السلام عليكم.

من كتاب نشوار المحاضرة

أخبرني عليّ بن أبي عليّ البصري ، قال: حدثنا القاضي أبو نصر محمد ابن محمد بن سهل النيسابوري قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، قال: حدثني أحمد بن يحيى أبو يحيى السمرقندي، قال: حدثنا نصر بن يحيى البلخي، قال: حدثنا الحسن بن زياد اللؤلؤي قال: كانت ها هنا امرأة يقال لها أم عمران، مجنونة، و كانت جالسة في الكناسة، فمر بها رجل، فكلمها بشيء، فقالت له: يا ابن الزانيتين، و ابن أبي ليلى حاضر يسمع ذلك.

فقال للرجل: أدخلها عليّ المسجد، و أقام عليها حدين، حداً لأبيه، و حداً لأمه.
فبلغ ذلك أبا حنيفة، فقال: أخطأ فيها في ستة مواضع، أقام الحد في المسجد و لا تقام الحدود في المساجد، و ضربها قائمة، و النساء يضربن قعوداً، و ضرب لأبيه حداً، و لأمه حداً، و لو أن رجلاً قذف جماعة كان عليه حد واحد، و جمع بين حدين، و لا يجمع بين حدين حتى يجب أحدهما، و المجنونة ليس عليها حد، و حد لأبويه و هما غائبان لم يحضرا، فيدعيان. فبلغ ذلك ابن أبي ليلى، فدخل على الأمير، فشكا إليه، فحجز على أبي حنيفة، و قال: لا يفتي.

فلم يفت أياماً، حتى قدم رسول من ولي العهد، فأمر أن تعرض على أبي حنيفة مسائل حتى يفتي فيها.

فأبى أبو حنيفة و قال: أنا محجوز عليّ.

فذهب الرسول إلى الأمير، فقال الأمير: قد أذنت له.

فقعد فأفتى.

rwm ghfd pkdtm