السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخواني الكرام
اعزكم الله ارجو الافاده

نسب الابن غير الشرعي في الاسلام
لو كانت امه متزوجه كل ولد تأتي به حينئذ إنما ينسب للزوج وليس لأحد غيره ، ولو جَزَمت أنه من غيره ممن زنا بها ، إلا إذا تبرأ الزوج من هذا الولد بملاعنة الزوجة ، فحينئذ ينتفي نسب الولد عن الزوج ويلتحق بأمه وليس بالزاني .

معني هذا الكلام ان المرأه زانيه وقد تعترف ان الولد ابن زنا والابن ينسب لزوجها وهو ليس ابيه
اليس في هذا اختلاط للانساب ؟


2. أن تكون غير متزوجة : فإذا جاءت بولد من الزنا ، فقد اختلف العلماء في نسب هذا الولد ، هل ينسب إلى أبيه الزاني أو إلى أمه ،
الراجح هو عدم صحة النسب من السفاح ، فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى الزاني ، إنما ينسب إلى أمه ، ولو بلغ القطع بأن هذا الولد لذلك الزاني المعين درجة اليقين .

يعني الولد ينسب الي امه ولا ينسب الي ابيه

اليس في هذا ايضا اختلاط للانساب ؟ يعني قد لا يعرف الولد اسم ابيه وقد يتزوج اخته من ابيه

رجاء المساعده بارك في علمكم

hfk hg.kh >>>>>>>>>>>>>>>>>>hojgh' hghkshf