|
-
الإشراف العام
رقم العضوية : 3
تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 7,445
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 1
- مشكور
- مرة 1
- اعجبه
- مرة 5
- مُعجبه
- مرة 2
التقييم : 11
البلد : أرض مسلمة
الاهتمام : كل مافيه الخير لي ولامتي
الوظيفة : مدرّس لغة عربية
معدل تقييم المستوى
: 24
91 " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف , و لينزلن
أقوام إلى جنب علم , يروح عليهم بسارحة لهم , يأتيهم لحاجة , فيقولون : ارجع
إلينا غدا , فيبيتهم الله , و يضع العلم , و يمسخ آخرين قردة و خنازير إلى يوم
القيامة " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 139 :
رواه البخاري في " صحيحه " تعليقا فقال ( 4 / 30 ) :
" باب ما جاء فيمن يستحل الخمر و يسميه بغير اسمه . و قال هشام بن عمار :
حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس
الكلابي حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال : حدثني أبو عامر أو أبو مالك
الأشعري - و الله ما كذبني - سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ... " فذكره .
و قد وصله الطبراني ( 1 / 167 / 1 ) و البيهقي ( 10 / 221 ) و ابن عساكر
( 19 / 79 / 2 ) و غيرهم من طرق عن هشام بن عمار به .
و له طريق أخرى عن عبد الرحمن بن يزيد , فقال أبو داود ( 4039 ) :
حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به .
و رواه ابن عساكر من طريق أخرى عن بشر به .
قلت : و هذا إسناد صحيح و متابعة قوية لهشام بن عمار و صدقة بن خالد , و لم يقف
على ذلك ابن حزم في " المحلى " , و لا في رسالته في إباحة الملاهي , فأعل إسناد
البخاري بالانقطاع بينه و بين هشام , و بغير ذلك من العلل الواهية , التي بينها
العلماء من بعده و ردوا عليه تضعيفه للحديث من أجلها , مثل المحقق ابن القيم في
" تهذيب السنن " ( 5 / 270 - 272 ) و الحافظ ابن حجر في " الفتح " و غيرهما ,
و قد فصلت القول في ذلك في جزء عندي في الرد على رسالة ابن حزم المشار إليها ,
يسر الله تبيضه و نشره .
و ابن حزم رحمه الله مع علمه و فضله و عقله , فهو ليس طويل الباع في الاطلاع
على الأحاديث و طرقها و رواتها . و من الأدلة على ذلك تضعيفه لهذا الحديث .
و قوله في الإمام الترمذي صاحب السنن : " مجهول " و ذلك مما حمل العلامة محمد
بن عبد الهادي - تلميذ ابن تيمية - على أن يقول في ترجمته في " مختصر طبقات
علماء الحديث " ( ص 401 ) :
" و هو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث و تضعيفه , و على أحوال الرواة "
.
قلت : فينبغي أن لا يؤخذ كلامه على الأحاديث إلا بعد التثبيت من صحته و عدم
شذوذه , شأنه في ذلك شأنه في الفقه الذي يتفرد به , و علم الكلام الذي يخالف
السلف فيه , فقد قال ابن عبد الهادي بعد أن وصفه " بقوة الذكاء و كثرة
الاطلاع " :
" و لكن تبين لي منه أنه جهمي جلد , لا يثبت معاني أسماء الله الحسنى إلا
القليل , كالخالق , و الحق , و سائر الأسماء عنده لا يدل على معنى أصلا ,
كالرحيم و العليم و القدير , و نحوها , بل العلم عنده هو القدرة , و القدرة هي
العلم , و هما عين الذات , و لا يدل العلم على شيء زائد على الذات المجردة أصلا
و هذا عين السفسطة و المكابرة . و قد كان ابن حزم قد اشتغل في المنطق و الفلسفة
, و أمعن في ذلك , فتقرر في ذهنه لهذا السبب معاني باطلة " .
غريب الحديث :
------------
( الحر ) الفرج , و المراد : الزنا .
( المعازف ) جمع معزفة و هي آلات الملاهي كما في " الفتح " .
( علم ) هو الجبل العالي .
( يروح عليهم ) بحذف الفاعل و هو الراعي بقرينة المقام , إذ السارحة لابد لها
من حافظ .
( بسارحة ) هي الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها , و تروح أي ترجع بالعشي
إلى مألفها .
( يأتيهم لحاجة ) بيانه في رواية الإسماعيلي في " مستخرجه على الصحيح " :
" يأتيهم طالب حاجة " .
( فيبيتهم الله ) أي يهلكهم ليلا .
( و يضع العلم ) أي يوقعه عليهم .
فقه الأحاديث :
-------------
يستفاد من الأحاديث المتقدمة فوائد هامة نذكر بعضها :
أولا : تحريم الخمر , و هذا أمر مجمع عليه بين المسلمين و الحمد لله , غير أن
طائفة منهم - و فيهم بعض المتبوعين - خصوا التحريم بما كان من عصير العنب خاصة
! و أما ما سوى ذلك من المشروبات المسكرة , مثل ( السكر ) و هو نقيع التمر إذا
غلى بغير طبخ , و ( الجعة ) و هو نبيذ الشعير , و ( السكركة ) و هو خمر الحبشة
من الذرة , فذلك كله حلال عندهم إلا المقدار الذي يسكر منه , و أما القليل منه
فحلال ! بخلاف خمر العنب فقليله ككثيره في التحريم .
و هذا التفريق مع مصادمته للنصوص القاطعة في تحريم كل مسكر , كقول عمر رضي الله
عنه : " نزل تحريم الخمر يوم نزل و هي من خمسة أشياء من العنب و التمر و العسل
و الحنطة و الشعير . و الخمر ما خامر العقل " و كقوله صلى الله عليه وسلم :
" كل مسكر خمر , و كل خمر حرام " و قوله : " ما أسكر كثيره فقليله حرام " .
أقول : هذا التفريق مع مصادمته لهذه النصوص و غيرها , فهو مخالف للقياس الصحيح
و النظر الرجيح , إن أي فرق بين تحريم القليل الذي لا يسكر من خمر العنب المسكر
كثيره , و بين تحليل القليل الذي لا يسكر من خمر الذرة المسكر ? ! و هل حرم
القليل إلا لأنه ذريعة إلى الكثير المسكر , فكيف يحلل هذا و يحرم ذاك و العلة
واحدة ?! تالله إن هذا من الغرائب التي لا تكاد تصدق نسبتها إلى أحد من أهل
العلم لولا صحة ذلك عنهم , و أعجب منه الذي تبنى القول به هو من المشهورين بأنه
من أهل القياس و الرأي !!قال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 5 / 263 ) بعد
أن ساق بعض النصوص المذكورة :
" فهذه النصوص الصحيحة الصريحة في دخول هذه الأشربة المتخذة من غير العنب في
اسم الخمر في اللغة التي نزل بها القرآن و خوطب بها الصحابة مغنية عن التكلف في
إثبات تسميتها خمرا بالقياس , مع كثرة النزاع فيه . فإذ قد ثبت تسميتها خمرا
نصا فتناول لفظ النصوص لها كتناوله لشراب العنب سواء تناولا واحدا . فهذه طريقة
منصوصة سهلة تريح من كلمة القياس في الاسم , و القياس في الحكم . ثم إن محض
القياس الجلي يقتضي التسوية بينها , لأن تحريم قليل شراب العنب مجمع عليه ,
و إن لم يسكر , و هذا لأن النفوس لا تقتصر على الحد الذي لا يسكر منه , و قليله
يدعو إلى كثيره . و هذا المعنى بعينه في سائر الأشربة المسكرة , فالتفريق بينها
في ذلك تفريق بين المتماثلات و هو باطل , فلو لم يكن في المسألة إلا القياس
لكان كافيا في التحريم , فكيف و فيها ما ذكرناه من النصوص التي لا مطعن في
سندها , و لا اشتباه في معناها , بل هي صحيحة . و بالله التوفيق " .
و أيضا فإن إباحة القليل الذي لا يسكر من الكثير الذي يسكر غير عملي , لأنه لا
يمكن معرفته إذ أن ذلك يختلف باختلاف نسبة كمية المادة المسكرة ( الكحول ) في
الشراب , فرب شراب قليل , كمية الكحول فيه كثيرة و هو يسكر , و رب شراب أكثر
منه كمية , الكحول فيه أقل لا يسكر و كما أن ذلك يختلف باختلاف بنية الشاربين
و صحتهم , كما هو ظاهر بين , و حكمة الشريعة تنافي القول بإباحة مثل هذا الشراب
و هي التي تقول : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " , " و من حام حول الحمى يوشك
أن يقع فيه " .
و اعلم أن ورود مثل هذه الأقوال المخالفة للسنة و القياس الصحيح معا في بعض
المذاهب مما يوجب على المسلم البصير في دينه , الرحيم بنفسه أن لا يسلم قيادة
عقله و تفكيره و عقيدته لغير معصوم , مهما كان شأنه في العلم و التقوى و الصلاح
بل عليه أن يأخذ من حيث أخذوا من الكتاب و السنة إن كان أهلا لذلك , و إلا سأل
المتأهلين لذلك , و الله تعالى يقول : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )
.
و بالإضافة إلى ذلك فإنا نعتقد أن من قال بهذا القول من العلماء المشار إليهم
فهو مأجور على خطئه , للحديث المعروف , لأنهم قصدوا الحق فأخطؤوه , و أما من
وقف من أتباعهم على هذه الاحاديث التي ذكرنا , ثم أصر على تقليدهم على خطأهم ,
و أعرض عن اتباع الأحاديث المذكورة فهو - و لا شك - على ضلال مبين , و هو داخل
في وعيد هذه الأحاديث التي خرجناها و لا يفيده شيئا تسميته لما يشرب بغير اسمه
مثل الطلاء , و النبيذ , أو ( الويسكى ) أو ( الكونياك ) و غير ذلك من الأسماء
التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الكريمة .
و صدق الله العظيم إذ يقول : ( إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم و آبائكم ما أنزل
الله بها من سلطان ) .
ثانيا : تحريم آلات العزف و الطرب , و دلالة الحديث على ذلك من وجوه :
أ - قوله : " يستحلون " فإنه صريح بأن المذكورات و منها المعازف هي في الشرع
محرمة , فيستحلها أولئك القوم .
ب - قرن ( المعازف ) مع المقطوع حرمته : الزنا و الخمر , و لو لم تكن محرمة ما
قرنها معها إن شاء الله تعالى .
و قد جاءت أحاديث كثيرة بعضها صحيح في تحريم أنواع من آلات العزف التي كانت
معروفة يومئذ , كالطبل و القنين و هو العود و غيرها , و لم يأت ما يخالف ذلك
أو يخصه , اللهم إلا الدف في النكاح و العيد , فإنه مباح على تفصيل مذكور في
الفقه , و قد ذكرته في ردي على ابن حزم . و لذلك اتفقت المذاهب الأربعة على
تحريم آلات الطرب كلها , و استثنى بعضهم - بالإضافة إلى ما ذكرنا - الطبل في
الحرب , و ألحق به بعض المعاصرين الموسيقى العسكرية , و لا وجه لذلك ألبتة
لأمور :
الأول : أنه تخصيص لأحاديث التحريم , بدون مخصص , سوى مجرد الرأي و الاستحسان ,
و هو باطل .
الثاني : أن المفروض في المسلمين في حالة الحرب أن يقبلوا بقلوبهم على ربهم ,
و أن يطلبوا منه نصرهم على عدوهم , فذلك أدعى لطمأنينة نفوسهم , و أربط لقلوبهم
فاستعمال الموسيقى مما يفسد ذلك عليهم , و يصرفهم عن ذكر ربهم , :
( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا , و اذكروا الله كثيرا لعلكم
تفلحون ) .
الثالث : أن استعمالها من عادة الكفار ( الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم
الآخر , و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله , و لا يدينون دين الحق ) فلا يجوز
لنا أن نتشبه بهم , لا سيما فيما حرمه الله تبارك و تعالى علينا تحريما عاما
كالموسيقى .
و لا تغتر أيها القارئ الكريم بما قد تسمع عن بعض المشهورين اليوم من المتفقهة
من القول بإباحة آلات الطرب و الموسيقى , فإنهم - و الله - عن تقليد يفتون ,
و لهوى الناس اليوم ينصرون , و من يقلدون ? إنما يقلدون ابن حزم الذي أخطأ
فأباح آلات الطرب و الملاهي , لأن حديث أبي مالك الأشعري لم يصح عنده , و قد
عرفت أنه صحيح قطعا , و أن ابن حزم أتي من قصر باعه في علم الحديث كما سبق
بيانه , و ليت شعري ما الذي حملهم على تقليده هنا دون الأئمة الأربعة , مع أنهم
أفقه منه و أعلم و أكثر عددا و أقوى حجة ? ! لو كان الحامل لهم على ذلك إنما هو
التحقيق العلمي فليس لأحد عليهم من سبيل , و معنى التحقيق العلمي كما لا يخفى
أن يتتبعوا الاحاديث كلها الواردة في هذا الباب و يدرسوا طرقها و رجالها , ثم
يحكموا عليها بما تستحق من صحة أو ضعف , ثم إذا صح عندهم شيء منها درسوها من
ناحية دلالتها و فقهها و عامها و خاصها , و ذلك كله حسبما تقتضيه قواعد علم
أصول الحديث و أصول الفقه , لو فعلوا ذلك لم يستطع أحد انتقادهم و لكانوا
مأجورين , و لكنهم - و الله - لا يصنعون شيئا من ذلك , و لكنهم إذا عرضت لهم
مسألة نظروا في أقوال العلماء فيها , ثم أخذوا ما هو الأيسر أو الأقرب إلى
تحقيق المصلحة زعموا . دون أن ينظروا موافقة ذلك للدليل من الكتاب و السنة ,
و كم شرعوا للناس - بهذه الطريقة - أمورا باسم الشريعة الإسلامية , يبرأ
الإسلام منها . فإلى الله المشتكى .
فاحرص أيها المسلم على أن تعرف إسلامك من كتاب ربك , و سنة نبيك , و لا تقل :
قال فلان , فإن الحق لا يعرف بالرجال , بل اعرف الحق تعرف الرجال , و رحمة الله
على من قال :
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول و بين رأي فقيه
كلا و لا جحد الصفات و نفيها حذرا من التمثيل و التشبيه
ثالثا : أن الله عز و جل قد يعاقب بعض الفساق عقوبة دنيوية مادية , فيمسخهم
فيقلب صورهم , و بالتالي عقولهم إلى بهيمة ..
قال الحافظ في " الفتح " ( 10 / 49 ) في صدد كلامه على المسخ المذكور في
الحديث :
" قال ابن العربي : يحتمل الحقيقة كما وقع للأمم السالفة , و يحتمل أن يكون
كناية عن تبدل أخلاقهم . قلت : و الأول أليق بالسياق " .
أقول : و لا مانع من الجمع بين القولين كما ذكرنا بل هو المتبادر من الحديثين .
و الله أعلم .
و قد ذهب بعض المفسرين في العصر الحاضر إلى أن مسخ بعض اليهود قردة و خنازير لم
يكن مسخا حقيقيا بدنيا , و إنما كان مسخا خلقيا ! و هذا خلاف ظاهر الآيات
و الأحاديث الواردة فيهم , فلا تلتفت إلى قولهم فإنهم لا حجة لهم فيه إلا
الاستبعاد العقلي , المشعر بضعف الإيمان بالغيب . نسأل الله السلامة .
رابعا : ثم قال الحافظ :
" و في هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه , و أن
الحكم يدور مع العلة , و العلة في تحريم الخمر الإسكار , فمهما وجد الإسكار ,
وجد التحريم , و لو لم يستمر الاسم , قال ابن العربي : هو أصل في أن الأحكام
إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابها , ردا على من حمله على اللفظ " !
92 " ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تشعلوا لي منها شعلة . يعني الشمس "
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 147 :
رواه أبو جعفر البختري في " حديث أبي الفضل أحمد بن ملاعب " ( 47 / 1 - 2 )
و ابن عساكر ( 11 / 363 / 1 , 19 / 44 / 201 ) من طريق أبي يعلى و غيره
كلاهما عن يونس بن بكير أنبأنا طلحة بن يحيى عن موسى بن طلحة حدثني
# عقيل بن أبي طالب # قال :
" جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا : أرأيت أحمد ? يؤذينا في نادينا , و في
مسجدنا , فانهه عن أذانا , فقال : يا عقيل , ائتني بمحمد , فذهبت فأتيته به ,
فقال : يا ابن أخي إن بني عمك زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم , و في مسجدهم ,
فانته عن ذلك , قال : فلحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره ( و في رواية :
فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره ) إلى السماء فقال : فذكره .
قال : فقال أبو طالب : ما كذب ابن أخي . فارجعوا " .
قلت : و هذا إسناد حسن رجاله كلهم رجال مسلم و في يونس به بكير و طلحة ابن يحيى
كلام لا يضر .
و أما حديث : " يا عم و الله لو وضعوا الشمس في يميني , و القمر في يساري على
أن أترك هذا الأمر حتى يظهره أو أهلك فيه ما تركته " .
فليس له إسناد ثابت و لذلك أوردته في " الأحاديث الضعيفة " ( 913 ) .
93 " تكون إبل للشياطين و بيوت للشياطين , فأما إبل الشياطين , فقد رأيتها يخرج
أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها و يمر بأخيه قد انقطع به فلا
يحمله . و أما بيوت الشياطين فلم أرها " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 148 :
رواه أبو داود في " الجهاد " رقم ( 2568 ) من طريق ابن أبي فديك :
حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند قال : قال # أبو هريرة #
.. فذكره مرفوعا به و زاد .
" و كان سعيد يقول : " لا أراها إلا هذه الأقفاص التي تستر الناس بالديباج " .
قلت : و هذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , غير عبد الله ابن أبي
يحيى و هو عبد الله بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي الملقب بـ " سحبل " و هو ثقة ,
و ابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل , و فيه كلام يسير .
و الظاهر أنه عليه الصلاة و السلام عني بـ " بيوت الشياطين " هذه السيارات
الفخمة التي يركبها بعض الناس مفاخرة و مباهاة , و إذا مروا ببعض المحتاجين إلى
الركوب لم يركبوهم , و يرون أن إركابهم يتنافى مع كبريائهم و غطرستهم ?
فالحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم .
94 " من حلف بالأمانة فليس منا " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 149 :
رواه أبو داود ( 3253 ) : حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الوليد بن ثعلبة
الطائي عن # ابن بريدة عن أبيه # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
قلت : و هذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات . و ابن بريدة اثنان : عبد الله
و سليمان , و الأول أوثق و قد احتج به الشيخان .
و زهير هو ابن معاوية أبو خيثمة الكوفي و هو ثقة احتج به الشيخان أيضا .
و مثله أحمد بن يونس و اسم أبيه عبد الله بن يونس .
و الوليد بن ثعلبة وثقه ابن معين و ابن حبان , و قد أخرج حديثه هذا في
" صحيحه " ( 1318 ) .
قال الخطابي في " معالم السنن " ( 4 / 358 ) تعليقا على الحديث :
" هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه إنما أمر أن يحلف بالله و صفاته ,
و ليست الأمانة من صفاته , و إنما هي أمر من أمره , و فرض من فروضه , فنهوا عنه
لما في ذلك من التسوية بينها و بين أسماء الله عز و جل و صفاته " .
95 " انظر إليها , فإن في أعين الأنصار شيئا . يعني الصغر " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 149 :
أخرجه مسلم في " صحيحه " ( 4 / 142 ) و سعيد بن منصور في " سننه " ( 523 )
و كذا النسائي ( 2 / 73 ) و الطحاوي في " شرح المعاني " ( 2 / 8 ) و الدارقطني
( 396 ) و البيهقي ( 7 / 84 ) عن أبي حازم عن # أبي هريرة # :
" أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من نساء الأنصار , فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم " .
قلت : فذكره . و السياق للطحاوي , و لفظ مسلم و البيهقي :
" كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم , فأتاه رجل , فأخبره أنه تزوج امرأة من
الأنصار , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها ? قال : لا ,
قال : فانظر ..." الحديث .
و قد جاء تعليل هذا الأمر في حديث صحيح و هو :
" انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " .
[SIZE=6] [FONT=Traditional Arabic]كل العداوات ترجى مودتها*إلا عداوة من عاداك في الدين
/*/*/*/
لا يستقل العقل دون هداية*بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا
كالطّرف دون النور ليس بمدرك*حتى يراه بكرة واصيلا
|
|
المفضلات