المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السلسلة الصحيحة للالباني



الصفحات : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

ساجدة لله
2010-10-11, 11:30 PM
239 " إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 425 :

أخرجه أحمد ( 1 / 234 ) : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة عن الحسن العرني
عن # ابن عباس # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره , ثم قال
( 1 / 344 ) : حدثنا وكيع و عبد الرحمن قالا : حدثنا سفيان به . إلا أنه لم
يقل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
و زاد في آخره في الموضعين :
" فقال رجل : و الطيب ( يا أبا العباس ) , فقال ابن عباس : أما أنا فقد رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك , أفطيب ذاك أم لا ? " .

ثم أخرجه ( 1 / 369 ) : حدثنا يزيد أنبأنا سفيان به موقوفا أيضا قال :
" سئل ابن عباس عن الرجل إذا رمى الجمرة أيتطيب ? فقال : أما أنا .... " الحديث

و أخرجه النسائي ( 2 / 52 ) و ابن ماجه ( 2 / 245 ) من طريق يحيى بن سعيد
و ابن ماجه أيضا عن وكيع و هو و أبو يعلى في " مسنده " ( ق 143 / 1 ) عن
عبد الرحمن , و البيهقي ( 5 / 133 ) عن ابن وهب و ( 5 / 204 ) عن أبي داود
الحفري كلهم عن سفيان به مثل رواية عبد الرحمن عند أحمد الموقوفة مع الزيادة
و قد رواه الطحاوي ( 1 / 419 ) من طريق أبي عاصم عن سفيان به .

قلت : و هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , لكنه منقطع بين الحسن العرني
و هو ابن عبد الله و بين ابن عباس فإنه لم يسمع منه كما قال أحمد , بل قال
أبو حاتم : لم يدركه . ثم إن أكثر الرواة عن سفيان أوقفوه على ابن عباس , و لم
يرفعه إلا وكيع في الرواية الأولى , و أما في روايته المقرونة مع عبد الرحمن
فهي موقوفة أيضا , و كذلك هي عند ابن ماجه . فالصواب أن الحديث مع انقطاعه
موقوف .
لكن له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت :
" طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل و الإحرام ,
حين أحرم , و حين رمى جمرة العقبة يوم النحر , قبل أن يطوف بالبيت " .
أخرجه أحمد ( 6 / 244 ) عن عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة و القاسم
يخبران عن عائشة به .

قلت : و هذا سند صحيح على شرط الشيخين , و أصله عندهما .
و قد تابعه الزهري عن عروة وحده به نحوه .
أخرجه النسائي ( 2 / 10 - 11 ) عن سفيان عنه , و سنده صحيح أيضا , و رجاله رجال
الشيخين غير سعيد بن عبد الرحمن أبي عبيد المخزومي شيخ النسائي و هو ثقة , خاصة
في سفيان بن عيينة و هذا من روايته عنه .
و قد خالفه عن الزهري الحجاج بن أرطاة , فقال : عن الزهري عن عمرة بنت
عبد الرحمن عن عائشة مرفوعا بلفظ :
" إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء " .
و الحجاج مدلس و قد عنعنه في جميع الروايات عنه , و اختلفوا عليه في متنه , كما
بينته في " الأحاديث الضعيفة " في رقم ( 1013 ) .
و قد روي الحديث من طريق عمرة عن عائشة مرفوعا , مثل حديث ابن عباس هذا , لكن
بزيادة " و ذبحتم و حلقتم " . و هي زيادة منكرة لا تثبت , و لذلك أوردته في
" الأحاديث الضعيفة " , و بينت هناك علته , فليراجع و ذكرت بعده شاهدا آخر من
حديث أم سلمة فيه زيادة أخرى منكرة أيضا .
ثم وجدت لحديث عائشة الشاهد طريقا أخرى عند البيهقي ( 5 / 135 ) عن عبد الرزاق
أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : سمعت عمر رضي الله عنه يقول :
" إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات , و ذبحتم و حلقتم , فقد حل كل شيء إلا النساء
و الطيب . قال سالم : و قالت عائشة رضي الله عنها : حل له كل شيء إلا النساء .
قال : و قالت عائشة رضي الله عنها : أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني لحله " .

قلت : و هذا سند صحيح على شرطهما , ثم روى البيهقي من طريق عمرو بن دينار عن
سالم قال : قالت عائشة رضي الله عنها :
" أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله و إحرامه , قال سالم : و سنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع " .

قلت : و سنده صحيح أيضا , و أخرجه الطحاوي أيضا ( 1 / 421 ) و كذا سعيد
بن منصور كما في " المحلى " ( 7 / 139 ) .

و في الحديث دلالة ظاهرة على أن الحاج يحل له بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من
محظورات الإحرام إلا الوطئ للنساء , فإنه لا يحل به بالإجماع , و ما دل عليه
الحديث عزاه الشوكاني ( 5 / 60 ) للحنفية و الشافعية و العترة , و المعروف عن
الحنفية أن ذلك لا يحل إلا بعد الرمي و الحلق , و احتج لهم الطحاوي بحديث عمرة
عن عائشة المتقدم و قد عرفت ضعفه , فلا حجة فيه لاسيما مع مخالفته لحديثها
الصحيح الذي احتجت به على قول عمر الموافق لمذهبهم . نعم ذكر ابن عابدين في
" حاشيته " على " البحر الرائق " ( 2 / 373 ) عن أبي يوسف ما يوافق ما حكاه
الشوكاني عن الحنفية , فالظاهر أن في مذهبهم خلافا , و قول أبي يوسف هو الصواب
لموافقته للحديث , و من الغرائب قول الصنعاني في شرح حديث عائشة الضعيف :
" و الظاهر أنه مجمع على حل الطيب و غيره إلا الوطء بعد الرمي , و إن لم يحلق "
فإن هذا و إن كان هو الصواب , فقد خالف فيه عمر و غيره من السلف و حكى الخلاف
فيه غير واحد من أهل العلم منهم ابن رشد في " البداية " ( 1 / 295 ) فأين
الإجماع ? ! لكن الصحيح ما أفاده الحديث , و هو مذهب ابن حزم في " المحلى " ,
( 7 / 139 ) و قال :
" و هو قول عائشة و ابن الزبير و طاووس و علقمة و خارجة بن زيد بن ثابت " .

ساجدة لله
2010-10-11, 11:30 PM
.
240 " أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع
أرضين , ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 429 :

أخرجه ابن حبان في " صحيحه " ( 1167 ) و أحمد ( 4 / 173 ) و كذا ابنه عن زائدة
عن الربيع بن عبد الله عن أيمن بن نابل - قال ابن حبان : ابن ثابت - عن
# يعلى بن مرة # قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره .

قلت : و هذا سند جيد , رجاله ثقات معروفون غير أيمن , فإن كان هو ابن نابل كما
في " المسند " فإنه مشهور وثقه جماعة و روى له البخاري متابعة . و إن كان هو
ابن ثابت كما في ابن حبان فقال أبو داود : لا بأس به , و ذكره ابن حبان في
" الثقات " . و يرجح هذا عندي شيئان :

الأول : أن ابن أبي حاتم قد قال في ترجمته ( 1 / 1 / 319 ) :
" روى عن ابن عباس و يعلى بن مرة , و عنه أبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن
نسطاس و الربيع بن عبد الله " .
ثم ترجم لأيمن بن نابل و ذكر أنه روى عن قدامة بن عبد الله الكلابي و طاووس
و غيره من التابعين . فلم يذكر هو و لا غيره أنه روى عن يعلى بن مرة , و لا ذكر
في الرواة عنه الربيع بن عبد الله .

الثاني : أن رواية أبي يعفور عنه في " المسند " ( 4 / 172 / 173 ) , لكنه وقع
فيه " أبو يعقوب " و هو تصحيف , و كذلك تصحف في نسختين من " الجرح و التعديل "
كما نبه عليه محققه العلامة عبد الرحمن المعلمي في ترجمة ابن ثابت هذا .
و قد يعكر على هذا الترجيح , أن الطبراني أخرجه في " المعجم الصغير " ( ص 219 )
من طريق أخرى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن أيمن ابن نابل عن يعلى
بن مرة به نحوه , فهذا يرجح أنه ابن نابل . لكني أظن أنه محرف أيضا عن
" ابن ثابت " , فإن الشعبي إنما ذكروه في الرواة عن هذا لا عن ابن نابل .
و الله أعلم .

و الحديث قال الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 175 ) :
" رواه أحمد و الطبراني في الكبير و الصغير بنحوه بأسانيد , و رجال بعضها رجال
الصحيح " .

ساجدة لله
2010-10-11, 11:30 PM
241 " إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ,
و ينذرهم شر ما يعلمه لهم , و إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها , و سيصيب
آخرها بلاء و أمور تنكرونها , و تجيء فتنة , فيرقق بعضها بعضا , و تجيء الفتنة
فيقول المؤمن : هذه مهلكتي , ثم تنكشف , و تجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه هذه
, فمن أحب أن يزحزح عن النار و يدخل الجنة , فلتأته منيته و هو يؤمن بالله
و اليوم الأخر , و ليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه , و من بايع إماما
فأعطاه صفقة يده , و ثمرة قلبه , فليطعه إن استطاع , فإن جاء آخر ينازعه
فاضربوا عنق الآخر " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 430 :

أخرجه مسلم ( 6 / 18 ) و السياق له و النسائي ( 2 / 185 ) و ابن ماجه ( 2 / 466
- 467 ) و أحمد ( 2 / 191 ) من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن
بن عبد رب الكعبة قال :
دخلت المسجد , فإذا # عبد الله بن عمرو بن العاص # جالس في ظل الكعبة , و الناس
مجتمعون عليه , فأتيتهم فجلست إليه , فقال :
" كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر , فنزلنا منزلا , فمنا من يصلح
خباءه , و منا من ينتضل , و منا من هو في جشره , إذ نادى منادي رسول الله صلى
الله عليه وسلم : الصلاة جامعة , فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال : " فذكره . و زاد في آخره : " فدنوت منه , فقلت له : أنشدك الله آنت سمعت
هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ? فأهوى إلى أذنيه و قلبه بيديه , و قال :
سمعته أذناي , و وعاه قلبي , فقلت له : هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل
أموالنا بيننا بالباطل , و نقتل أنفسنا , و الله يقول : ( يا أيها الذين آمنوا
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم , و لا تقتلوا
أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) قال : فسكت ساعة ثم قال : أطعه في طاعة الله ,
و اعصه في معصية الله " .
و ليس عند غير مسلم قوله : " فقلت له هذا ابن عمك ...‎" الخ .
ثم أخرجه أحمد من طريق الشعبي عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة به , و كذا رواه
مسلم في رواية و لم يسوقا لفظ الحديث , و إنما أحالا فيه على حديث الأعمش .

غريب الحديث
------------
1 - ( فيرقق بعضها بعضا ) . أي يجعل بعضها بعضا رقيقا , أي : خفيفا لعظم ما
بعده , فالثاني يجعل الأول رقيقا .
2 - ( صفقة يده ) أي : معاهدته له و التزام طاعته , و هي المرة من التصفيق
باليدين , و ذلك عند البيعة بالخلافة .
3 - ( ثمرة قلبه ) أي خالص عهده أو محبته بقلبه .
4 - ( فاضربوا عنق الآخر ) . قال النووي :
" معناه : ادفعوا الثاني فإنه خارج على الإمام , فإن لم يندفع إلا بحرب ,
و قاتل , فقاتلوه . فإن دعت المقاتلة إلى قتله , جاز قتله , و لا ضمان فيه لأنه
ظالم متعد في قتاله " .

و في الحديث فوائد كثيرة , من أهمها أن النبي يجب عليه أن يدعو أمته إلى الخير
و يدلهم عليه , و ينذرهم شر ما يعلمه لهم , ففيه رد صريح على ما ذكر في بعض كتب
الكلام أن النبي من أوحي إليه , و لم يؤمر بالتبليغ !

ساجدة لله
2010-10-11, 11:31 PM
242 " من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 432 :

أخرجه أحمد ( 4 / 173 ) : حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو يعقوب
عبد الله جدي حدثنا أبو ثابت قال : سمعت # يعلى بن مرة الثقفي # يقول : سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره . ثم قال أحمد ( 4 / 172 ) : حدثنا
إسماعيل بن محمد و هو أبو إبراهيم المعقب حدثنا مروان الفزاري حدثنا أبو يعقوب
عن أبي ثابت به .

قلت : و هذا سند رجاله ثقات معروفون غير أبي يعقوب هذا , و قد سماه عبد الواحد
بن زياد " عبد الله " , و ذكر أنه جده كما ترى , و لم أعرفه , و قد أغفلوه فلم
يذكروه , لا في الكنى و لا في الأسماء , و يحتمل عندي أن يكون هو عبد الله بن
عبد الله بن الأصم , فقد ذكروا في الرواة عنه عبد الواحد بن زياد و مروان
الفزاري و هما اللذان رويا هذا الحديث عنه كما ترى , لكن يشكل عليه أنهم لم
يذكروا أنه يكنى بأبي يعقوب , و إنما ذكروا له كنيتين أخريين : " أبو سليمان "
و " أبو العنبس " .
و يحتمل أن تكون هذه الكنية : " أبو يعقوب " محرفة عن أبي يعفور , و اسمه عبد
الرحمن بن عبيد بن نسطاس الكوفي , فقد روى هذا عن أبي ثابت أيمن بن ثابت و عنه
مروان الفزاري كما في " التهذيب " , فإن كان هو هذا فهو ثقة من رجال الشيخين
فالسند صحيح , لكن يرد عليه , أن عبد الواحد بن زياد قد سماه عبد الله جده ,
إلا أن يقال : إن هذه الزيادة في رواية عبد الواحد مقحمة من بعض النساخ للمسند

و جملة القول أن هذا الإسناد من المشكلات عندي , فلعلنا نقف فيما بعد على ما
يكشف الصواب فيه . و الله المستعان .
و لعله من أجل ما ذكرنا سكت عن هذا الإسناد المنذري في " الترغيب " ( 3 / 54 )
و تبعه الهيثمي ( 4 / 175 ) و عزياه للطبراني أيضا .
و قد ثبت الحديث من طريق أخرى عن أبي ثابت به بلفظ آخر فراجع " أيما رجل ظلم
شبرا من الأرض ... " .

ساجدة لله
2010-10-11, 11:31 PM
243 " صدق الله , و كذب بطن أخيك " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 433 :

أخرجه مسلم ( 7 / 26 ) عن # أبي سعيد الخدري # قال :
" جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أخي استطلق بطنه , فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا . فسقاه , ثم جاءه فقال : إني سقيته
عسلا فلم يزده إلا استطلاقا فقال له ثلاث مرات , ثم جاءه الرابعة فقال : اسقه
عسلا , فقال : لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا , فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ( فذكره ) فسقاه فبرأ " .

و أخرجه البخاري ( 10 / 115 / 137 - 138 ) بشيء من الاختصار و استدركه الحاكم
( 4 / 402 ) على الشيخين و أقره الذهبي ! !

قال ابن القيم في " الزاد " ( 3 / 97 - 98 ) بعد أن ذكر كثيرا من فوائد العسل :
" فهذا الذي وصف له النبي صلى الله عليه وسلم العسل كان استطلاق بطنه عن تخمة
أصابته عن امتلاء فأمر بشرب العسل , لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة
و الأمعاء , فإن العسل فيه جلاء و دفع للفضول , و كان قد أصاب المعدة أخلاط
لزجة تمنع استقرار الغذاء فيه للزوجتها , فإن المعدة لها خمل كخمل المنشفة ,
فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها و أفسدت الغذاء , فدواؤها بما يجلوها من
تلك الاخلاط , و العسل من أحسن ما عولج به هذا الداء , لاسيما إن مزج بالماء
الحار . و في تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع , و هو أن الدواء يجب أن يكون له
مقدار و كمية بحسب حال الداء , إن قصر عنه لم يزله بالكلية , و إن جاوزه أوهن
القوى فأحدث ضررا آخر , فلما أمره أن يسقيه العسل , سقاه مقدارا لا يفي بمقاومة
الداء , و لا يبلغ الغرض , فلما أخبره علم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة ,
فلما تكرر ترداده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه المعاودة ليصل إلى
المقدار المقاوم للداء , فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برىء بإذن الله .
و اعتبار مقادير الأدوية و كيفياتها , و مقدار قوة المرض و المريض من أكبر
قواعد الطب . و قوله صلى الله عليه وسلم : " صدق الله و كذب بطن أخيك " إشارة
إلى تحقيق نفع هذا الدواء , و أن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه , و لكن
لكذب البطن و كثرة المادة الفاسدة فيه , فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة .
و ليس طبه صلى الله عليه وسلم كطب الأطباء , فإن طب النبي صلى الله عليه وسلم
متيقن قطعي إلهي , صادر عن الوحي و مشكاة النبوة و كمال العقل , و طب غيره
أكثره حدس و ظنون و تجارب . و لا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة ,
فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول و اعتقاد الشفاء به , و كمال التلقي له
بالإيمان و الإذعان . فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور , إن لم يتلق هذا
التلقي لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائه , بل لا يزيد المنافقين إلا رجسا إلى
رجسهم و مرضا إلى مرضهم , و أين يقع طب الأبدان منه , فطب النبوة لا يناسب إلا
الأبدان الطيبة كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة و القلوب الحية
فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء
النافع و ليس ذلك لقصور في الدواء , و لكن لخبث الطبيعة , و فساد المحل , و عدم
قبوله , و بالله التوفيق " .

ساجدة لله
2010-10-11, 11:31 PM
244 " من اكتوى أو استرقى , فقد برئ من التوكل " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 435 :

رواه الترمذي ( 3 / 164 ) و ابن حبان في " صحيحه " ( رقم 1408 ) و ابن ماجه
( 2 / 1154 / 3489 ) و الحاكم ( 4 / 415 ) و أحمد ( 4 / 249 , 253 ) من طريق
# عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه # مرفوعا .
و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " , و وافقه الذهبي , و هو كما قالوا .

قلت : و فيه كراهة الاكتواء , و الاسترقاء . أما الأول فلما فيه من التعذيب
بالنار , و أما الآخر , فلما فيه من الاحتياج إلى الغير فيما الفائدة فيه
مظنونة غير راجحة , و لذلك كان من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم
لا يسترقون , و لا يكتوون , و لا يتطيرون , و على ربهم يتوكلون . كما في حديث
ابن عباس عند الشيخين . و زاد مسلم في روايته فقال : " لا يرقون و لا يسترقون "
و هي زيادة شاذة كما بينته فيما علقته على كتابي " مختصر صحيح مسلم "
( رقم 254 ) .

ساجدة لله
2010-10-11, 11:32 PM
245 " إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم , أو شربة من عسل أو لذعة بنار ,
و ما أحب أن أكتوي " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 436 :

أخرجه البخاري ( 10 / 114 - 115 و 125 , 126 ) و مسلم ( 7 / 21 - 22 ) و أحمد
( 3 / 343 ) عن # جابر بن عبد الله # مرفوعا .
و هو من رواية عاصم بن عمر ابن قتادة عنه .
و في رواية لمسلم عن عاصم أن جابر بن عبد الله عاد المقنع ثم قال :
لا أبرح حتى تحتجم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
" إن فيه شفاء " .
و هو رواية لأحمد ( 3 / 335 ) و كذا البخاري ( 10 / 124 ) و استدركه الحاكم
( 4 / 409 ) على الشيخين و أقره الذهبي ! !
و للحديث شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا باللفظ الأول .
أخرجه الحاكم ( 4 / 209 ) و قال :
" صحيح على شرط الشيخين " و رده الذهبي بقوله :
" أسيد بن زيد الحمال متروك " .

ساجدة لله
2010-10-11, 11:32 PM
246 " أحصوا لي كل من تلفظ بالإسلام " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 436 :

أخرجه مسلم ( 1 / 91 ) و أبو عوانة ( 1 / 102 ) و ابن ماجه ( 2 / 492 ) و أحمد
( 5 / 384 ) و المحاملي في " الأمالي " ( 1 / 71 / 2 ) من طرق كثيرة عن أبي
معاوية عن الأعمش عن شقيق عن # حذيفة # قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . و زاد :
" قال : قلنا : يا رسول الله أتخاف علينا ? و نحن ما بين الستمائة إلى
السبعمائة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم لا تدرون لعلكم أن
تبتلوا , قال : فابتلينا حتى جعل الرجل منا ما يصلي إلا سرا " .
و اللفظ لابن ماجه . و تابعه سفيان , فقال أبو بكر الشافعي في " الفوائد "
( 8 / 91 / 2 ) حدثني إسحاق ( يعني الحربي ) أنبأنا أبو حذيفة أنبأنا سفيان
عن الأعمش به . إلا أنه قال : " و نحن ألف و خمسمائة ? " .
و هو وهم من أبي حذيفة و اسمه موسى بن مسعود النهدي و هو صدوق سيىء الحفظ ,
و سائر رواته ثقات .

ساجدة لله
2010-10-11, 11:33 PM
247 " إذا أسلم العبد , فحسن إسلامه , كتب الله له كل حسنة كان أزلفها , و محيت عنه
كل سيئة كان أزلفها , ثم كان بعد ذلك القصاص , الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع
مائة ضعف , و السيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 437 :

أخرجه النسائي ( 2 / 267 - 268 ) من طريق صفوان بن صالح قال : حدثنا الوليد قال
: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن # أبي سعيد الخدري # قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .

قلت : و هذا سند صحيح , و قد علقه البخاري في " صحيحه " فقال : قال مالك :
أخبرني زيد بن أسلم به دون كتب الحسنات . و قد وصله الحسن بن سفيان و البزار
و الإسماعيلي و الدارقطني في " غرائب مالك " و البيهقي في " الشعب " من طرق
أخرى عن مالك به .
قال حافظ في " الفتح " ( 1 / 82 ) :
" و قد ثبت في جميع الروايات ما سقط من رواية البخاري و هو كتابة الحسنات
المتقدمة قبل الإسلام . و قوله " كتب الله " أي أمر أن يكتب , و للدارقطني من
طريق زيد بن شعيب عن مالك بلفظ " يقول الله لملائكته اكتبوا " , فقيل : إن
المصنف أسقط ما رواه غيره عمدا , لأنه مشكل على القواعد .
و قال المازري :
الكافر ليس كذلك , فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه في شركه , لأن من شرط
المتقرب أن يكون عارفا لمن يتقرب إليه , و الكافر ليس كذلك .
و تابعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال . و استضعف ذلك النووي فقال :
" و الصواب الذي عليه المحققون , بل نقل بعضهم فيه الإجماع أن الكافر إذا فعل
أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم , ثم أسلم , ثم مات على الإسلام أن ثواب ذلك
يكتب له . و أما دعوى أنه مخالف للقواعد , فغير مسلم , لأنه قد يعتد ببعض أفعال
الكفار في الدنيا ككفارة الظهار , فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلم و تجزئه "
انتهى .
ثم قال الحافظ :
و الحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلا من الله
و إحسانا أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولا . و الحديث إنما
تضمن كتابة الثواب , و لم يتعرض للقبول . و يحتمل أن يكون القبول يصير معلقا
على إسلامه , فيقبل و يثاب إن أسلم , و إلا فلا . و هذا قوي . و قد جزم بما
جزم به النووي : إبراهيم الحربي و ابن بطال و غيرهما من القدماء , و القرطبي
و ابن المنير من المتأخرين .
قال ابن المنير :
المخالف للقواعد , دعوى أن يكتب له ذلك في حال كفره , و أما أن الله يضيف إلى
حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرا , فلا مانع منه كما
لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل , و كما تفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل
و هو قادر , فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة جاز أن يكتب ثواب ما
عمله غير موفى الشروط . و استدل غيره بأن من آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين
كما دل عليه القرآن و الحديث الصحيح , و هو لو مات على إيمانه الأول لم ينفعه
شيء من عمله الصالح , بل يكون هباء منثورا , فدل على أن ثواب عمله الأول يكتب
له مضافا إلى عمله الثاني , و بقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن
ابن جدعان و ما كان يصنعه من الخير :
هل ينفعه ? فقال : إنه لم يقل يوما , رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين , فدل على
أنه لو قالها بعد أن أسلم نفعه ما عمله في الكفر " .

قلت : و هذا هو الصواب الذي لا يجوز القول بخلافه لتضافر الأحاديث على ذلك ,
و لهذا قال السندي في حاشيته على النسائي :
" و هذا الحديث يدل على أن حسنات الكافر موقوفة , إن أسلم تقبل , و إلا ترد .
و على هذا فنحو قوله تعالى : ( و الذين كفروا أعمالهم كسراب ) محمول على من مات
على الكفر , و الظاهر أنه لا دليل على خلافه , و فضل الله أوسع من هذا و أكثر
فلا استبعاد فيه , و حديث " الإيمان يجب ما قبله " من الخطايا في السيئات لا في
الحسنات " .

قلت : و مثل الآية التي ذكرها السندي رحمه الله سائر الآيات الواردة في إحباط
العمل بالشرك كقوله تعالى : ( و لقد أوحي إليك و إلى الذين من قبلك لئن أشركت
ليحبطن عملك , و لتكونن من الخاسرين ) , فإنها كلها محمولة على من مات مشركا ,
و من الدليل على ذلك قوله عز و جل : ( و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر
فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا و الآخرة و أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )
و يترتب على ذلك مسألة فقهية و هي أن المسلم إذا حج , ثم ارتد , ثم عاد إلى
الإسلام , لم يحبط , حجه و لم يجب عليه إعادته , و هو مذهب الإمام الشافعي
و أحد قولي الليث بن سعد , و اختاره ابن حزم و انتصر له بكلام جيد متين , أرى
أنه لابد من ذكره , قال رحمه الله تعالى ( 7 / 277 ) :
" مسألة - من حج و اعتمر , ثم ارتد , ثم هداه الله تعالى و استنقذه من النار
فأسلم فليس عليه أن يعيد الحج و لا العمرة , و هو قول الشافعي و أحد قولي الليث
و قال أبو حنيفة و مالك و أبو سليمان : يعيد الحج و العمرة , و احتجوا بقول
الله تعالى : ( لئن أشركت ليحبطن عملك و لتكونن من الخاسرين ) , ما نعلم لهم
حجة غيرها , و لا حجة لهم فيها , لأن الله تعالى لم يقل فيها : لئن أشركت
ليحبطن عملك الذي عملت قبل أن تشرك , و هذه زيادة على الله لا تجوز , و إنما
أخبر تعالى أنه يحبط عمله بعد الشرك إذا مات أيضا على شركه , لا إذا أسلم ,
و هذا حق بلا شك . و لو حج مشرك أو اعتمر أو صلى أو صام أو زكى لم يجزه شيء من
ذلك عن الواجب , و أيضا فإن قوله تعالى فيها : ( و لتكونن من الخاسرين ) بيان
أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام لم يحبط ما عمل قبل إسلامه أصلا بل هو مكتوب له
و مجازى عليه بالجنة , لأنه لا خلاف بين أحد من الأمة في أن المرتد إذا رجع إلى
الإسلام ليس من الخاسرين بل من المربحين المفلحين الفائزين , فصح أن الذي يحبط
عمله هو الميت على كفره , مرتدا أو غير مرتد , و هذا هو من الخاسرين بلا شك ,
لا من أسلم بعد كفره أو راجع الإسلام بعد ردته , و قال تعالى : ( و من يرتدد
منكم عن دينه فيمت و هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم ) فصح نص قولنا : من أنه لا
يحبط عمله إن ارتد إلا بأن يموت و هو كافر , و وجدنا الله تعالى يقول : ( إني
لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ) , و قال تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة
خيرا يره ) , و هذا عموم لا يجوز تخصيصه , فصح أن حجه و عمرته إذا راجع الإسلام
سيراهما , و لا يضيعان له .
و روينا من طرق كالشمس عن الزهري و عن هشام بن عروة المعنى كلاهما عن عروة
بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله عليه السلام : أي رسول
الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم ,
أفيها أجر ? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" أسلمت على ما أسلفت من خير " .

ساجدة لله
2010-10-11, 11:33 PM
248 " أسلمت على ما أسلفت من خير " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 441 :

قال ابن حزم : فصح أن المرتد إذا أسلم , و الكافر الذي لم يكن أسلم قط إذا
أسلما , فقد أسلما على ما أسلفا من الخير , و قد كان المرتد إذ حج و هو مسلم
قد أدى ما أمر به و ما كلف كما أمر به , فقد أسلم الآن عليه فهو له كما كان .
و أما الكافر يحج كالصابئين الذين يرون الحج إلى مكة في دينهم , فإن أسلم بعد
ذلك لم يجزه لأنه لم يؤده كما أمر الله تعالى به , لأن من فرض الحج و سائر
الشرائع كلها أن لا تؤدى إلا كما أمر بها رسول الله محمد بن عبد الله عليه
السلام في الدين الذي جاء به الذي لا يقبل الله تعالى دينا غيره , و قال عليه
السلام :
" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " .
و الصابئ إنما حج كما أمره يوراسف أو هرمس فلا يجزئه , و بالله تعالى التوفيق
.
و يلزم من أسقط حجه بردته أن يسقط إحصانه و طلاقه الثلاث و بيعه و ابتياعه
و عطاياه التي كانت في الإسلام , و هم لا يقولون بهذا , فظهر فساد قولهم ,
و بالله تعالى نتأيد " .
و إذا تبين هذا فلا منافاة بينه و بين الحديث المتقدم برقم ( 52 ) " أن الكافر
يثاب على حسناته ما عمل بها لله في الدنيا " لأن المراد به الكافر الذي سبق في
علم الله أنه يموت كافرا بدليل قوله في آخره : " حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم
يكن له حسنة يجزى بها " , و أما الكافر الذي سبق في علم الله أنه يسلم و يموت
مؤمنا فهو يجازى على حسناته التي عملها حالة كفره في الآخرة , كما أفادته
الأحاديث المتقدمة , و منها حديث حكيم بن حزام الذي أورده ابن حزم في كلامه
المتقدم و صححه و لم يعزه لأحد من المؤلفين , و قد أخرجه البخاري في " صحيحه "
( 4 / 327 , 5 / 127 , 10 / 348 ) و مسلم ( 1 / 79 ) و أبو عوانة في " صحيحه "
أيضا ( 1 / 72 - 73 ) و أحمد ( 3 / 402 ) .
و منها حديث عائشة في ابن جدعان الذي ذكره الحافظ غير معزو لأحد , فأنا أسوقه
الآن و أخرجه و هو :
" لا يا عائشة , إنه لم يقل يوما : رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين " .