السلام عليكم



61 " لو يعلم الناس في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده ( أبدا ) " .


قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 91 :



رواه البخاري ( 2 / 247 ) و الترمذي ( 1 / 314 ) و الدارمي ( 2 / 289 )

و ابن ماجه ( 3768 ) و ابن حبان في " صحيحه " ( 1970 - موارد ) و الحاكم

( 2 / 101 ) و أحمد ( 2 / 23 و 24 , 86 , 120 ) و البيهقي ( 5 / 257 )

و ابن عساكر ( 18 / 89 / 2 ) من طرق عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله

بن عمر عن أبيه عن # ابن عمر # مرفوعا .



و قال الحاكم :

" صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي .



و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عاصم " .



قلت : قد تابعه أخوه عمر بن محمد فقال أحمد ( 2 / 111 - 112 ) : حدثنا مؤمل

حدثنا عمر بن محمد به , و حدثنا مؤمل مرة أخرى و لم يقل : " عن ابن عمر " .



و للحديث شاهد من حديث جابر بزيادة :

" و لا نام رجل في بيت وحده " .



قال الهيثمي في " المجمع " ( 8 / 104 ) :

" رواه الطبراني في الأوسط " و فيه محمد بن القاسم الأسدي وثقه ابن معين ,

و ضعفه أحمد و غيره , و بقية رجاله ثقات " .



قلت : الأسدي هذا قال الحافظ في " التقريب " : " كذبوه " فلا يستشهد به .

و هذه الزيادة و ردت في بعض طرق حديث ابن عمر و هو قبل هذا الحديث , فعليه

الاعتماد فيها .

*****************

62 " الراكب شيطان و الراكبان شيطانان و الثلاثة ركب ".


قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 92 :



مالك ( 2 / 978 / 35 ) , و عنه أبو داود ( 2607 ) , و كذا الترمذي ( 1 / 314 )

و الحاكم ( 2 / 102 ) , و البيهقي ( 5 / 267 ) , و أحمد ( 2 / 186 , 214 ) من

طريق # عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده # مرفوعا .



و سببه كما في " المستدرك " و البيهقي :

" أن رجلا قدم من سفر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صحبت ? فقال :

ما صحبت أحدا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فذكره .



و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي .



و قال الترمذي : " حديث حسن " .



قلت : و إسناده حسن , للخلاف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . و المتقرر فيه

أنه حسن كما فصلت القول فيه في " صحيح أبي داود " ( رقم 124 ) .



و في هذه الأحاديث تحريم سفر المسلم وحده و كذا لو كان معه آخر , لظاهر النهي

في الحديث الذي قبل هذا , و لقوله فيه : " شيطان " أي عاص , كقوله تعالى

( شياطين الإنس و الجن ) فإن معناه : عصاتهم كما قال المنذري .



و قال الطبري : " هذا زجر أدب و إرشاد لما يخاف على الواحد من الوحشة , و ليس

بحرام , فالسائر وحده بفلاة , و البائت في بيت وحده لا يأمن من الاستيحاش ,

لاسيما إن كان ذا فكرة رديئة أو قلب ضعيف . و الحق أن الناس يتفاوتون في ذلك ,

فوقع الزجر لحسم المادة فيكره الانفراد سدا للباب , و الكراهة في الاثنين أخف

منها في الواحد " .

ذكره المناوي في " الفيض " .



قلت : و لعل الحديث أراد السفر في الصحارى و الفلوات التي قلما يرى المسافر

فيها أحدا من الناس , فلا يدخل فيها السفر اليوم في الطرق المعبدة الكثيرة

المواصلات . و الله أعلم .



ثم إن فيه ردا صريحا على خروج بعض الصوفية إلى الفلاة وحده للسياحة و تهذيب

النفس , زعموا ! و كثيرا ما تعرضوا في أثناء ذلك للموت عطشا و جوعا , أو لتكفف

أيدي الناس , كما ذكروا ذلك في الحكايات عنهم . و خير الهدي هدي محمد صلى الله

عليه و آله وسلم .

*******************

63 " تبايعوني على السمع و الطاعة في النشاط و الكسل و النفقة في العسر و اليسر و

على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و أن تقولوا في الله لا تخافون في الله

لومة لائم و على أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم و

أزواجكم و أبناءكم و لكم الجنة " .




قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 93 :



رواه أحمد ( 3 / 322 , 323 - 339 ) من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن

أبي الزبير محمد بن مسلم أنه حدثه عن # جابر # قال :



" مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين , يتبع الناس في منازلهم

بعكاظ و مجنة , و في المواسم بمنى يقول : من يؤويني ? من ينصرني حتى أبلغ رسالة

ربي و له الجنة ? حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر - كذا قال - فيأتيه

قومه فيقولون : احذر غلام قريش لا يفتنك , و يمشي بين رحالهم و هم يشيرون إليه

بالأصابع , حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه و صدقناه , فيخرج الرجل منا

فيؤمن به , و يقرئه القرآن , فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه , حتى لم يبق دار

من دور الأنصار إلا و فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام , ثم ائتمروا جميعا

فقلنا : حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة و يخاف ?

فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الموسم , فواعدناه شعب العقبة

فاجتمعنا عليه من رجل و رجلين حتى توافينا , فقلنا : يا رسول الله نبايعك ?

قال : ( فذكر الحديث ) , قال : فقمنا إليه فبايعناه , و أخذ بيده ابن زرارة

و هو من أصغرهم - فقال : رويدا يا أهل يثرب , فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا

و نحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم و أن إخراجه اليوم مفارقة العرب

كافة , و قتل خياركم , و أن تعضكم السيوف , فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك

و أجركم على الله , و إما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك , فهو

عذر لكم عند الله . قالوا : أمط عنا يا سعد ! فو الله لا ندع هذه البيعة أبدا

و لا نسلبها أبدا . قال : فقمنا إليه فبايعناه , فأخذ علينا و شرط : و يعطينا

على ذلك الجنة " .



قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم , و قد صرح أبو الزبير بالتحديث في بعض

الطرق عنه , و قال الحافظ ابن كثير في تاريخه " البداية و النهاية "

( 3 / 159 - 160 ) :

" رواه أحمد و البيهقي , و هذا إسناد جيد على شرط مسلم , و لم يخرجوه " .

ثم رأيته في " المستدرك " ( 2 / 624 - 625 ) من الوجه المذكور , و قال :

" صحيح الإسناد , جامع لبيعة العقبة " . و وافقه الذهبي . ثم روى قطعة يسيرة

و أقره الذهبي . من آخره من طريق أخرى عن جابر به . و قال :

" صحيح على شرط مسلم " .

***************

64 " من قال : سبحان الله العظيم و بحمده غرست له نخلة في الجنة " .


قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 95 :



رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 12 / 125 / 2 ) و الترمذي ( 2 / 258 / 259 )

و ابن حبان ( ) , و الحاكم ( 1 / 501 - 502 ) من طريق أبي الزبير عن

# جابر # مرفوعا .



و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .



و قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " . و وافقه الذهبي .

لكن وقع في النسخة المطبوعة من " التلخيص " أنه قال : على شرط ( خ ) . و هو

تحريف , فإن أبا الزبير إنما احتج به مسلم فقط . و لكنه مدلس و قد عنعنه فإن

كان سمعه من جابر فالحديث صحيح .



ثم وجدت ما يشهد له . و هو ما أخرجه ابن أبي شيبة ( 12 / 127 / 1 ) , عن عمرو

ابن شعيب عن عبد الله بن عمرو قال :

" من قال : سبحان الله العظيم و بحمده , غرس له بها نخلة في الجنة " .



و رجاله ثقات , إلا أنه منقطع بين عمرو و جده ابن عمرو , و هو و إن كان موقوفا

فله حكم المرفوع إذ أنه لا يقال بمجرد الرأي .



و له شاهد مرفوع من حديث معاذ بن سهل بلفظ :

" من قال : سبحان الله العظيم نبت له غرس في الجنة " .

رواه أحمد ( 3 / 440 ) , و إسناده ضعيف , لكن يستشهد به لأنه ليس شديد الضعف .

*****************

65 " لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره , و لأن يسرق

الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من يسرق من جاره " .




قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 96 :



رواه أحمد ( 6 / 8 ) , و البخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 103 ) ,

و الطبراني في " الكبير " ( مجموع 6 / 80 / 2 ) عن محمد بن سعد الأنصاري

قال : سمعت أبا ظبية الكلاعي يقول : سمعت # المقداد بن الأسود # قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه :

" ما تقولون في الزنا ? قالوا : حرمه الله و رسوله , فهو حرام إلى يوم القيامة

قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فذكر الشطر الأول من الحديث ثم

سألهم عن السرقة , فأجابوا بنحو ما أجابوا عن الزنا , ثم ذكر صلى الله عليه

وسلم الشطر الثاني منه .



قلت : و هذا إسناد جيد , و رجاله كلهم ثقات , و قول الحافظ في الكلاعي هذا

" مقبول " , يعني عند المتابعة فقط , ليس بمقبول , فقد وثقه ابن معين .

و قال الدارقطني : " ليس به بأس " . و ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 1 / 270 )

فهو حجة .

و قال المنذري ( 3 / 195 ) , و الهيثمي ( 8 / 168 ) :

" رواه أحمد و الطبراني في " الكبير " و " الأوسط و رجاله ثقات " .