صفحة 1 من 10 12345 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 1236
 

العرض المتطور

  1. #1
    الإشراف العام
    الهزبر غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 3
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 7,445
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 11
    البلد : أرض مسلمة
    الاهتمام : كل مافيه الخير لي ولامتي
    الوظيفة : مدرّس لغة عربية
    معدل تقييم المستوى : 24

    افتراضي




    السلام عليكم



    151 " أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش , ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة " .

    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 232 :

    رواه أبو داود ( 4727 ) و الطبراني في " الأوسط " كما في " المنتقى منه "

    للذهبي ( 6 / 2 ) و في " حديثه عن النسائي " ( 317 / 2 ) و ابن شاهين في

    " الفوائد " ( 113 / 2 ) و ابن عساكر في المجلس ( 139 ) من " الأمالي "

    ( 50 / 1 ) و في " التاريخ " ( 12 / 232 / 1 ) عن إبراهيم ابن طهمان عن موسى

    ابن عقبة عن محمد بن المنكدر عن # جابر # مرفوعا .

    و هو في " مشيخة ابن طهمان " ( 238 / 2 ) .

    و قال الطبراني :

    " لم يروه عن موسى بن عقبة إلا إبراهيم بن طهمان " .

    قلت : و هو ثقة كما في " التقريب " و لهذا قال الذهبي في " العلو " ( ص 58 طبعة

    الأنصار ) :

    " إسناده صحيح " . ثم ساق له شاهدا من حديث محمد بن إسحاق عن الفضل بن عيسى عن

    يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعا . و قال :

    " إسناده واه " .

    و قال الهيثمي في الطريق الأولى ( 1 / 80 ) :

    " رواه الطبراني في الأوسط و رجاله رجال الصحيح " .

    و قد تابعه صدقة بن عبد الله القرشي بلفظ :

    " إن لله ملائكة و هم الأكروبيون , من شحمة أذن أحدهم إلى ترقوته مسيرة سبعمائة

    عام للطائر السريع في انحطاطه " .

    و قد سقت إسناده و تكلمت عليه في " الأحاديث الضعيفة " ( 927 ) .

    و له شاهد من حديث جابر و ابن عباس مرفوعا به نحوه .

    أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 3 / 158 ) , و فيه من لم أعرفه .

    *******

    152 " لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا , و استهلاله أن يصيح أو يعطس أو يبكي " .

    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 233 :

    رواه ابن ماجه ( 2751 ) و الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 153 / 2 ) عن العباس

    بن الوليد الخلال الدمشقي حدثنا مروان بن محمد الطاطري حدثنا سليمان بن بلال

    عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن # جابر بن عبد الله و المسور بن مخرمة

    # مرفوعا .

    و قال الطبراني :

    " لم يروه عن يحيى إلا سليمان تفرد به مروان " .

    قلت : و هو ثقة و كذلك سائر الرواة فالحديث صحيح .

    و أما قول الهيثمي ( 4 / 225 ) :

    " رواه الطبراني في " الأوسط " و " الكبير " و فيه العباس بن الوليد الخلال

    وثقه أبو مسهر و مروان بن محمد و قال أبو داود , لا أحدث عنه, و بقية رجاله

    رجال الصحيح " .

    ففيه نظر من وجهين :

    الأول : أن مروان ليس من رجال الصحيح .

    الثاني : أن قول أبي داود فيه لم يذكره عنه الحافظ في " التهذيب " و إنما نقل

    عنه من رواية الآجري أنه قال : " كتبت عنه و كان عالما بالرجال و الأخبار "

    و لذلك قال فيه في " تقريب التهذيب " " صدوق " , فلا أدري أذلك وهم من الهيثمي

    أم قصور من الحافظ حيث لم يذكره .

    ثم إن إيراد الهيثمي لهذا الحديث في كتابه هو على خلاف شرطه , لإخراج ابن ماجه

    إياه , فلعله لم يستحضر ذلك عندما أورده .

    و للحديث شاهد بلفظ : " إذا استهل المولود ورث " .

    ***************

    153 " إذا استهل المولود ورث " .

    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 234 :

    رواه أبو داود ( 2920 ) عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن

    # أبي هريرة # مرفوعا .

    و عن أبي داود رواه البيهقي ( 6 / 257 ) و ذكر أن ابن خزيمة أخرجه من هذا

    الوجه .

    قلت : و رجاله ثقات , إلا أن ابن إسحاق مدلس , و قد عنعنه .

    و لكن له شاهد من حديث جابر مرفوعا .

    رواه ابن ماجه ( 2750 ) عن الربيع بن بدر حدثنا أبو الزبير عنه .

    قلت : و الربيع بن بدر متروك , لكن تابعه المغيرة بن مسلم و سفيان عن

    أبي الزبير به .

    أخرجه الحاكم ( 4 / 348 , 349 ) و قال :

    " صحيح على شرط الشيخين " . و وافقه الذهبي .

    قلت : بل على شرط مسلم فقط , على أن أبا الزبير مدلس و قد عنعن .

    و له شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا .

    أخرجه ابن عدي ( ق 193 / 1 ) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عنه .

    قلت : و هذا سند لا بأس به في الشواهد , فإن شريكا هو ابن عبد الله القاضي ثقة

    إلا أنه سيء الحفظ , و مثله أبو إسحاق و هو السبيعي فإنه كان اختلط .

    ( فائدة ) في حديث جابر و المسور المتقدم تفسير استهلال الصبي بقوله :

    " أن يصيح أو يعطس أو يبكي " . و هو حديث صحيح كما تقدم , فلا يغتر بقول

    الصنعاني في " سبل السلام " ( 3 / 133 ) :

    " و الاستهلال روي في تفسيره حديث مرفوع ضعيف : " الاستهلال العطاس " . أخرجه

    البزار " .

    فإن الذي أخرجه البزار . إنما هو من حديث ابن عمر باللفظ الذي ذكره الصنعاني ,

    و فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلمان و هو ضعيف .

    كما في " المجمع " , فهذا غير حديث جابر و المسور فتنبه .

    ****************

    154 " لا يرد القضاء إلا الدعاء , و لا يزيد في العمر إلا البر " .

    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 236 :

    أخرجه الترمذي ( 2 / 20 ) و الطحاوي في " المشكل " ( 4 / 169 ) و ابن حيويه في

    " حديثه " ( 3 / 4 / 2 ) و عبد الغني المقدسي في " الدعاء " ( 142 - 143 ) كلهم

    من طريق أبي مودود عن سليمان التميمي عن أبي عثمان النهدي عن # سلمان # به .

    و قال الترمذي :

    " حديث حسن غريب من حديث سلمان , و أبو مودود اثنان : أحدهما يقال له : فضة ,

    و هو الذي روى هذا الحديث , بصري , و الآخر عبد العزيز بن أبي سليمان بصري أيضا

    و كانا في مصر واحد " .

    قلت : و هو ضعيف كما قال ابن أبي حاتم عن أبيه ( 3 / 2 / 93 ) , فلعل تحسين

    الترمذي لحديثه باعتبار أن له شاهدا من حديث ثوبان مرفوعا بزيادة :

    " و إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه " .

    رواه ابن ماجه ( 4022 ) و أحمد ( 5 / 277 , 280 , 282 ) و ابن أبي شيبة في

    " المصنف " ( 12 / 157 / 2 ) و محمد بن يوسف الفريابي في " ما أسند سفيان "

    ( 1 / 43 / 2 ) و الطحاوي في " المشكل " ( 4 / 169 ) و الطبراني في " المعجم

    الكبير " ( 1 / 147 / 2 ) و أبو محمد العدل المخلدي في " الفوائد " ( 2 / 223 /

    2 , 246 / 2 , 268 / 2 ) و الروياني في " مسنده " ( 25 / 133 / 1 ) و الحاكم

    ( 1 / 493 ) و أبو نعيم في أخبار أصبهان " ( 2 / 60 ) و البغوي في " شرح السنة

    " ( 4 / 81 / 2 ) و القضاعي ( 71 / 1 ) و عبد الغني المقدسي في " الدعاء "

    ( 142 - 143 ) من طرق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى عن ابن أبي الجعد عن

    ثوبان مرفوعا به .

    كذا قال بعض المخرجين : " ابن أبي الجعد " لم يسمه , و سماه بعضهم سالم بن أبي

    الجعد , و بعضهم : عبد الله بن أبي الجعد . فإن كان الأول فهو منقطع لأن سالما

    لم يسمع من ثوبان , و إن كان الآخر , فهو مجهول كما قال ابن القطان و إن وثقه

    ابن حبان , و قد أشار إلى ذلك الذهبي في " الميزان " فقال :

    " و عبد الله هذا و إن كان قد وثق , ففيه جهالة " .

    ثم أخرجه الروياني ( 162 / 1 ) من طريق عمر بن شبيب حدثنا عبد الله بن عيسى

    عن حفص و عبيد الله بن أخي سالم عن سالم عن ثوبان به . و زاد :

    " إن في التوراة لمكتوب : يا ابن آدم اتق ربك , و بر والديك , و صل رحمك أمدد

    لك في عمرك , و أيسر لك يسرك , و أصرف عنك عسرك " .

    قلت : فهذا قد يرجح أن الحديث من رواية سالم بن أبي الجعد لكن عمر بن شبيب ضعيف

    كما قال الحافظ في " التقريب " .

    و أما حفص و عبيد الله بن أخي سالم فلم أعرفهما .

    فإن ثبت هذا الترجيح فهو منقطع , و إلا فمتصل , لكن فيه جهالة كما سبق , فقول

    الحاكم عقبه :

    " صحيح الإسناد " . مردود و إن وافقه الذهبي , لجهالة المذكور , و قد صرح بها

    الذهبي كما تقدم , و هذا من تناقضه الكثير !

    و للحديث طريق أخرى عن ثوبان . يرويه أبو علي الدارسي : حدثنا طلحة بن زيد عن

    ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان .

    أخرجه ابن عدي ( ق 34 / 1 ) و قال :

    " أبو علي الدارسي بشر بن عبيد منكر الحديث , بين الضعف جدا " .

    قلت : و كذبه الأزدي , و ساق له في " الميزان " أحاديث و قال :

    " و هذه أحاديث غير صحيحه , فالله المستعان " .

    ثم ساق له آخر و قال فيه : " و هذا موضوع " .

    و الخلاصة : أن الحديث حسن كما قال الترمذي بالشاهد من حديث ثوبان , دون

    الزيادة فيه , فإني لم أجد لها شاهدا , بل روي ما يعارضها بلفظ :

    " إن الرزق لا تنقصه المعصية , و لا تزيده الحسنة .. "

    قلت : و لكنه موضوع كما حققته في " الأحاديث الضعيفة " ( رقم 179 ) فلا يصلح

    لمعارضة الزيادة المشار إليها .

    قوله ( القضاء ) , أراد به هنا الأمر المقدر لولا دعاؤه .

    و قوله ( و لا يزيد في العمر ) , يعني العمر الذي كان يقصر لولا بره .

    *****************

    155 " أسلم الناس و آمن عمرو بن العاص " .

    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 238 :

    رواه الروياني في " مسنده " ( 9 / 50 / 1 - 2 ) من طريق ابن أبي مريم

    و عبد الله بن وهب أنبأنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن # عقبة # مرفوعا .

    و رواه أحمد ( 4 / 155 ) حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا ابن لهيعة حدثني مشرح

    بن هاعان قال , سمعت عقبة بن عامر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

    يقول : فذكره .

    و رواه الترمذي ( 2 / 316 ) حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة به . و قال :

    " حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان , و ليس إسناده

    بالقوي " .

    قلت : مشرح بن هاعان وثقه ابن معين و غيره , و ضعفه بعضهم , و هو حسن الحديث

    عندي , و ابن لهيعة و إن كان ضعيفا لسوء حفظه فإن رواية العبادلة عنه يصحح

    حديثه كما جاء في ترجمته , و هذا من رواية اثنين منهم , و هما : أبو عبد الرحمن

    و اسمه عبد الله بن يزيد المقري , و عبد الله بن وهب .

    و في الحديث منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضي الله عنه , إذ شهد له النبي

    صلى الله عليه وسلم بأنه مؤمن , فإن هذا يستلزم الشهادة له بالجنة , لقوله

    صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور : " لا يدخل الجنة إلا نفس

    مؤمنة " متفق عليه . و     ( وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات

    جنات تجري من تحتها الأنهار ) .

    و على هذا فلا يجوز الطعن في عمرو رضي الله عنه - كما يفعل بعض الكتاب

    المعاصرين , و غيرهم من المخالفين - بسبب ما وقع له من الخلاف بل القتال

    مع علي رضي الله عنه . لأن ذلك لا ينافي الإيمان , فإنه لا يستلزم العصمة

    كما لا يخفى , لاسيما إذا قيل : إن ذلك وقع منه بنوع من الاجتهاد , و ليس

    اتباعا للهوى .

    و في الحديث أيضا إشارة إلى أن مسمى الإسلام غير الإيمان , و قد اختلف العلماء

    في ذلك اختلافا كثيرا , و الحق ما ذهب إليه جمهور السلف من التفريق بينهما

    لدلالة الكتاب و السنة على ذلك ف    : ( قالت الأعراب آمنا , قل : لم

    تؤمنوا , و لكن قولوا أسلمنا , و لما يدخل الإيمان في قلوبكم ) و حديث جبريل

    في التفريق بين الإسلام و الإيمان معروف مشهور , قال شيخ الإسلام ابن تيمية

    رحمه الله تعالى في كتاب " الإيمان " ( ص 305 طبع المكتب الإسلامي ) .

    " و الرد إلى الله و رسوله في مسألة الإسلام و الإيمان يوجب أن كلا من الاسمين

    و إن كان مسماه واجبا , و لا يستحق أحد الجنة إلا بأن يكون مؤمنا مسلما , فالحق

    في ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل , فجعل الدين

    و أهله ثلاث طبقات : أولها الإسلام , و أوسطها الإيمان , و أعلاها الإحسان ,

    و من وصل إلى العليا , فقد وصل إلى التي تليها , فالمحسن مؤمن , و المؤمن مسلم

    و أما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمنا " .

    و من شاء بسط الكلام على هذه المسألة مع التحقيق الدقيق فليرجع إلى الكتاب

    المذكور , فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع .

    و يشهد للحديث ما يأتي :

    " ابنا العاص مؤمنان : هشام و عمرو " .





    [SIZE=6]
    [FONT=Traditional Arabic]كل العداوات ترجى مودتها*إلا عداوة من عاداك في الدين
    /*/*/*/
    لا يستقل العقل دون هداية*بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا
    كالطّرف دون النور ليس بمدرك*حتى يراه بكرة واصيلا





  2. #2
    مراقبة أقسام رد الشبهات حول الإسلام
    الصورة الرمزية ساجدة لله
    ساجدة لله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 317
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 16,234
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 23
    البلد : مصر الإسلامية
    الاهتمام : منتدى البشارة
    الوظيفة : أمة الله
    معدل تقييم المستوى : 33

    افتراضي


    157 " والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة , و لا يهودي و لا نصراني ثم

    لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار " .



    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 241 :



    رواه ابن منده في " التوحيد " ( 44 / 1 ) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام

    بن منبه قال : هذا ما حدثنا # أبو هريرة # فذكره مرفوعا .

    ثم رواه من طريق أبي يونس عن أبي هريرة به .



    قلت : و هذان إسنادان صحيحان , الأول على شرط الشيخين , و الآخر على شرط مسلم .

    و قد أخرجه في صحيحه ( 1 / 93 ) نحوه .

    و الحديث صريح في أن من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم و ما أرسل به , بلغه ذلك

    على الوجه الذي أنزله الله عليه , ثم لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم أن مصيره

    إلى النار , لا فرق في ذلك بين يهودي أو نصراني أو مجوسي أو لا ديني .

    و اعتقادي أن كثيرا من الكفار لو أتيح لهم الاطلاع على الأصول و العقائد

    و العبادات التي جاء بها الإسلام , لسارعوا إلى الدخول فيه أفواجا , كما وقع

    ذلك في أول الأمر , فليت أن بعض الدول الإسلامية ترسل إلى بلاد الغرب من يدعو

    إلى الإسلام , ممن هو على علم به على حقيقته و على معرفة بما ألصق به من

    الخرافات و البدع و الافتراءات , ليحسن عرضه على المدعوين إليه , و ذلك يستدعي

    أن يكون على علم بالكتاب و السنة الصحيحة , و معرفة ببعض اللغات الأجنبية

    الرائجة , و هذا شيء عزيز يكاد يكون مفقودا , فالقضية تتطلب استعدادات هامة ,

    فلعلهم يفعلون .










  3. #3
    مراقبة أقسام رد الشبهات حول الإسلام
    الصورة الرمزية ساجدة لله
    ساجدة لله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 317
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 16,234
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 23
    البلد : مصر الإسلامية
    الاهتمام : منتدى البشارة
    الوظيفة : أمة الله
    معدل تقييم المستوى : 33

    افتراضي


    158 " لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز و جل أن يسمعكم ( من ) عذاب القبر

    ( ما أسمعني ) " .



    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 242 :



    قال الإمام أحمد ( 3 / 201 ) : حدثنا يزيد أنبأنا حميد عن # أنس # " أن النبي

    صلى الله عليه وسلم مر بنخل لبني النجار , فسمع صوتا فقال : ما هذا ? قالوا :

    قبر رجل دفن في الجاهلية , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكره .



    قلت : و هذا سند ثلاثي صحيح على شرط الشيخين و قد أخرجه أحمد أيضا ( 3 / 103 )

    عن ابن أبي عدي , و ( 3 / 114 ) عن يحيى ابن سعيد , و ابن حبان ( 786 ) عن

    إسماعيل , ثلاثتهم عن حميد به .

    و هاذان إسنادان صحيحان ثلاثيان أيضا , و زاد ابن أبي عدي بعد قولهم : " في

    الجاهلية " : " فأعجبه ذلك " و هي عند النسائي ( 1 / 290 ) من طريق عبد الله

    - و هو ابن المبارك - عن حميد بلفظ : " فسر بذلك " .

    و صرح يحيى بن سعيد بتحديث حميد به عن أنس .

    و قد تابعه ثابت , عند أحمد أيضا ( 3 / 153 , 175 , 284 ) من طريق حماد قال :

    أنبأنا ثابت و حميد عن أنس به و زاد :

    " و هو على بغلة شهباء , فإذا هو بقبر يعذب ( و في رواية : فسمع أصوات قوم

    يعذبون في قبورهم ) فحاصت البغلة , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لولا

    ...." الحديث .

    و إسناده صحيح على شرط مسلم .

    و تابعه قاسم بن مرثد الرحال فقال أحمد ( 3 / 111 ) : حدثنا سفيان قال : سمع

    قاسم الرحال أنسا يقول :

    " دخل النبي صلى الله عليه و سلم خربا لبني النجار , و كان يقضي فيها حاجة ,

    فخرج إلينا مذعورا أو فزعا و قال : لولا ... " الحديث و فيه الزيادتان .

    و هذا سند ثلاثي أيضا صحيح , فسفيان هو ابن عيينة من رجال الستة , و قاسم وثقه

    ابن معين و غيره .

    و تابعه أيضا قتادة عن أنس المرفوع منه فقط دون القصة أخرجه مسلم ( 8 / 161 )

    و أحمد ( 3 / 176 و 273 ) .

    و له شاهد من حديث جابر قال :

    " دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما نخلا لبني النجار , فسمع أصوات رجال من

    بني النجار ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم , فخرج رسول الله صلى الله عليه

    وسلم فزعا , فأمر أصحابه أن تعوذوا من عذاب القبر " .

    أخرجه أحمد ( 3 / 295 - 296 ) بسند صحيح متصل على شرط مسلم .

    و له شاهد آخر من حديث زيد بن ثابت مرفوعا و هو :

    " إن هذه الأمة تبتلى في قبورها , فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من

    عذاب القبر الذي أسمع منه . قال زيد : ثم أقبل علينا بوجهه فقال : تعوذوا بالله

    من عذاب النار , قالوا : نعوذ بالله من عذاب النار , فقال : تعوذوا بالله من

    عذاب القبر , قالوا : نعوذ بالله من عذاب القبر , قال : تعوذوا بالله من

    الفتن ما ظهر منها و ما بطن , قالوا : نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها و ما

    بطن , قال : تعوذوا بالله من فتنة الدجال , قالوا : نعوذ بالله من فتنة الدجال

    " .










  4. #4
    مراقبة أقسام رد الشبهات حول الإسلام
    الصورة الرمزية ساجدة لله
    ساجدة لله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 317
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 16,234
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 23
    البلد : مصر الإسلامية
    الاهتمام : منتدى البشارة
    الوظيفة : أمة الله
    معدل تقييم المستوى : 33

    افتراضي


    159 " إن هذه الأمة تبتلى في قبورها , فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من

    عذاب القبر الذي أسمع منه . قال زيد : ثم أقبل علينا بوجهه فقال : تعوذوا بالله

    من عذاب النار , قالوا : نعوذ بالله من عذاب النار , فقال : تعوذوا بالله من

    عذاب القبر , قالوا : نعوذا بالله من عذاب القبر , قال : تعوذوا بالله من الفتن

    ما ظهر منها و ما بطن , قالوا : نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها و ما بطن ,

    قال : تعوذوا بالله من فتنة الدجال , قالوا : نعوذ بالله من فتنة الدجال " .



    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 244 :



    أخرجه مسلم ( 8 / 160 - 161 ) من طريق ابن علية قال : و أخبرنا سعيد الجريري

    عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت قال أبو سعيد : و لم أشهده من

    النبي صلى الله عليه وسلم و لكن حدثنيه # زيد بن ثابت # قال :

    " بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له , و نحن معه

    إذ حادت به , فكادت تلقيه , و إذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة - شك الجريري -

    فقال : من يعرف أصحاب هذه الأقبر ? فقال رجل : أنا قال : فمتى مات هؤلاء ?

    قال : ماتوا في الإشراك فقال ... " فذكره .



    و أخرجه أحمد ( 5 / 190 ) : حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا أبو مسعود الجريري به

    إلا أنه قال : " تعوذوا من فتنة المحيا و الممات " , بدل " تعوذوا من الفتن ما

    ظهر منها و ما بطن " .

    و أخرجه ابن حبان ( 785 ) بنحو رواية مسلم , لكن لم يذكر فيه زيد بن ثابت .



    غريب الحديث

    -------------

    ( تدافنوا ) أصله تتدافنوا فحذف إحدى التاءين . أي : لولا خشية أن يفضي سماعكم

    إلى ترك أن يدفن بعضكم بعضا .

    ( شهباء ) : بيضاء .

    ( حاصت ) أي حامت كما في رواية لأحمد أي اضطربت .

    ( خربا ) بكسر الخاء و فتح الراء جمع خربة , كنقمة و نقم .

    ( تبتلى ) أي تمتحن . و المراد امتحان الملكين للميت بقولهما : " من ربك ? " :

    " من نبيك " .



    من فوائد الحديث

    -----------------

    و في هذه الأحاديث فوائد كثيرة أذكر بعضها أو أهمها :



    1 - إثبات عذاب القبر , و الأحاديث في ذلك متواترة , فلا مجال للشك فيه بزعم

    أنها آحاد ! و لو سلمنا أنها آحاد فيجب الأخذ بها لأن القرآن يشهد لها , قال

    تعالى : ( و حاق بآل فرعون سوء العذاب . النار يعرضون عليها غدوا و عشيا .

    و يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) .

    و لو سلمنا أنه لا يوجد في القرآن ما يشهد لها , فهي وحدها كافية لإثبات هذه

    العقيدة , و الزعم بأن العقيدة لا تثبت بما صح من أحاديث الآحاد زعم باطل دخيل

    في الإسلام , لم يقل به أحد من الأئمة الأعلام كالأربعة و غيرهم , بل هو مما

    جاء به بعض علماء الكلام , بدون برهان من الله و لا سلطان , و قد كتبنا فصلا

    خاصا في هذا الموضوع الخطير في كتاب لنا , أرجو أن أوفق لتبييضه و نشره على

    الناس .

    2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما لا يسمع الناس , و هذا من خصوصياته

    عليه الصلاة و السلام , كما أنه كان يرى جبريل و يكلمه و الناس لا يرونه و لا

    يسمعون كلامه , فقد ثبت في البخاري و غيره أنه صلى الله عليه وسلم قال يوما

    لعائشة رضي الله عنها : هذا جبريل يقرئك السلام , فقالت : و عليه السلام

    يا رسول الله , ترى ما لا نرى . و لكن خصوصياته عليه السلام إنما تثبت بالنص

    الصحيح , فلا تثبت بالنص الضعيف و لا بالقياس و الأهواء , و الناس في هذه

    المسألة على طرفي نقيض , فمنهم من ينكر كثيرا من خصوصياته الثابتة بالأسانيد

    الصحيحة , إما لأنها غير متواترة بزعمه , و إما لأنها غير معقولة لديه ! و منهم

    من يثبت له عليه السلام ما لم يثبت مثل قولهم : إنه أول المخلوقات , و إنه لا

    ظل له في الأرض و إنه إذا سار في الرمل لا تؤثر قدمه فيه , بينما إذا داس على

    الصخر علم عليه , و غير ذلك من الأباطيل .

    و القول الوسط في ذلك أن يقال : إن النبي صلى الله عليه و آله وسلم بشر بنص

    القرآن و السنة و إجماع الأمة , فلا يجوز أن يعطى له من الصفات و الخصوصيات إلا

    ما صح به النص في الكتاب و السنة , فإذا ثبت ذلك وجب التسليم له , و لم يجز رده

    بفلسفة خاصة علمية أو عقلية , زعموا , و من المؤسف , أنه قد انتشر في العصر

    الحاضر انتشارا مخيفا رد الأحاديث الصحيحة لأدنى شبهة ترد من بعض الناس , حتى

    ليكاد يقوم في النفس أنهم يعاملون أحاديثه عليه السلام معاملة أحاديث غيره من

    البشر الذين ليسوا معصومين , فهم يأخذون منها ما شاؤوا , و يدعون ما شاؤوا ,

    و من أولئك طائفة ينتمون إلى العلم , و بعضهم يتولى مناصب شرعية كبيرة ! فإنا

    لله و إنا إليه راجعون , و نسأله تعالى أن يحفظنا من شر الفريقين المبطلين

    و الغالين .

    3 - إن سؤال الملكين في القبر حق ثابت , فيجب اعتقاده أيضا , و الأحاديث فيه

    أيضا متواترة .

    4 - إن فتنة الدجال فتنة عظيمة و لذلك أمر بالاستعاذة من شرها في هذا الحديث

    و في أحاديث أخرى , حتى أمر بذلك في الصلاة قبل السلام كما ثبت في البخاري

    و غيره . و أحاديث الدجال كثيرة جدا , بل هي متواترة عند أهل العلم بالسنة .

    و لذلك جاء في كتب العقائد وجوب الإيمان بخروجه في آخر الزمان , كما جاء فيها

    وجوب الإيمان بعذاب القبر و سؤال الملكين .

    5 - إن أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل بعثته عليه الصلاة و السلام معذبون بشركهم

    و كفرهم , و ذلك يدل على أنهم ليسوا من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة نبي ,

    خلافا لما يظنه بعض المتأخرين . إذ لو كانوا كذلك لم يستحقوا العذاب لقوله

    تعالى : ( و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) . و قد قال النووي في شرح حديث

    مسلم : " أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي ? قال : في النار ..." الحديث .

    قال النووي ( 1 / 114 طبع الهند ) :

    " فيه أن من مات على الكفر فهو في النار , و لا تنفعه قرابة المقربين , و فيه

    أن من مات على الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل

    النار , و ليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة , فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة

    إبراهيم و غيره من الأنبياء صلوات الله تعالى و سلامه عليهم " .










  5. #5
    مراقبة أقسام رد الشبهات حول الإسلام
    الصورة الرمزية ساجدة لله
    ساجدة لله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 317
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 16,234
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 23
    البلد : مصر الإسلامية
    الاهتمام : منتدى البشارة
    الوظيفة : أمة الله
    معدل تقييم المستوى : 33

    افتراضي


    160 " لا , و لكن تصافحوا . يعني لا ينحني لصديقه و لا يلتزمه , و لا يقبله حين

    يلقاه " .



    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 248 :



    رواه الترمذي ( 2 / 121 ) و ابن ماجه ( 3702 ) و البيهقي ( 7 / 100 ) و أحمد

    ( 3 / 198 ) من طرق عن حنظلة بن عبد الله السدوسي قال : حدثنا # أنس بن مالك #

    قال : " قال رجل : يا رسول الله أحدنا يلقى صديقه أينحني له ? قال : فقال

    رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا , قال : فيلتزمه و يقبله ? قال : لا ,

    قال : فيصافحه ? قال : نعم إن شاء " .

    و السياق لأحمد و كذا الترمذي , لكن ليس عنده : " إن شاء " و لفظ ابن ماجه

    نحوه و فيه : " لا , و لكن تصافحوا " .

    و الحديث رواه أيضا محمد بن يوسف الفريابي في " ما أسند الثوري "

    ( 1 / 46 / 2 ) و أبو بكر الشافعي في " الفوائد " ( 97 / 1 ) و في

    " الرباعيات " ( 1 / 93 / 2 ) و الباغندي في " حديث شيبان و غيره "

    ( 191 / 1 ) و أبو محمد المخلدي في " الفوائد " ( 236 / 2 ) و الضياء

    المقدسي في " المصافحة " ( 32 / 2 ) و في " المنتقى من مسموعاته بمرو "

    ( 28 / 2 ) كلهم عن حنظلة به .

    و قال الترمذي : " حديث حسن " .



    قلت : و هو كما قال أو أعلا , فإن رجاله كلهم ثقات غير حنظلة هذا فإنهم ضعفوه ,

    و لكنهم لم يتهموه , بل ذكر يحيى القطان و غيره أنه اختلط , فمثله يستشهد به ,

    و يقوى حديثه عند المتابعة , و قد وجدت له متابعين ثلاثة :



    الأول : شعيب بن الحبحاب .

    أخرجه الضياء في " المنتقى " ( 87 / 2 ) من طريق أبي بلال الأشعري حدثنا قيس

    بن الربيع عن هشام بن حسان عن شعيب به إلا أنه ذكر السجود بدل الالتزام .

    و هذا إسناد حسن في المتابعات فإن قيس بن الربيع صدوق , و لكنه كان تغير لما

    كبر , و أبو بلال الأشعري اسمه مرداس ضعفه الدارقطني و ذكره ابن حبان في الثقات

    و من فوقهما ثقتان من رجال الشيخين .

    و هذه المتابعة أخرجها أيضا أبو الحسن المزكي كما أفاده ابن المحب في تعليقه

    على " كتاب المصافحة " و من خطه نقلت .



    الثاني : كثير بن عبد الله قال : سمعت أنس بن مالك به دون ذكر الانحناء

    و الالتزام .

    أخرجه ابن شاهين في " رباعياته " ( 172 / 2 ) : حدثنا محمد بن زهير قال : حدثنا

    مخلد بن محمد قال : حدثنا كثير بن عبد الله .

    و كثير هذا ضعيف كما قال الدارقطني , و قال الذهبي : " و ما أرى رواياته

    بالمنكرة جدا , و قد روى له ابن عدي عشرة أحاديث ثم قال :

    " و في بعض روايته ما ليس بمحفوظ " .

    قلت : فمثله يستشهد به أيضا إن شاء الله تعالى , لكن من دونه لم أجد من ترجمهما



    الثالث : المهلب بن أبي صفرة عن أنس مرفوعا بلفظ :

    ( لا ينحني الرجل للرجل , و لا يقبل الرجل الرجل , قالوا : يصافح الرجل الرجل ?

    قال : نعم ) .

    رواه الضياء في " المنتقى " ( 23 / 1 ) من طريق عبد العزيز بن أبان حدثنا

    إبراهيم بن طهمان عن المهلب به .



    قلت : المهلب من ثقات الأمراء كما في " التقريب " , لكن السند إليه واه , فإن

    عبد العزيز بن أبان هذا متروك و كذبه ابن معين و غيره كما قال الحافظ , فلا

    يستشهد بهذه المتابعة . و لكن ما قبلها من المتابعات يكفي في تقوية الحديث ,

    و كأنه لذلك أقر الحافظ في " التلخيص " ( 367 ) تحسين الترمذي إياه .

    و منه تعلم أن قول البيهقي :

    " تفرد به حنظلة " فليس بصواب و الله أعلم .

    إذا عرفت ذلك ففيه رد على بعض المعاصرين من المشتغلين بالحديث , فقد ألف جزءا

    صغيرا أسماه " إعلام النبيل بجواز التقبيل " حشد فيه كل ما وقف عليه من أحاديث

    التقبيل ما صح منها و ما لم يصح , ثم أورد هذا الحديث و ضعفه بحنظلة و لعله لم

    يقف على هذه المتابعات التي تشهد له , ثم تأوله بحمله على ما إذا كان الباعث

    على التقبيل مصلحة دنيوية كغنى أو جاه أو رياسة مثلا ! و هذا تأويل باطل , لأن

    الصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن التقبيل , لا يعنون به قطعا

    التقبيل المزعوم , بل تقبيل تحية كما سألوه عن الانحناء و الالتزام و المصافحة

    فكل ذلك إنما عنوا به التحية فلم يسمح لهم من ذلك بشيء إلا المصافحة , فهل هي

    المصافحة لمصلحة دنيوية ?!اللهم لا .



    فالحق أن الحديث نص صريح في عدم مشروعية التقبيل عند اللقاء ,و لا يدخل في ذلك

    تقبيل الأولاد و الزوجات , كما هو ظاهر , و أما الأحاديث التي فيها أن النبي

    صلى الله عليه وسلم قبل بعض الصحابة في وقائع مختلفة , مثل تقبيله و اعتناقه

    لزيد بن حارثة عند قدومه المدينة , و تقبيله و اعتناقه لأبي الهيثم ابن التيهان

    و غيرهما , فالجواب عنها من وجوه :



    الأول : أنها أحاديث معلولة لا تقوم بها حجة . و لعلنا نتفرغ للكلام عليها ,

    و بيان عللها إن شاء الله تعالى .



    الثاني : أنه لو صح شيء منها , لم يجز أن يعارض بها هذا الحديث الصحيح , لأنها

    فعل من النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الخصوصية , أو غيرها من الاحتمالات التي

    توهن الاحتجاج بها على خلاف هذا الحديث , لأنه حديث قولي و خطاب عام موجه إلى

    الأمة فهو حجة عليها , لما تقرر في علم الأصول أن القول مقدم على الفعل عند

    التعارض , و الحاظر مقدم على المبيح , و هذا الحديث قول و حاظر , فهو المقدم

    على الأحاديث المذكورة لو صحت .

    و كذلك نقول بالنسبة للالتزام و المعانقة , أنها لا تشرع لنهي الحديث عنها ,

    لكن قال أنس رضي الله عنه :

    " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا , و إذا قدموا من سفر

    تعانقوا " .



    رواه الطبراني في الأوسط , و رجاله رجال الصحيح كما قال المنذري ( 3 / 270 )

    و الهيثمي ( 8 / 36 ) و روى البيهقي ( 7 / 100 ) بسند صحيح عن الشعبي قال :

    " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا التقوا صافحوا , فإذا قدموا من سفر

    عانق بعضهم بعضا " .



    و روى البخاري في " الأدب المفرد " ( 970 ) و أحمد ( 3 / 495 ) عن جابر بن

    عبد الله قال :

    " بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا , ثم

    شددت عليه رحلي , فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس ,

    فقلت للبواب : قل له : جابر على الباب , فقال : ابن عبد الله ? قلت : نعم ,

    فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني و اعتنقته " الحديث , و إسناده حسن كما قال الحافظ

    ( 1 / 195 ) و علقه البخاري .

    فيمكن أن يقال : إن المعانقة في السفر مستثنى من النهي لفعل الصحابة ذلك ,

    و عليه يحمل بعض الأحاديث المتقدمة إن صحت . و الله أعلم .

    و أما تقبيل اليد , ففي الباب أحاديث و آثار كثيرة , يدل مجموعها على ثبوت ذلك

    عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط

    الآتية :



    1 - أن لا يتخذ عادة بحيث يتطبع العالم على مد يده إلى تلامذته , و يتطبع هؤلاء

    على التبرك بذلك , فإن النبي صلى الله عليه وسلم و إن قبلت يده فإنما كان ذلك

    على الندرة , و ما كان كذلك فلا يجوز أن يجعل سنة مستمرة , كما هو معلوم من

    القواعد الفقهية .



    2 - أن لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره , و رؤيته لنفسه , كما هو الواقع

    مع بعض المشايخ اليوم .



    3 - أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة , كسنة المصافحة , فإنها مشروعة بفعله

    صلى الله عليه وسلم و قوله , و هي سبب تساقط ذنوب المتصافحين كما روي في غير ما

    حديث واحد , فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر , أحسن أحواله أنه جائز .










  6. #6
    مراقبة أقسام رد الشبهات حول الإسلام
    الصورة الرمزية ساجدة لله
    ساجدة لله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 317
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 16,234
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 23
    البلد : مصر الإسلامية
    الاهتمام : منتدى البشارة
    الوظيفة : أمة الله
    معدل تقييم المستوى : 33

    افتراضي


    161 " إذهب فوار أباك ( الخطاب لعلي بن أبي طالب ) قال ( لا أواريه ) , ( إنه مات

    مشركا ) , ( فقال : اذهب فواره ) ثم لا تحدثن حتى تأتيني , فذهبت فواريته ,

    و جئته ( و علي أثر التراب و الغبار ) فأمرني فاغتسلت , و دعا لي ( بدعوات ما

    يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء ) " .



    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 253 :



    أبو داود ( 3124 ) و النسائي ( 1 / 282 - 283 ) و ابن سعد في " الطبقات "

    ( 1 / 123 ) و ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 95 و 142 - طبع الهند ) و ابن

    الجارود في " المنتقى " ( ص 269 ) و الطيالسي ( 120 ) و البيهقي ( 3 / 398 )

    و أحمد ( 1 / 97 و 131 ) و أبو محمد الخلدي في جزء من " فوائده " ( ق 47 / 1 )

    من طرق عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي قال :

    " قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن عمك الشيخ الضال قد مات " فمن يواريه ? "

    قال : " فذكره .



    قلت : و هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ناجية ابن كعب و هو ثقة

    كما في " التقريب " , و قد قواه الرافعي و تبعه الحافظ في " التلخيص "كما

    بينته في " إرواء الغليل " ( 707 ) .

    و له في مسند أحمد ( 1 / 103 ) و " زوائد ابنه عليه " ( 1 / 129 - 130 ) طريق

    أخرى عن الحسن بن يزيد الأصم قال : سمعت السدي إسماعيل يذكره عن أبي عبد الرحمن

    السلمي عن علي به , و زاد في آخره :

    " قال : و كان علي رضي الله عنه إذا غسل الميت اغتسل " .



    قلت : و هذا سند حسن , رجاله رجال مسلم غير الحسن هذا و هو صدوق يهم كما في

    " التقريب " .



    من فوائد الحديث

    -----------------

    1 - أنه يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك و أن ذلك لا ينافي بغضه إياه

    لشركه , ألا ترى أن عليا رضي الله عنه امتنع أول الأمر من مواراة أبيه معللا

    ذلك بقوله : " إنه مات مشركا " ظنا منه أن دفنه مع هذه الحالة قد يدخله في

    التولي الممنوع في مثل قوله تعالى : " لا تتولوا قوما غضب الله عليهم " فلما

    أعاد صلى الله عليه وسلم الأمر بمواراته بادر لامتثاله , و ترك ما بدا له أول

    الأمر . و كذلك تكون الطاعة : أن يترك المرء رأيه لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم

    و يبدو لي أن دفن الولد لأبيه المشرك أو أمه هو آخر ما يملكه الولد من حسن صحبة

    الوالد المشرك في الدنيا , و أما بعد الدفن فليس له أن يدعو له أو يستغفر له

    لصريح قوله تعالى ( ما كان للنبي و الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين و لو

    كانوا أولي قربى ) , و إذا كان الأمر كذلك , فما حال من يدعو بالرحمة و المغفرة

    على صفحات الجرائد و المجلات لبعض الكفار في إعلانات الوفيات من أجل دريهمات

    معدودات ! فليتق الله من كان يهمه أمر آخرته .



    2 - أنه لا يشرع له غسل الكافر و لا تكفينه و لا الصلاة عليه و لو كان قريبه

    لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك عليا , و لو كان ذلك جائزا لبينه

    صلى الله عليه وسلم , لما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . و هذا

    مذهب الحنابلة و غيرهم .



    3 - أنه لا يشرع لأقارب المشرك أن يتبعوا جنازته لأن النبي صلى الله عليه وسلم

    لم يفعل ذلك مع عمه و قد كان أبر الناس به و أشفقهم عليه حتى إنه دعى الله له

    حتى جعل عذابه أخف عذاب في النار , كما سبق بيانه في الحديث ( رقم 53 ) , و في

    ذلك كله عبرة لمن يغترون بأنسابهم , و لا يعملون لآخرتهم عند ربهم , و صدق الله

    العظيم إذ يقول : ( فلا أنساب بينهم يومئذ و لا يتساءلون ) .










  7. #7
    مراقبة أقسام رد الشبهات حول الإسلام
    الصورة الرمزية ساجدة لله
    ساجدة لله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 317
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 16,234
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 23
    البلد : مصر الإسلامية
    الاهتمام : منتدى البشارة
    الوظيفة : أمة الله
    معدل تقييم المستوى : 33

    افتراضي


    162 " لا يا بنت الصديق , و لكنهم الذين يصومون و يصلون و يتصدقون و هم يخافون أن

    لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات " .



    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 255



    أخرجه الترمذي ( 2 / 201 ) و ابن جرير ( 18 / 26 ) و الحاكم ( 2 / 393 - 394 )

    و البغوي في تفسيره ( 6 / 25 ) و أحمد ( 6 / 159 و 205 ) من طريق مالك بن مغول

    عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني عن # عائشة # زوج النبي صلى الله عليه

    وسلم قالت :

    " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم " عن هذه الآية ( و الذين يؤتون ما آتوا

    و قلوبهم وجلة ) . قالت عائشة : هم الذين يشربون الخمر و يسرفون ? قال " فذكره

    .

    و قال الترمذي :

    " و قد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة عن

    النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا " .



    قلت : و إسناد حديث عائشة رجاله كلهم ثقات , و لذلك قال الحاكم : " صحيح

    الإسناد " و وافقه الذهبي .



    قلت : و فيه علة , و هي الانقطاع بين عبد الرحمن و عائشة فإنه لم يدركها كما في

    " التهذيب " , لكن يقويه حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي فإنه موصول

    و قد وصله ابن جرير : حدثنا ابن حميد قال : حدثنا الحكم بن بشير قال : حدثنا

    عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني عن أبي حازم عن أبي هريرة

    قال : قالت عائشة : الحديث نحوه .

    و هذا سند رجاله ثقات غير ابن حميد , و هو محمد بن حميد بن حيان الرازي و هو

    ضعيف مع حفظه , لكن لعله توبع , فقد أخرج الحديث ابن أبي الدنيا و ابن الأنباري

    في المصاحف و ابن مردويه كما في " الدر المنثور " ( 5 / 11 ) و ابن أبي الدنيا

    من طبقة شيوخ ابن جرير , فاستبعد أن يكون رواه عن شيخه هذا . و الله أعلم .



    قلت : و السر في خوف المؤمنين أن لا تقبل منهم عبادتهم , ليس هو خشيتهم أن لا

    يوفيهم الله أجورهم , فإن هذا خلاف وعد الله إياهم في مثل قوله تعالى ( فأما

    الذين آمنوا و عملوا الصالحات , فيوفيهم أجورهم ) , بل إنه ليزيدهم عليها كما

    قال ( ليوفيهم أجورهم و يزيدهم من فضله ) , و الله تعالى ( لا يخلف وعده ) كما

    قال في كتابه , و إنما السر أن القبول متعلق بالقيام بالعبادة كما أمر الله

    عز و جل , و هم لا يستطيعون الجزم بأنهم قاموا بها على مراد الله , بل يظنون

    أنهم قصروا في ذلك , و لهذا فهم يخافون أن لا تقبل منهم . فليتأمل المؤمن هذا

    عسى أن يزداد حرصا على إحسان العبادة و الإتيان بها كما أمر الله , و ذلك

    بالإخلاص فيها له , و اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في هديه فيها . و ذلك معنى

    قوله تعالى ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا , و لا يشرك بعبادة ربه

    أحدا ) .










  8. #8
    مراقبة أقسام رد الشبهات حول الإسلام
    الصورة الرمزية ساجدة لله
    ساجدة لله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 317
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 16,234
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 23
    البلد : مصر الإسلامية
    الاهتمام : منتدى البشارة
    الوظيفة : أمة الله
    معدل تقييم المستوى : 33

    افتراضي


    163 " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال , أو ثلاثة

    فراسخ ( شك شعبة ) قصر الصلاة . ( و في رواية ) : صلى ركعتين " .



    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 257 :



    أخرجه الإمام أحمد ( 3 / 129 ) و البيهقي 3 / 146 و السياق له عن محمد بن جعفر

    حدثنا شعبة عن يحيي بن يزيد الهنائي قال :

    " سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة , و كنت أخرج إلى الكوفة فأصلي ركعتين حتى

    أرجع ? فقال # أنس # ..." فذكره .



    قلت : و هذا سند جيد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الهنائي فمن رجال مسلم

    وحده , و قد روى عنه جماعة من الثقات , و قال ابن أبي حاتم ( 4 / 2 / 198 ) عن

    أبيه : " هو شيخ " و ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 1 / 257 ) و سمى جده مرة ,

    و قال :

    " و من قال : يزيد بن يحيى أو ابن أبي يحيى فقد وهم " .

    و الحديث أخرجه مسلم ( 2 / 145 ) و أبو داود ( 1201 ) و ابن أبي شيبة

    ( 2 / 108 / 1 / 2 ) و عنه أبو يعلى في " مسنده " ( ق 99 / 2 ) من طرق عن محمد

    بن جعفر به دون قول الهنائي : " و كنت أخرج إلى الكوفة ... حتى أرجع " . و هي

    زيادة صحيحة و من أجلها أوردت الحديث . و كذلك أخرجه أبو عوانة ( 2 / 346 ) من

    طريق أبي داود ( و هو الطيالسي ) قال : حدثنا شعبة به . و لم يروه الطيالسي في

    " مسنده " .

    ( الفرسخ ) ثلاثة أميال , و الميل من الأرض منتهى مد البصر لأن البصر يميل عنه

    على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه , و بذلك جزم الجوهري , و قيل : حده أن ينظر إلى

    الشخص في أرض مسطحة فلا يدري أهو رجل أو امرأة , و هو ذاهب أو آت , كما في

    " الفتح " ( 2 / 467 ) و هو في تقدير بعض علماء العصر الحاضر يساوي 1680 مترا .



    فقه الحديث

    ------------

    يدل هذا الحديث على أن المسافر إذا سافر مسافة ثلاثة فراسخ ( و الفرسخ نحو ثمان

    كيلو مترات ) جاز له القصر , و قد قال الخطابي في " معالم السنن " ( 2 / 49 ) :

    " إن ثبت الحديث كانت الثلاثة الفراسخ حدا فيما يقصر إليه الصلاة , إلا أني لا

    أعرف أحدا من الفقهاء يقول به " .

    و في هذا الكلام نظر من وجوه :



    الأول : أن الحديث ثابت كما تقدم , و حسبك أن مسلما أخرجه و لم يضعفه غيره .



    الثاني : أنه لا يضر الحديث و لا يمنع العمل به عدم العلم بمن قال به من

    الفقهاء , لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود .



    الثالث : أنه قد قال به راويه أنس بن مالك رضي الله عنه و أفتى به يحيى بن يزيد

    الهنائي راويه عنه كما تقدم , بل ثبت عن بعض الصحابة القصر في أقل من هذه

    المسافة , فروى ابن أبي شيبة ( 2 / 108 / 1 ) عن محمد بن زيد بن خليدة عن

    ابن عمر قال :

    " تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال " .

    و إسناده صحيح كما بينته في " إرواء الغليل " ( رقم 561 ) .

    ثم روى من طريق أخرى عنه أنه قال :

    " إني لأسافر الساعة من النهار و أقصر " .

    و إسناده صحيح , و صححه الحافظ في " الفتح " ( 2 / 467 ) .

    ثم روى عنه ( 2 / 111 / 1 ) عنه :

    " أنه كان يقيم بمكة , فإذا خرج إلى منى قصر " .

    و إسناده صحيح أيضا . و يؤيده أن أهل مكة لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه

    وسلم إلى منى في حجة الوداع قصروا أيضا كما هو معروف مشهور في كتب الحديث

    و السيرة و بين مكة و منى فرسخ كما في " معجم البلدان " .

    و قال جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول :

    " لو خرجت ميلا قصرت الصلاة " .

    ذكره الحافظ و صححه .

    و لا ينافي هذا ما في الموطأ و غيره بأسانيد صحيحة عن ابن عمر أنه كان يقصر في

    مسافة أكثر مما تقدم , لأن ذلك فعل منه , لا ينفي القصر في أقل منها لو سافر

    إليها , فهذه النصوص التي ذكرناها صريحة في جواز القصر في أقل منها , فلا يجوز

    ردها , مع دلالة الحديث على الأقل منها . و قد قال الحافظ في " الفتح "

    ( 2 / 467 - 468 ) :

    " و هو أصح حديث ورد في بيان ذلك و أصرحه , و قد حمله من خالفه على أن المراد

    به المسافة التي يبتدأ منها القصر , لا غاية السفر ! و لا يخفى بعد هذا الحمل ,

    مع أن البيهقي ذكره في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد قال : سألت أنسا عن

    قصر الصلاة , و كنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة أصلى ركعتين ركعتين حتى

    أرجع فقال أنس : فذكر الحديث , فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن

    الموضع الذي يبتدئ القصر منه , ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل

    بمجاوزة البلد الذي يخرج منها . و رده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به .

    فإن كان المراد به أنه لا يحتج به في التحديد بثلاثة أميال فمسلم , لكن لا

    يمتنع أن يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ , فإن الثلاثة أميال مندرجة فيها

    فيؤخذ بالأكثر احتياطا . و قد روى ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن

    عبد الرحمن بن حرملة قال : قلت لسعيد ابن المسيب : أأقصر الصلاة و أفطر في بريد

    من المدينة ? قال : نعم . و الله أعلم " .



    قلت : و إسناد هذا الأثر عند بن أبي شيبة ( 2 / 15 / 1 ) صحيح .

    و روي عن اللجلاج قال :

    " كنا نسافر مع عمر رضي الله عنه ثلاثة أميال فنتجوز في الصلاة و نفطر " .

    و إسناده محتمل للتحسين رجاله كلهم ثقات غير أبي الورد بن ثمامة روى عنه ثلاثة

    و قال ابن سعد : " كان معروفا قليل الحديث " .

    و قد دلت هذه الآثار على جواز القصر في أقل من المسافة التي دل عليها الحديث ,

    و ذلك من فقه الصحابة رضي الله عنهم , فإن السفر مطلق في الكتاب و السنة , لم

    يقيد بمسافة محدودة كقوله تعالى ( و إذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن

    تقصروا من الصلاة ) الآية .

    و حينئذ فلا تعارض بين الحديث و هذه الآثار , لأنه لم ينف جواز القصر في أقل من

    المسافة المذكورة فيه , و لذلك قال العلامة ابن القيم في " زاد المعاد في هدي

    خير العباد " ( 1 / 189 ) :

    " و لم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر و الفطر , بل أطلق لهم

    ذلك في مطلق السفر و الضرب في الأرض , كما أطلق لهم التيمم في كل سفر , و أما

    ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة , فلم يصح عنه منها شيء

    البتة , و الله أعلم " .



    و قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

    " كل اسم ليس له حد في اللغة و لا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف فما كان سفرا

    في عرف الناس , فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم " .

    و قد اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافا كثيرا جدا , على

    نحو عشرين قولا , و ما ذكرناه عن ابن تيمية و ابن القيم أقربها إلى الصواب ,

    و أليق بيسر الإسلام , فإن تكليف الناس بالقصر في سفر محدود بيوم أو بثلاثة

    أيام و غيرها من التحديدات , يستلزم تكليفهم بمعرفة مسافات الطرق التي قد

    يطرقونها , و هذا مما لا يستطيع أكثر الناس , لاسيما إذا كانت مما لم تطرق

    من قبل !

    و في الحديث فائدة أخرى , و هي أن القصر مبدؤه من بعد الخروج من البلدة و هو

    مذهب الجمهور من العلماء , كما في " نيل الأوطار " ( 3 / 83 ) , قال :

    " و ذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين و لو كان في منزله .

    و منهم من قال : إذا ركب قصر إن شاء . و رجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على

    أنه يقصر إذا فارق البيوت , و اختلفوا فيما قبل ذلك , فعليه الإتمام على أصل ما

    كان عليه حتى يثبت أن له القصر . قال : و لا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم قصر

    في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة " .



    قلت : و الأحاديث في هذا المعني كثيرة , و قد خرجت طائفة منها في " الإرواء "

    من حديث أنس و أبي هريرة و ابن عباس و غيرهم فانظر رقم ( 562 ) .










  9. #9
    مراقبة أقسام رد الشبهات حول الإسلام
    الصورة الرمزية ساجدة لله
    ساجدة لله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 317
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 16,234
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 23
    البلد : مصر الإسلامية
    الاهتمام : منتدى البشارة
    الوظيفة : أمة الله
    معدل تقييم المستوى : 33

    افتراضي


    164 " كان صلى الله عليه وسلم في غزو تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى

    أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا , و إذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى

    الظهر , و صلى الظهر و العصر جميعا , ثم سار و كان إذا ارتحل قبل المغرب أخر

    المغرب حتى يصليها مع العشاء , و إذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع

    المغرب " .



    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 263 :



    أخرجه أبو داود ( 1220 ) و الترمذي ( 2 / 438 ) و الدارقطني ( 151 ) و البيهقي

    ( 3 / 163 ) و أحمد ( 5 / 241 - 242 ) كلهم من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا الليث

    بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن # معاذ بن جبل #

    مرفوعا . و قال أبو داود :

    " لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده " .



    قلت : و هو ثقة ثبت فلا يضر تفرده لو صح , و لذلك قال الترمذي :

    " حديث حسن غريب تفرد به قتيبة , لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره " .

    و قال في مكان آخر : " حديث حسن صحيح " .



    قلت : و هذا هو الصواب . فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين و قد صححه ابن القيم

    و غيره , و أعله الحاكم و غيره بما لا يقدح كما بينته في " إرواء الغليل "

    ( 571 ) , و ذكرت هناك متابعا لقتيبة و شواهد لحديثه يقطع الواقف عليها بصحته .

    و رواه مالك ( 1 / 143 / 2 ) من طريق أخرى عن أبي الطفيل به بلفظ :

    " أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك , فكان رسول الله

    صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر و العصر , و المغرب و العشاء , قال : فأخر

    الصلاة يوما , ثم خرج فصلى الظهر و العصر جميعا , ثم دخل , ثم خرج فصلى المغرب

    و العشاء جميعا " .

    و من طريق مالك أخرجه مسلم ( 7 / 60 ) و أبو داود ( 1206 ) و النسائي

    ( 1 / 98 ) و الدارمي ( 1 / 356 ) و الطحاوي ( 1 / 95 ) و البيهقي ( 3 / 162 )

    و أحمد ( 5 / 237 ) , و في رواية لمسلم ( 2 / 152 ) و غيره من طريق أخرى :

    " فقلت : ما حمله على ذلك ? قال : أراد ألا يحرج أمته " .



    فقه الحديث

    ------------

    فيه مسائل :

    1 - جواز الجمع بين الصلاتين في السفر و لو في غير عرفة و مزدلفة , و هو مذهب

    جمهور العلماء . خلافا للحنفية , و قد تأولوه بالجمع الصوري أي بتأخير الظهر

    إلى قرب وقت العصر , و كذا المغرب مع العشاء , و قد رد عليهم الجمهور من وجوه :



    أولا : أنه خلاف الظاهر من الجمع .



    ثانيا : أن الغرض من مشروعيته التيسير و رفع الحرج كما صرحت بذلك رواية مسلم ,

    و مراعاة الجمع الصوري فيه الحرج كما لا يخفى .



    ثالثا : أن في بعض أحاديث الجمع ما يبطل دعواهم كحديث أنس ابن مالك بلفظ :

    " أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما " . رواه مسلم ( 2 / 151 )

    و غيره .



    رابعا : و يبطله أيضا جمع التقديم الذي صرح به حديث معاذ هذا " و إذا ارتحل بعد

    زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر " . و الأحاديث بهذا المعنى كثيرة كما سبقت

    الإشارة إلى ذلك .



    2 - و أن الجمع كما يجوز تأخيرا , يجوز تقديما , و به قال الإمام الشافعي في

    " الأم " ( 1 / 67 ) و كذا أحمد و إسحاق كما قال الترمذي ( 2 / 441 ) .



    3 - و أنه يجوز الجمع في حال نزوله كما يجوز إذا جد به السير , قال الإمام

    الشافعي في " الأم " بعد أن روى الحديث من طريق مالك :

    " و هذا و هو نازل غير سائر , لأن قوله " دخل " ثم خرج " لا يكون إلا و هو نازل

    فللمسافر أن يجمع نازلا و سائرا " .



    قلت : فلا يلتفت بعد هذا النص إلى قول ابن القيم رحمه الله في " الزاد "

    ( 1 / 189 ) :

    " و لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من

    الناس , و لا الجمع حال نزوله أيضا " .

    و قد اغتر بكلامه هذا بعض إخواننا السلفيين في بعض الأقطار , فلذلك وجب التنبيه

    عليه .

    و من الغريب أن يخفى مثل هذا النص على ابن القيم رحمه الله مع وروده في الموطأ

    و صحيح مسلم و غيرهما من الأصول التي ذكرنا , و لكن لعل الغرابة تزول إذا

    تذكرنا أنه ألف هذا الكتاب " الزاد " في حالة بعده عن الكتب و هو مسافر , و هذا

    هو السبب في وجود كثير من الأخطاء الأخرى فيه , و قد بينت ما ظهر لي منها في

    " التعليقات الجياد على زاد المعاد " .

    و مما يحمل على الاستغراب أيضا أن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صرح

    في بعض كتبه بخلاف ما قال ابن القيم رحمه الله , فكيف خفي عليه ذلك و هو أعرف

    الناس به و بأقواله ? قال شيخ الإسلام في " مجموعة الرسائل و المسائل "

    ( 2 / 26 - 27 ) بعد أن ساق الحديث :

    " الجمع على ثلاث درجات , أما إذا كان سائرا في وقت الأولى , فإنما ينزل في وقت

    الثانية , فهذا هو الجمع الذي ثبت في الصحيحين من حديث أنس و ابن عمر , و هو

    نظير جمع مزدلفة , و أما إذا كان وقت الثانية سائرا أو راكبا فجمع في وقت

    الأولى , فهذا نظير الجمع بعرفة و قد روي ذلك في السنن ( يعني حديث معاذ هذا )

    و أما إذا كان نازلا في وقتهما جميعا نزولا مستمرا , فهذا ما علمت روي ما يستدل

    به عليه إلا حديث معاذ هذا , فإن ظاهره أنه كان نازلا في خيمته في السفر ,

    و أنه أخر الظهر ثم خرج فصلى الظهر و العصر جميعا ثم دخل إلى بيته , ثم خرج

    فصلى المغرب و العشاء جميعا , فإن الدخول و الخروج إنما يكون في المنزل , و أما

    السائر فلا يقال : دخل و خرج , بل نزل و ركب .

    و تبوك هي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم , و لم يسافر بعدها إلا حجة

    الوداع , و ما نقل أنه جمع فيها إلا بعرفة و مزدلفة . و أما بمنى فلم ينقل أحد

    أنه جمع هناك , بل نقلوا أنه كان يقصر الصلاة هناك , و هذا دليل على أنه كان

    يجمع أحيانا في السفر , و أحيانا لا يجمع , و هو الأغلب على أسفاره أنه لم يكن

    يجمع بينهما . و هذا يبين أن الجمع ليس من سنة السفر كالقصر , بل يفعل للحاجة

    سواء أكان في السفر أو في الحضر , فإنه قد جمع أيضا في الحضر لئلا يحرج أمته .

    فالمسافر إذا احتاج إلى الجمع جمع , سواء أكان ذلك لسيره وقت الثانية أو الأولى

    و شق النزول عليه , أو كان مع نزوله لحاجة أخرى مثل أن يحتاج إلى النوم

    و الاستراحة وقت الظهر و وقت العشاء , فينزل وقت الظهر و هو تعبان سهران جائع

    يحتاج إلى راحة و أكل و نوم , فيؤخر الظهر إلى وقت العصر ثم يحتاج أن يقدم

    العشاء مع المغرب و ينام بعد ذلك ليستيقظ نصف الليل لسفره , فهذا و نحوه يباح

    له الجمع . و أما النازل أياما في قرية أو مصر و هو في ذلك المصر , فهذا و إن

    كان يقصر لأنه مسافر فلا يجمع , كما أنه لا يصلي على الراحلة و لا يصلي بالتيمم

    و لا يأكل الميتة . فهذه الأمور أبيحت للحاجة , و لا حاجة به إلى ذلك بخلاف

    القصر فإنه سنة صلاة السفر " .










  10. #10
    مراقبة أقسام رد الشبهات حول الإسلام
    الصورة الرمزية ساجدة لله
    ساجدة لله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 317
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 16,234
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 23
    البلد : مصر الإسلامية
    الاهتمام : منتدى البشارة
    الوظيفة : أمة الله
    معدل تقييم المستوى : 33

    افتراضي


    165 " الوزن وزن أهل مكة ,و المكيال مكيال أهل المدينة " .



    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 267 :



    رواه ابن الأعرابي في " معجمه " ( 167 / 2 ) و أبو داود ( 2340 ) و النسائي

    ( 7 / 281 المطبعة المصرية ) و ابن حبان ( 1105 ) و الطبراني ( 3 / 202 / 1 )

    و الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 2 / 99 ) و أبو نعيم في " الحلية " ( 4 / 20 )

    و البيهقي ( 6 / 31 ) من طريقين عن سفيان عن حنظلة عن طاووس عن # ابن عمر #

    مرفوعا .



    قلت : و هذا سند صحيح كما قال ابن الملقن في " الخلاصة " ( 64 - 65 )

    و صححه ابن حبان و الدارقطني و النووي و ابن دقيق العيد و العلائي كما

    في " فيض القدير " و رواه بعضهم عن سفيان به فقال " عن ابن عباس " بدل

    " ابن عمر " و هو خطأ كما بينته في تخريج أحاديث بيوع الموسوعة الفقهية ,

    ثم في " الإرواء " ( 1331 ) .

    قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله :

    " تأملنا هذا الحديث , فوجدنا مكة لم يكن بها ثمرة و لا زرع حينئذ , و كذلك

    كانت قبل ذلك الزمان , ألا ترى إلى قول إبراهيم عليه السلام : ( ربنا إني أسكنت

    من ذريتي بواد غير ذي زرع ) , و إنما كانت بلد متجر , يوافي الحاج إليها

    بتجارات فيبيعونها هناك , و كانت المدينة بخلاف ذلك , لأنها دار النخل , و من

    ثمارها حياتهم , و كانت الصدقات تدخلها فيكون الواجب فيها من صدقة تؤخذ كيلا ,

    فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمصار كلها لهذين المصريين أتباعا , و كان

    الناس يحتاجون إلى الوزن في أثمان ما يبتاعون , و فيما سواها مما يتصرفون فيه

    من العروض و من أداء الزكوات و ما سوى ذلك مما يستعملونه , فيما يسلمونه فيه من

    غيره من الأشياء التي يكيلونها , و كانت السنة قد منعت من إسلام موزون في موزون

    و من إسلام مكيل في مكيل , و أجازت إسلام المكيل في موزون , و الموزون في مكيل

    و منعت من بيع الموزون بالموزون , إلا مثلا بمثل , و من بيع المكيل بالمكيل إلا

    مثلا بمثل , و كان الوزن في ذلك أصله ما كان عليه بمكة , و المكيال مكيال أهل

    المدينة , لا يتغير عن ذلك , و إن غيره الناس عما كان عليه إلى ما سواه من ضده

    فيرحبون بذلك إلى معرفة الأشياء المكيلات التي لها حكم المكيال إلى ما كان عليه

    أهل المكاييل فيها يومئذ , و في الأشياء الموزونات إلى ما كان عليه أهل الميزان

    يومئذ , و أن أحكامها لا تتغير عن ذلك و لا تنقلب عنها إلى أضدادها " .

    قلت : و من ذلك يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من وضع أصل توحيد

    الموازين و المكاييل , و وجه المسلمين إلى الرجوع في ذلك إلى أهل هذين البلدين

    المفضلين : مكة المكرمة و المدينة المنورة . فليتأمل العاقل هذا و لينظر حال

    المسلمين اليوم و اختلافهم في مكاييلهم و موازينهم , على أنواع شتى بسبب هجرهم

    لهذا التوجيه النبوي الكريم . و لما شعر بعض المسؤولين في بعض الدول العربية

    المسلمة بسوء هذا الاختلاف اقترح البعض عليهم توحيد ذلك و غيره كالمقاييس ,

    بالرجوع إلى عرف الكفار فيها ! فوا أسفاه , لقد كنا سادة و قادة لغيرنا بعلمنا

    و تمسكنا بشريعتنا , و إذا بنا اليوم أتباع و مقلدون ! و لمن ! لمن كانوا في

    الأمس القريب يقلدوننا , و يأخذون العلوم عنا ! و لكن لابد لهذا الليل من أن

    ينجلي , و لابد للشمس أن تشرق مرة أخرى , و ها قد لاحت تباشير الصبح , و أخذت

    الدول الإسلامية تعتمد على نفسها في كل شؤون حياتها , بعد أن كانت فيها عالة

    على غيرها , و لعلها تسير في ذلك على هدي كتاب ربها و سنة نبيها .

    و لله في خلقه شؤون .










 

صفحة 1 من 10 12345 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 3 (0 من الأعضاء و 3 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ما حكم من يطعن في صدق الاحاديث الصحيحة
    بواسطة خلود20 في المنتدى الفقه وأصوله
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 2010-10-01, 12:04 PM
  2. من هم الزيدية الشيعة
    بواسطة جمال المر في المنتدى القسم الإسلامي العام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 2010-09-22, 02:35 PM
  3. العقيدة الصحيحة
    بواسطة نورعمر في المنتدى القسم الإسلامي العام
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 2010-08-05, 04:03 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML