91 " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف , و لينزلن

أقوام إلى جنب علم , يروح عليهم بسارحة لهم , يأتيهم لحاجة , فيقولون : ارجع

إلينا غدا , فيبيتهم الله , و يضع العلم , و يمسخ آخرين قردة و خنازير إلى يوم

القيامة " .




قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 139 :



رواه البخاري في " صحيحه " تعليقا فقال ( 4 / 30 ) :

" باب ما جاء فيمن يستحل الخمر و يسميه بغير اسمه . و قال هشام بن عمار :

حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس

الكلابي حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال : حدثني أبو عامر أو أبو مالك

الأشعري - و الله ما كذبني - سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ... " فذكره .

و قد وصله الطبراني ( 1 / 167 / 1 ) و البيهقي ( 10 / 221 ) و ابن عساكر

( 19 / 79 / 2 ) و غيرهم من طرق عن هشام بن عمار به .

و له طريق أخرى عن عبد الرحمن بن يزيد , فقال أبو داود ( 4039 ) :



حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به .

و رواه ابن عساكر من طريق أخرى عن بشر به .



قلت : و هذا إسناد صحيح و متابعة قوية لهشام بن عمار و صدقة بن خالد , و لم يقف

على ذلك ابن حزم في " المحلى " , و لا في رسالته في إباحة الملاهي , فأعل إسناد

البخاري بالانقطاع بينه و بين هشام , و بغير ذلك من العلل الواهية , التي بينها

العلماء من بعده و ردوا عليه تضعيفه للحديث من أجلها , مثل المحقق ابن القيم في

" تهذيب السنن " ( 5 / 270 - 272 ) و الحافظ ابن حجر في " الفتح " و غيرهما ,

و قد فصلت القول في ذلك في جزء عندي في الرد على رسالة ابن حزم المشار إليها ,

يسر الله تبيضه و نشره .



و ابن حزم رحمه الله مع علمه و فضله و عقله , فهو ليس طويل الباع في الاطلاع

على الأحاديث و طرقها و رواتها . و من الأدلة على ذلك تضعيفه لهذا الحديث .

و قوله في الإمام الترمذي صاحب السنن : " مجهول " و ذلك مما حمل العلامة محمد

بن عبد الهادي - تلميذ ابن تيمية - على أن يقول في ترجمته في " مختصر طبقات

علماء الحديث " ( ص 401 ) :

" و هو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث و تضعيفه , و على أحوال الرواة "

.

قلت : فينبغي أن لا يؤخذ كلامه على الأحاديث إلا بعد التثبيت من صحته و عدم

شذوذه , شأنه في ذلك شأنه في الفقه الذي يتفرد به , و علم الكلام الذي يخالف

السلف فيه , فقد قال ابن عبد الهادي بعد أن وصفه " بقوة الذكاء و كثرة

الاطلاع " :



" و لكن تبين لي منه أنه جهمي جلد , لا يثبت معاني أسماء الله الحسنى إلا

القليل , كالخالق , و الحق , و سائر الأسماء عنده لا يدل على معنى أصلا ,

كالرحيم و العليم و القدير , و نحوها , بل العلم عنده هو القدرة , و القدرة هي

العلم , و هما عين الذات , و لا يدل العلم على شيء زائد على الذات المجردة أصلا

و هذا عين السفسطة و المكابرة . و قد كان ابن حزم قد اشتغل في المنطق و الفلسفة

, و أمعن في ذلك , فتقرر في ذهنه لهذا السبب معاني باطلة " .



غريب الحديث :

------------

( الحر ) الفرج , و المراد : الزنا .

( المعازف ) جمع معزفة و هي آلات الملاهي كما في " الفتح " .

( علم ) هو الجبل العالي .

( يروح عليهم ) بحذف الفاعل و هو الراعي بقرينة المقام , إذ السارحة لابد لها

من حافظ .

( بسارحة ) هي الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها , و تروح أي ترجع بالعشي

إلى مألفها .

( يأتيهم لحاجة ) بيانه في رواية الإسماعيلي في " مستخرجه على الصحيح " :

" يأتيهم طالب حاجة " .

( فيبيتهم الله ) أي يهلكهم ليلا .

( و يضع العلم ) أي يوقعه عليهم .



فقه الأحاديث :

-------------



يستفاد من الأحاديث المتقدمة فوائد هامة نذكر بعضها :



أولا : تحريم الخمر , و هذا أمر مجمع عليه بين المسلمين و الحمد لله , غير أن

طائفة منهم - و فيهم بعض المتبوعين - خصوا التحريم بما كان من عصير العنب خاصة

! و أما ما سوى ذلك من المشروبات المسكرة , مثل ( السكر ) و هو نقيع التمر إذا

غلى بغير طبخ , و ( الجعة ) و هو نبيذ الشعير , و ( السكركة ) و هو خمر الحبشة

من الذرة , فذلك كله حلال عندهم إلا المقدار الذي يسكر منه , و أما القليل منه

فحلال ! بخلاف خمر العنب فقليله ككثيره في التحريم .



و هذا التفريق مع مصادمته للنصوص القاطعة في تحريم كل مسكر , كقول عمر رضي الله

عنه : " نزل تحريم الخمر يوم نزل و هي من خمسة أشياء من العنب و التمر و العسل

و الحنطة و الشعير . و الخمر ما خامر العقل " و كقوله صلى الله عليه وسلم :

" كل مسكر خمر , و كل خمر حرام " و قوله : " ما أسكر كثيره فقليله حرام " .



أقول : هذا التفريق مع مصادمته لهذه النصوص و غيرها , فهو مخالف للقياس الصحيح

و النظر الرجيح , إن أي فرق بين تحريم القليل الذي لا يسكر من خمر العنب المسكر

كثيره , و بين تحليل القليل الذي لا يسكر من خمر الذرة المسكر ? ! و هل حرم

القليل إلا لأنه ذريعة إلى الكثير المسكر , فكيف يحلل هذا و يحرم ذاك و العلة

واحدة ?‎! تالله إن هذا من الغرائب التي لا تكاد تصدق نسبتها إلى أحد من أهل

العلم لولا صحة ذلك عنهم , و أعجب منه الذي تبنى القول به هو من المشهورين بأنه

من أهل القياس و الرأي !‎!‎قال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 5 / 263 ) بعد

أن ساق بعض النصوص المذكورة :



" فهذه النصوص الصحيحة الصريحة في دخول هذه الأشربة المتخذة من غير العنب في

اسم الخمر في اللغة التي نزل بها القرآن و خوطب بها الصحابة مغنية عن التكلف في

إثبات تسميتها خمرا بالقياس , مع كثرة النزاع فيه . فإذ قد ثبت تسميتها خمرا

نصا فتناول لفظ النصوص لها كتناوله لشراب العنب سواء تناولا واحدا . فهذه طريقة

منصوصة سهلة تريح من كلمة القياس في الاسم , و القياس في الحكم . ثم إن محض

القياس الجلي يقتضي التسوية بينها , لأن تحريم قليل شراب العنب مجمع عليه ,

و إن لم يسكر , و هذا لأن النفوس لا تقتصر على الحد الذي لا يسكر منه , و قليله

يدعو إلى كثيره . و هذا المعنى بعينه في سائر الأشربة المسكرة , فالتفريق بينها

في ذلك تفريق بين المتماثلات و هو باطل , فلو لم يكن في المسألة إلا القياس

لكان كافيا في التحريم , فكيف و فيها ما ذكرناه من النصوص التي لا مطعن في

سندها , و لا اشتباه في معناها , بل هي صحيحة . و بالله التوفيق " .



و أيضا فإن إباحة القليل الذي لا يسكر من الكثير الذي يسكر غير عملي , لأنه لا

يمكن معرفته إذ أن ذلك يختلف باختلاف نسبة كمية المادة المسكرة ( الكحول ) في

الشراب , فرب شراب قليل , كمية الكحول فيه كثيرة و هو يسكر , و رب شراب أكثر

منه كمية , الكحول فيه أقل لا يسكر و كما أن ذلك يختلف باختلاف بنية الشاربين

و صحتهم , كما هو ظاهر بين , و حكمة الشريعة تنافي القول بإباحة مثل هذا الشراب

و هي التي تقول : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " , " و من حام حول الحمى يوشك

أن يقع فيه " .



و اعلم أن ورود مثل هذه الأقوال المخالفة للسنة و القياس الصحيح معا في بعض

المذاهب مما يوجب على المسلم البصير في دينه , الرحيم بنفسه أن لا يسلم قيادة

عقله و تفكيره و عقيدته لغير معصوم , مهما كان شأنه في العلم و التقوى و الصلاح

بل عليه أن يأخذ من حيث أخذوا من الكتاب و السنة إن كان أهلا لذلك , و إلا سأل

المتأهلين لذلك , و الله تعالى يقول : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )

.

و بالإضافة إلى ذلك فإنا نعتقد أن من قال بهذا القول من العلماء المشار إليهم

فهو مأجور على خطئه , للحديث المعروف , لأنهم قصدوا الحق فأخطؤوه , و أما من

وقف من أتباعهم على هذه الاحاديث التي ذكرنا , ثم أصر على تقليدهم على خطأهم ,

و أعرض عن اتباع الأحاديث المذكورة فهو - و لا شك - على ضلال مبين , و هو داخل

في وعيد هذه الأحاديث التي خرجناها و لا يفيده شيئا تسميته لما يشرب بغير اسمه

مثل الطلاء , و النبيذ , أو ( الويسكى ) أو ( الكونياك ) و غير ذلك من الأسماء

التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الكريمة .

و صدق الله العظيم إذ يقول : ( إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم و آبائكم ما أنزل

الله بها من سلطان ) .



ثانيا : تحريم آلات العزف و الطرب , و دلالة الحديث على ذلك من وجوه :



أ - قوله : " يستحلون " فإنه صريح بأن المذكورات و منها المعازف هي في الشرع

محرمة , فيستحلها أولئك القوم .



ب - قرن ( المعازف ) مع المقطوع حرمته : الزنا و الخمر , و لو لم تكن محرمة ما

قرنها معها إن شاء الله تعالى .

و قد جاءت أحاديث كثيرة بعضها صحيح في تحريم أنواع من آلات العزف التي كانت

معروفة يومئذ , كالطبل و القنين و هو العود و غيرها , و لم يأت ما يخالف ذلك

أو يخصه , اللهم إلا الدف في النكاح و العيد , فإنه مباح على تفصيل مذكور في

الفقه , و قد ذكرته في ردي على ابن حزم . و لذلك اتفقت المذاهب الأربعة على

تحريم آلات الطرب كلها , و استثنى بعضهم - بالإضافة إلى ما ذكرنا - الطبل في

الحرب , و ألحق به بعض المعاصرين الموسيقى العسكرية , و لا وجه لذلك ألبتة

لأمور :



الأول : أنه تخصيص لأحاديث التحريم , بدون مخصص , سوى مجرد الرأي و الاستحسان ,

و هو باطل .



الثاني : أن المفروض في المسلمين في حالة الحرب أن يقبلوا بقلوبهم على ربهم ,

و أن يطلبوا منه نصرهم على عدوهم , فذلك أدعى لطمأنينة نفوسهم , و أربط لقلوبهم

فاستعمال الموسيقى مما يفسد ذلك عليهم , و يصرفهم عن ذكر ربهم ,     :

( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا , و اذكروا الله كثيرا لعلكم

تفلحون ) .



الثالث : أن استعمالها من عادة الكفار ( الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم

الآخر , و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله , و لا يدينون دين الحق ) فلا يجوز

لنا أن نتشبه بهم , لا سيما فيما حرمه الله تبارك و تعالى علينا تحريما عاما

كالموسيقى .



و لا تغتر أيها القارئ الكريم بما قد تسمع عن بعض المشهورين اليوم من المتفقهة

من القول بإباحة آلات الطرب و الموسيقى , فإنهم - و الله - عن تقليد يفتون ,

و لهوى الناس اليوم ينصرون , و من يقلدون ? إنما يقلدون ابن حزم الذي أخطأ

فأباح آلات الطرب و الملاهي , لأن حديث أبي مالك الأشعري لم يصح عنده , و قد

عرفت أنه صحيح قطعا , و أن ابن حزم أتي من قصر باعه في علم الحديث كما سبق

بيانه , و ليت شعري ما الذي حملهم على تقليده هنا دون الأئمة الأربعة , مع أنهم

أفقه منه و أعلم و أكثر عددا و أقوى حجة ? ! لو كان الحامل لهم على ذلك إنما هو

التحقيق العلمي فليس لأحد عليهم من سبيل , و معنى التحقيق العلمي كما لا يخفى

أن يتتبعوا الاحاديث كلها الواردة في هذا الباب و يدرسوا طرقها و رجالها , ثم

يحكموا عليها بما تستحق من صحة أو ضعف , ثم إذا صح عندهم شيء منها درسوها من

ناحية دلالتها و فقهها و عامها و خاصها , و ذلك كله حسبما تقتضيه قواعد علم

أصول الحديث و أصول الفقه , لو فعلوا ذلك لم يستطع أحد انتقادهم و لكانوا

مأجورين , و لكنهم - و الله - لا يصنعون شيئا من ذلك , و لكنهم إذا عرضت لهم

مسألة نظروا في أقوال العلماء فيها , ثم أخذوا ما هو الأيسر أو الأقرب إلى

تحقيق المصلحة زعموا . دون أن ينظروا موافقة ذلك للدليل من الكتاب و السنة ,

و كم شرعوا للناس - بهذه الطريقة - أمورا باسم الشريعة الإسلامية , يبرأ

الإسلام منها . فإلى الله المشتكى .



فاحرص أيها المسلم على أن تعرف إسلامك من كتاب ربك , و سنة نبيك , و لا تقل :

قال فلان , فإن الحق لا يعرف بالرجال , بل اعرف الحق تعرف الرجال , و رحمة الله

على من قال :

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول و بين رأي فقيه

كلا و لا جحد الصفات و نفيها حذرا من التمثيل و التشبيه



ثالثا : أن الله عز و جل قد يعاقب بعض الفساق عقوبة دنيوية مادية , فيمسخهم

فيقلب صورهم , و بالتالي عقولهم إلى بهيمة ..

قال الحافظ في " الفتح " ( 10 / 49 ) في صدد كلامه على المسخ المذكور في

الحديث :

" قال ابن العربي : يحتمل الحقيقة كما وقع للأمم السالفة , و يحتمل أن يكون

كناية عن تبدل أخلاقهم . قلت : و الأول أليق بالسياق " .



أقول : و لا مانع من الجمع بين القولين كما ذكرنا بل هو المتبادر من الحديثين .

و الله أعلم .



و قد ذهب بعض المفسرين في العصر الحاضر إلى أن مسخ بعض اليهود قردة و خنازير لم

يكن مسخا حقيقيا بدنيا , و إنما كان مسخا خلقيا ! و هذا خلاف ظاهر الآيات

و الأحاديث الواردة فيهم , فلا تلتفت إلى قولهم فإنهم لا حجة لهم فيه إلا

الاستبعاد العقلي , المشعر بضعف الإيمان بالغيب . نسأل الله السلامة .



رابعا : ثم قال الحافظ :

" و في هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه , و أن

الحكم يدور مع العلة , و العلة في تحريم الخمر الإسكار , فمهما وجد الإسكار ,

وجد التحريم , و لو لم يستمر الاسم , قال ابن العربي : هو أصل في أن الأحكام

إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابها , ردا على من حمله على اللفظ " !

92 " ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تشعلوا لي منها شعلة . يعني الشمس "




قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 147 :



رواه أبو جعفر البختري في " حديث أبي الفضل أحمد بن ملاعب " ( 47 / 1 - 2 )

و ابن عساكر ( 11 / 363 / 1 , 19 / 44 / 201 ) من طريق أبي يعلى و غيره

كلاهما عن يونس بن بكير أنبأنا طلحة بن يحيى عن موسى بن طلحة حدثني

# عقيل بن أبي طالب # قال :



" جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا : أرأيت أحمد ? يؤذينا في نادينا , و في

مسجدنا , فانهه عن أذانا , فقال : يا عقيل , ائتني بمحمد , فذهبت فأتيته به ,

فقال : يا ابن أخي إن بني عمك زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم , و في مسجدهم ,

فانته عن ذلك , قال : فلحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره ( و في رواية :

فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره ) إلى السماء فقال : فذكره .

قال : فقال أبو طالب : ما كذب ابن أخي . فارجعوا " .



قلت : و هذا إسناد حسن رجاله كلهم رجال مسلم و في يونس به بكير و طلحة ابن يحيى

كلام لا يضر .



و أما حديث : " يا عم و الله لو وضعوا الشمس في يميني , و القمر في يساري على

أن أترك هذا الأمر حتى يظهره أو أهلك فيه ما تركته " .

فليس له إسناد ثابت و لذلك أوردته في " الأحاديث الضعيفة " ( 913 ) .

93 " تكون إبل للشياطين و بيوت للشياطين , فأما إبل الشياطين , فقد رأيتها يخرج

أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها و يمر بأخيه قد انقطع به فلا

يحمله . و أما بيوت الشياطين فلم أرها " .




قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 148 :



رواه أبو داود في " الجهاد " رقم ( 2568 ) من طريق ابن أبي فديك :

حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند قال : قال # أبو هريرة #

.. فذكره مرفوعا به و زاد .



" و كان سعيد يقول : " لا أراها إلا هذه الأقفاص التي تستر الناس بالديباج " .



قلت : و هذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , غير عبد الله ابن أبي

يحيى و هو عبد الله بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي الملقب بـ " سحبل " و هو ثقة ,

و ابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل , و فيه كلام يسير .



و الظاهر أنه عليه الصلاة و السلام عني بـ " بيوت الشياطين " هذه السيارات

الفخمة التي يركبها بعض الناس مفاخرة و مباهاة , و إذا مروا ببعض المحتاجين إلى

الركوب لم يركبوهم , و يرون أن إركابهم يتنافى مع كبريائهم و غطرستهم ?

فالحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم .

94 " من حلف بالأمانة فليس منا " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 149 :



رواه أبو داود ( 3253 ) : حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الوليد بن ثعلبة

الطائي عن # ابن بريدة عن أبيه # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :



قلت : و هذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات . و ابن بريدة اثنان : عبد الله

و سليمان , و الأول أوثق و قد احتج به الشيخان .

و زهير هو ابن معاوية أبو خيثمة الكوفي و هو ثقة احتج به الشيخان أيضا .

و مثله أحمد بن يونس و اسم أبيه عبد الله بن يونس .

و الوليد بن ثعلبة وثقه ابن معين و ابن حبان , و قد أخرج حديثه هذا في

" صحيحه " ( 1318 ) .



قال الخطابي في " معالم السنن " ( 4 / 358 ) تعليقا على الحديث :

" هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه إنما أمر أن يحلف بالله و صفاته ,

و ليست الأمانة من صفاته , و إنما هي أمر من أمره , و فرض من فروضه , فنهوا عنه

لما في ذلك من التسوية بينها و بين أسماء الله عز و جل و صفاته " .

95 " انظر إليها , فإن في أعين الأنصار شيئا . يعني الصغر " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 149 :



أخرجه مسلم في " صحيحه " ( 4 / 142 ) و سعيد بن منصور في " سننه " ( 523 )

و كذا النسائي ( 2 / 73 ) و الطحاوي في " شرح المعاني " ( 2 / 8 ) و الدارقطني

( 396 ) و البيهقي ( 7 / 84 ) عن أبي حازم عن # أبي هريرة # :

" أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من نساء الأنصار , فقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم " .



قلت : فذكره . و السياق للطحاوي , و لفظ مسلم و البيهقي :

" كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم , فأتاه رجل , فأخبره أنه تزوج امرأة من

الأنصار , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها ? قال : لا ,

قال : فانظر ...‎" الحديث .



و قد جاء تعليل هذا الأمر في حديث صحيح و هو :

" انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " .