابن تيمية رحمه الله تعالى ، و عليهم ، و كل من له اطلاع على كتب
ابن تيمية يعلم أنه يقول بمشروعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم و استحبابها
إذا لم يقترن بها شيء من المخالفات و البدع ، مثل شد الرحل و السفر إليها لعموم
قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تشد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد " و المستثنى
منه في هذا الحديث ليس هو المساجد فقط كما يظن كثيرون بل هو كل مكان يقصد
للتقرب إلى الله فيه سواء كان مسجدا أو قبرا أو غير ذلك ، بدليل ما رواه
أبو هريرة قال ( في حديث له ) : فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال : من أين
أقبلت ؟ فقلت : من الطور ، فقال : لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت ! سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد "
الحديث أخرجه أحمد و غيره بسند صحيح ، و هو مخرج في " أحكام الجنائز "
( ص 226 ) .
فهذا دليل صريح على أن الصحابة فهموا الحديث على عمومه ، و يؤيده أنه لم ينقل
عن أحد منهم أنه شد الرحل لزيارة قبر ما ، فهم سلف ابن تيمية في هذه المسألة ،
فمن طعن فيه فإنما يطعن في السلف الصالح رضي الله عنهم ، و رحم الله من قال :
و كل خير في اتباع من سلف و كل شر في ابتداع من خلف .
(1/124)


________________________________________

48 - " الولد سر أبيه " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 124 ) :

لا أصل له .


قاله السخاوي في " المقاصد الحسنة " ( ص 706 ) ، و السيوطي في " الدرر "
(ص 170 ) تبعا للزركشي في " التذكرة " ( ص 211 ) ، و أورده الصغاني في
" الأحاديث الموضوعة " ( ص 4 ) .
و معناه ليس مضطردا ، ففي الأنبياء من كان أبوه مشركا عاصيا ، مثل آزر والد
إبراهيم عليه السلام ، و فيهم من كان ابنه مشركا مثل ابن نوح عليه السلام .
(1/125)


________________________________________


49 - " من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له و كتب برا " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 125 ) :


موضوع .

أخرجه الطبراني في " الصغير " ( ص 199 ) و في " الأوسط " ( 1 / 84 / 1 ـ من
" زوائد المعجمين " ) ، و عنه الأصبهاني في " الترغيب " ( 228 / 2 ) من طريق
محمد بن النعمان بن عبد الرحمن عن يحيى بن العلاء البجلي عن عبد الكريم
أبي أمية عن مجاهد عن أبي هريرة مرفوعا و قال : لا يروى عن أبي هريرة إلا
بهذا الإسناد .
قلت : و هو موضوع : محمد بن النعمان هذا قال في " الميزان " و تبعه في
" اللسان " : مجهول ، قاله العقيلي ، و يحيى متروك .
قلت : و يحيى هذا مجمع على ضعفه ، و قد كذبه وكيع ، و كذا أحمد فقال : كذاب يضع
الحديث و قال ابن عدي : و الضعف على رواياته بين ، و أحاديثه موضوعات .
و شيخه عبد الكريم أبي أمية هو ابن أبي المخارق ضعيف أيضا و لكنه لم يتهم ،
و لذلك لم يصب الحافظ الهيثمي حين أعل الحديث به فقط ، فقال ( 3 / 60 ) : رواه
الطبراني في " الأوسط " و " الصغير " ، و فيه عبد الكريم أبو أمية و هو ضعيف .
و أما شيخه العراقي ، فقد أعله في " تخريج الإحياء " ( 4 / 418 ) بما نقلته
آنفا عن " الميزان " فأصاب و كذلك أخطأ السيوطي في " اللآليء " حيث قال ( 2 /
234 ) حيث قال : عبد الكريم ضعيف ، و يحيى بن العلاء و محمد بن النعمان مجهولان
فإن يحيى بن العلاء ليس بالمجهول ، بل هو معروف و لكن بالكذب ! .
ثم إن للحديث علة أخرى و هي الاضطراب ، فقد أخرجه ابن أبي الدنيا في " القبور "
و من طريقه عبد الغني المقدسي في " السنن " ( 92 / 2 ) عن محمد بن النعمان يرفع
الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، و هذا معضل .
و قال ابن أبي حاتم في " العلل " ( 2 / 209 ) : سألت أبي عن حديث رواه أبو موسى
محمد ( بن ) المثنى عن محمد بن النعمان أبي النعمان الباهلي عن يحيى بن العلاء
عن عمه خالد بن عامر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يعق
والديه أو أحدهما فيموتان فيأتي قبره كل ليلة ؟ قال أبي : هذا إسناد مضطرب ،
و متن الحديث منكر جدا كأنه موضوع .
(1/126)


________________________________________


50 - " من زار قبر والديه كل جمعة ، فقرأ عندهما أو عنده *( يس )* غفر له بعدد كل
آية أو حرف " .




قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 126 ) :

موضوع .

رواه ابن عدي ( 286 / 1 ) و أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 344 - 345 )
و عبد الغني المقدسي في " السنن " ( 91 / 2 ) من طريق أبي مسعود يزيد بن خالد ،
حدثنا عمرو بن زياد ، حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة عن أبي بكر الصديق مرفوعا و كتب بعض المحدثين - و أظنه ابن المحب أو
الذهبي - على هامش نسخة " سنن المقدسي " : هذا حديث غير ثابت ، و قال ابن عدي :
باطل ليس له أصل بهذا الإسناد ، ذكره في ترجمة عمرو بن زياد هذا ، و هو
أبو الحسن الثوباني مع أحاديث أخرى له ، قال في أحدها : موضوع ، ثم قال :
و لعمرو بن زياد غير هذا من الحديث ، منها سرقة يسرقها من الثقات ، و منها
موضوعات ، و كان هو يتهم بوضعها .
و قال الدارقطني : يضع الحديث و لهذا أورد الحديث ابن الجوزي في " الموضوعات "
( 3 / 239 ) من رواية ابن عدي فأصاب ، و تعقبه السيوطي في " اللآليء " ( 2 /
440 ) بقوله : قلت : له شاهد ، ثم ساق سند الحديث الذي قبله ! و قد علمت أنه
حديث موضوع أيضا ! و لو قيل بأنه ضعيف فقط فلا يصلح شاهدا لهذا ، لوجهين :
الأول : أنه مغاير له في المعنى و لا يلتقي معه إلا في مطلق الزيارة .
الآخر : ما ذكره المناوي في شرحه على " الجامع الصغير " فإنه قال بعد أن نقل
كلام ابن عدي المتقدم : و من ثم اتجه حكم ابن الجوزي عليه بالوضع ، و تعقبه
المصنف بأن له شاهدا ( و أشار إلى الحديث المتقدم ) و ذلك غير صواب لتصريحهم
حتى هو بأن الشواهد لا أثر لها في الموضوع بل في الضعيف و نحوه .
و الحديث يدل على استحباب قراءة القرآن عند القبور ، و ليس في السنة الصحيحة ما
يشهد لذلك ، بل هي تدل على أن المشروع عند زيارة القبور إنما هو السلام عليهم
و تذكر الآخرة فقط ، و على ذلك جرى عمل السلف الصالح رضي الله عنهم ، فقراءة
القرآن عندها بدعة مكروهة كما صرح به جماعة من العلماء المتقدمين ، منهم
أبو حنيفة ، و مالك ، و أحمد في رواية كما في " شرح الإحياء " للزبيدي ( 2 /
285 ) قال : لأنه لم ترد به سنة ، و قال محمد بن الحسن و أحمد في رواية : لا
تكره ، لما روى عن ابن عمر أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة
البقرة و خواتمها .
قلت : هذا الأثر عن ابن عمر لا يصح سنده إليه ، و لو صح فلا يدل إلا على
القراءة عند الدفن لا مطلقا كما هو ظاهر .
فعليك أيها المسلم بالسنة ، و إياك و البدعة ، و إن رآها الناس حسنة ، فإن " كل
بدعة ضلالة " كما قال صلى الله عليه وسلم .
(1/127)