تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : السلسلة الصحيحة للالباني



الصفحات : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

ساجدة لله
2010-10-12, 01:58 AM
381 " نهى عن المتعة , و قال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة , و من
كان أعطى شيئا فلا يأخذه " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 659 :

أخرجه مسلم ( 4 / 134 ) من طريق معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز
قال : حدثنا # الربيع بن سبرة عن أبيه # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ...
فذكره .

قلت : و هذا إسناد رجاله ثقات , ليس فيهم من ينبغي النظر فيه سوى معقل هذا
و هو ابن عبيد الله الجزري .
قال الذهبي فيه : " صدوق ضعفه ابن معين " .
و قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق يخطىء " .

قلت : فمثله يكون حديثه في مرتبة الحسن لذاته , أو لغيره على الأقل , و لم
يتفرد بهذا الحديث , فقد أخرجه مسلم و غيره من طرق عن الربيع بن سبرة , لكن ليس
فيها ذكر تأييد التحريم إلى يوم القيامة , إلا في هذه و في طريق أخرى سأذكرها
إن شاء الله , و من أجل هذه الزيادة أوردت الحديث في هذه " السلسلة " و إلا
فأحاديث النهي عن المتعة أشهر من أن تخرج هنا , و إن أنكرتها طائفة من الناس ,
اتباعا لأهوائهم , و لا ينفع البحث معهم إلا بعد وضع منهج علمي لنقد أحاديث
الفريقين على ضوئه , و هيهات هيهات .

و الطريق التي أشرت إليها يرويها عبد العزيز بن عمر ( بن عبد العزيز ) :
حدثني الربيع بن سبرة به بلفظ :
" أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس إني قد كنت
أذنت لكم في الاستمتاع من النساء , و إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة , فمن
كان عنده منهن شيء فليخل سبيله , و لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " .
أخرجه مسلم ( 4 / 132 ) و الدارمي ( 2 / 140 ) و ابن ماجه ( 1962 ) و الطحاوي
( 2 / 14 ) و ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 7 / 44 / 1 ) و ابن الجارود ( 699 )
و البيهقي ( 7 / 203 ) و أحمد ( 3 / 404 - 405 , 405 - 406 ) .

و في عبد العزيز هذا كلام يسير نحو الكلام في معقل , فأحدهما يقوى حديث الآخر .
لاسيما و قد وجدت له شاهدا من حديث جابر , يرويه صدقة بن عبد الله عن إسماعيل
بن أمية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال :
" خرجنا و معنا النساء اللاتي استمتعنا بهن , فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : هن حرام إلى يوم القيامة , فودعننا عند ذلك , فسميت بذلك ثنية الوداع ,
و ما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب " .

أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 174 / 2 ) ,
و قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 4 / 264 - 265 ) :
" و فيه صدقة بن عبد الله , وثقه أبو حاتم و غيره , و ضعفه أحمد و جماعة
و بقية رجاله رجال الصحيح " .

و جملة القول : أن الحديث بمجموع طرقيه و هذا الشاهد صحيح بلا ريب ,
و الله تعالى هو الموفق .

( تنبيه )
----------
جاء في كثير من طرق هذا الحديث أن التحريم كان يوم الفتح و هو الصواب و جاء في
بعضها أنه كان في حجة الوداع و هو شاذ كما حققته في " إرواء الغليل في تخريج
أحاديث منار السبيل " رقم ( 1959 , 1960 ) .

ساجدة لله
2010-10-12, 01:58 AM
382 " إن مطعم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلا , فانظر ما يخرج من ابن آدم و إن قزحه
و ملحه , قد علم إلى ما يصير " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 661 :

أخرجه ابن حبان في " صحيحه " ( 2489 ) و الطبراني في " الكبير " ( 1 / 27 / 2 )
و البيهقي في " الزهد الكبير " ( ق 47 / 1 ) و عبد الله بن أحمد في " زوائد
المسند " ( 5 / 136 ) عن أبي حذيفة موسى بن مسعود حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد
عن الحسن عن عتي عن # أبي بن كعب # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
فذكره .

و أخرجه ابن أبي الدنيا في " الجوع " ( 8 / 2 - 9 ) من طرق أخرى عن يونس به .

قلت : و هذا إسناد رجاله ثقات رجال البخاري غير عتي - مصغرا و هو ابن ضمرة
السعدي و هو ثقة , لكن فيه علتان :

الأولى : أن الحسن و هو البصري مدلس , و قد عنعنه .

و الأخرى : أن موسى بن مسعود مع كونه أحد شيوخ البخاري في صحيحه , ففيه ضعف من
قبل حفظه .
قال الذهبي في " الميزان " :
" صدوق إن شاء الله , يهم , تكلم فيه أحمد , و ضعفه الترمذي .
و قال ابن خزيمة : لا يحتج به ... " .
و قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق , سيىء الحفظ , و كان يصحف " .
و قد تابعه إسماعيل بن علية و غيره عند ابن أبي الدنيا , فأمنا بذلك سوء حفظه .

لكن للحديث شاهد , يرويه علي بن زيد عن الحسن عن الضحاك بن سفيان الكلابي أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له :
" يا ضحاك ما طعامك ? قال : يا رسول الله اللحم و اللبن , قال : ثم يصير إلى
ماذا ? قال : إلى ما قد علمت , قال : فإن الله تبارك و تعالى ضرب ما يخرج من
ابن آدم مثلا للدنيا " .

أخرجه أحمد ( 3 / 452 ) و ابن أبي الدنيا عن حماد بن زيد عن علي بن زيد .
و قال المنذري ( 4 / 102 ) :
" رواه أحمد و رواته رواة الصحيح إلا علي بن زيد بن جدعان " .

قلت : و هو ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب " .

قلت : و قال ابن خزيمة : " لا أحتج به لسوء حفظه " .

قلت : و من سوء حفظه أنه كان يقلب الأحاديث , فقد قال حماد بن زيد :
أنبأنا علي بن زيد , و كان يقلب الأحاديث .

قلت : و وصفه غيره بأنه كان اختلط . و لذلك فإني أخشى أن يكون هذا من تخاليطه ,
و قد رواه عن الحسن البصري , فتدل روايته هذه عنه و رواية يونس ابن عبيد عنه
على أن للحديث أصلا عن الحسن البصري , و لكن هل هو من روايته عن عتي عن أبي ,
أم من روايته عن الضحاك ? لا نستطيع ترجيح إحداهما على الأخرى لأن في الأولى
ابن جدعان , و في الأخرى موسى بن مسعود , و كلاهما ضعيف , و إن كان ابن مسعود
أحسن حالا من ابن جدعان , فيحتمل أن تكون روايته أرجح , و قد تأكدت من ذلك حين
وقفت على من تابعه كما سبقت الإشارة إليه .
ثم إن الحسن قد عنعن الحديث في كل من الروايتين عنه , فيحتمل أن يكون شيخه
فيهما واحدا , فتعود الروايتان حينئذ إلى أنهم من طريق واحدة , و على هذا لم
ينشرح القلب , و لم تطمئن النفس للاعتداد بهذا الشاهد , لأن مرجعه و مرجع
المشهود له إلى طريق واحد , فلا يتقوى الحديث به , لأنه من باب تقوية الضعيف
بنفسه !

نعم للحديث شاهد آخر عن سلمان قال :
" جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألكم طعام ? قالوا : نعم ,
قال : فلكم شراب ? قالوا : نعم , قال : فتصفونه ? قالوا : نعم , قال :
و تبرزونه ? قالوا : نعم , قال : فإن معادهما كمعاد الدنيا , يقوم أحدكم إلى
خلف بيته فيمسك على أنفه من نتنه " .

قال الهيثمي ( 10 / 288 ) : " رواه الطبراني و رجاله رجال الصحيح " .

قلت : فإذا كان إسناده من طريق أخرى غير طريق الحسن البصري كما آمل , فهو يصلح
شاهدا للحديث , و يتقوى به . و الله أعلم .

و قد أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق سفيان عن عاصم عن أبي عثمان قال :
جاء رجل ... الحديث نحو رواية سلمان .
و هو شاهد قوي للحديث . و الله أعلم .

( قزحه ) بتشديد الزاي هو من القزح و هو التوابل , يقال : قزحت القدر إذا طرحت
فيها الأبزار .
( ملحه ) بتخفيف اللام . أي ألقى فيه الملح بقدر للإصلاح . يقال منه : ملحت
القدر بالتخفيف , و أملحتها و ملحتها إذا أكثرت ملحها حتى تفسد .

ساجدة لله
2010-10-12, 01:58 AM
383 " من السنة في الصلاة أن تضع أليتيك على عقبيك بين السجدتين " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 664 :

أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 106 / 1 ) : حدثنا أحمد بن النضر
العسكري حدثني عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي أنبأنا سفيان بن عيينة عن
عبد الكريم عن طاووس عن # ابن عباس # رضي الله عنه قال : فذكره .

قلت : و هذا إسناد صحيح إن كان عبد الكريم هذا هو ابن مالك الجزري الحراني
و أما إن كان هو ابن أبي المخارق المعلم البصري فهو ضعيف , و ليس بين يدي ما
يرجح أحد الاحتمالين على الآخر , فإن كلا منهما روى عن طاووس , و روى عن كل
منهما ابن عيينة .
بيد أن الحديث صحيح على كل حال , فقد رواه ابن عيينة أيضا عن إبراهيم ابن ميسرة
عن طاووس به نحوه .
أخرجه الطبراني : حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة .

قلت : و هذا إسناد جيد .
و أخرج ( 3 / 105 / 2 ) بهذا الإسناد عن ابن جريج : أخبرني أبو الزبير أنه سمع
طاووسا يقول :
" قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين ? قال : هي السنة , فقلت : إنا لنراه
جفاء بالرجل ! قال : هي سنة نبيك " .
و قد أخرجه مسلم و أبو عوانة في " صحيحيهما " و البيهقي ( 2 / 119 ) من طريق
أخرى عن ابن جريج به .
و هذا سند صحيح , صرح فيه كل من ابن جريج و أبي الزبير بالتحديث .

و له طريق أخرى عن ابن عباس يرويه ابن إسحاق قال : حدثني عن انتصاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم على عقبيه و صدور قدميه بين السجدتين إذا صلى - عبد الله
ابن أبي نجيح المكي عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج قال : سمعت عبد الله بن عباس
يذكره قال : فقلت له : يا أبا العباس ! و الله إن كنا لنعد هذا جفاء ممن صنعه !
قال : فقال : إنها سنة " .
أخرجه البيهقي .

قلت : و إسناده حسن صرح فيه ابن إسحاق أيضا بالتحديث .
ثم روى بإسناد آخر صحيح عن أبي زهير معاوية بن حديج قال :
" رأيت طاووسا يقعي , فقلت : رأيتك تقعي ! قال : ما رأيتني أقعي ? ! و لكنها
الصلاة , رأيت العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر
و عبد الله بن الزبير , يفعلونه . قال أبو زهير : و قد رأيته يقعي " .

قلت : ففي الحديث و هذه الآثار دليل على شرعية الإقعاء المذكور , و أنه سنة
يتعبد بها و ليست للعذر كما زعم بعض المتعصبة , و كيف يكون كذلك و هؤلاء
العبادلة اتفقوا على الإتيان به في صلاتهم , و تبعهم طاووس التابعي الفقيه
الجليل و قال الإمام أحمد في " مسائل المروزي " ( 19 ) :
" و أهل مكة يفعلون ذلك " .
فكفى بهم سلفا لمن أراد أن يعمل بهذه السنة و يحييها .

و لا منافاة بينها , و بين السنة الأخرى , و هي الافتراش , بل كل سنة , فيفعل
تارة هذه , و تارة هذه , اقتداء به صلى الله عليه وسلم , و حتى لا يضيع عليه
شيء من هديه عليه الصلاة و السلام .

ساجدة لله
2010-10-12, 01:59 AM
384 " من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة و من شرب الخمر في الدنيا لم
يشربه في الآخرة و من شرب في آنية الذهب و الفضة في الدنيا لم يشرب بها في
الآخرة ثم قال : لباس أهل الجنة و شراب أهل الجنة و آنية أهل الجنة " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 666 :

أخرجه الحاكم ( 4 / 141 ) و ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 15 / 202 / 2 ) من
طريق يحيى بن حمزة حدثني زيد بن واقد أن خالد بن عبد الله بن حسين حدثه قال :
حدثني # أبو هريرة # رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
فذكره . و قال : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي .

قلت : و رجاله ثقات رجال البخاري غير خالد بن عبد الله بن حسين و هو الأموي
الدمشقي مولى عثمان بن عفان .
قال ابن حبان في " الثقات " ( 1 / 37 ) :
" عداده في أهل الشام , يروي عن أبي هريرة . روى عنه زيد بن واقد , و إسماعيل
بن عبيد الله بن أبي المهاجر " .

قلت : و زاد ابن أبي حاتم ( 1 / 2 / 339 ) في الرواة عنه : " محمد بن عبد الله
الشعيثي " و كذا في " التهذيب " .
و قال : " قال البخاري : سمع أبا هريرة . و قال إسحاق بن سيار النصيبي : أظنه
لم يسمع من أبي هريرة . و ذكره ابن حبان في " الثقات " .

قلت : و قال الآجري عن أبي داود : كان أعقل أهل زمانه " .

قلت : و هذا الإسناد يشهد لقول البخاري أنه سمع أبا هريرة , و يجعل ظن النصيبي
وهما .

و اعلم أن الأحاديث في تحريم لبس الحرير , و شرب الخمر , و الشرب في أواني
الذهب و الفضة , هي أكثر من أن تحصر , و إنما أحببت أن أخص هذا بالذكر لأنه جمع
الكلام على هذه الأمور الثلاثة , و ساقها مساقا واحدا , ثم ختمها بقوله " لباس
أهل الجنة ... " , الذي يظهر أنه خرج مخرج التعليل , يعني أن الله تعالى حرم
لباس الحرير ( على الرجال خاصة ) لأنه لباسهم في الجنة كما قال تعالى :
( و لباسهم فيها حرير ) , و حرم الخمر على الرجال و النساء لأنه شرابهم في
الجنة ( مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن , و أنهار من
لبن لم يتغير طعمه , و أنهار من خمر لذة للشاربين ) , و حرم الشرب في آنية
الذهب و الفضة على الرجال و النساء أيضا لأنها آنيتهم ( ادخلوا الجنة أنتم
و أزواجكم تحبرون . يطاف عليهم بصحاف من ذهب و أكواب ) . فمن استعجل التمتع
بذلك غير مبال و لا تائب عوقب بحرمانها منها في الآخرة جزاء وفاقا .

و ما أحسن ما روى الحاكم ( 2 / 455 ) عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال :
" استأذن سعد على ابن عامر , و تحته مرافق من حرير , فأمر بها فرفعت , فدخل
عليه , و عليه مطرف خز , فقال له : اسأذنت علي و تحتي مرافق من حرير , فأمرت
بها فرفعت , فقال له : نعم الرجل أنت يا ابن عامر إن لم تكن ممن قال الله
عز و جل ( أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ) , و الله لأن اضطجع على جمر الغضا
أحب إلي من أن أضطجع عليها " .

و قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . و وافقه الذهبي . و أقره المنذري !!

و أقول : إنما هو على شرط مسلم وحده , لأن صفوان بن عبد الله , لم يخرج له
البخاري في " الصحيح " , و إنما روى له في " الأدب المفرد " .
و اعلم أن الحرير المحرم إنما هو الحرير الحيواني المعروف في بلاد الشام
بالحرير البلدي و أما الحرير النباتي المصنوع من ألياف بعض النباتات , فليس
من التحريم في شيء .

و أما الخمر فهي محرمة بجميع أنواعها و أجناسها , ما اتخذ من العنب أو الذرة
أو التمر أو غير ذلك , فكله حرام , لا فرق في شيء منه بين قليله و كثيره ,
لأن العلة الخمرية ( السكر ) و ليس المادة التي يحصل بها ( السكر ) كما قال
صلى الله عليه وسلم :
" كل مسكر خمر , و كل خمر حرام " . رواه مسلم .
و قال : " ما أسكر كثيره فقليله حرام " .
و لا تغتر بما جاء في بعض الكتب الفقهية عن بعض الأئمة من إباحة جنس منها
بتفاصيل تذكر فيها , فإنما هي زلة من عالم , كان الأحرى أن تدفن و لا تذكر
لولا العصبية الحمقاء .

ساجدة لله
2010-10-12, 01:59 AM
385 " نهى عن النفخ في الشراب , فقال له رجل : يا رسول الله إني لا أروى من نفسي
واحد , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأبن القدح عن فيك , ثم تنفس
قال : فإني أرى القذاة فيه , قال : فأهرقها " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 668 :

أخرجه مالك ( 2 / 925 / 12 ) و عنه الترمذي ( 1 / 345 ) و ابن حبان في
" صحيحه " ( 1367 ) و الحاكم ( 4 / 139 ) و أحمد ( 3 / 32 ) كلهم عن مالك عن
أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهني قال :
" كنت عند مروان بن الحكم , فدخل عليه # أبو سعيد الخدري # , فقال له مروان
بن الحكم أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشرب ?
فقال له أبو سعيد : نعم , فقال له رجل : يا رسول الله ... " الحديث .
و قال الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح " .
و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي .

قلت : و تابعه فليح عن أيوب بن حبيب به .
أخرجه أحمد ( 3 / 68 - 69 ) .

قلت : و رجاله ثقات غير أبي المثنى الجهني , و قد أورده ابن حبان في " الثقات "
( 1 / 172 ) , و قال ابن معين : " ثقة " .
و أما ابن المديني فقال : " مجهول " .
و قال الحافظ في " التقريب " : " مقبول " .
و الحديث أورده السيوطي مفرقا في موضعين من " الجامع الصغير " فأورد طرفه الأول
معزوا للترمذي وحده !
و أورد طرفه الآخر بلفظ : " ابن القدح عن فيك , ثم تنفس " .
و قال : " رواه سمويه في " فوائده " و البيهقي في الشعب " . فشنع عليه المناوي
في عدم عزوه لمالك و الترمذي , و في رمزه له بالحسن . و قال : " إنه يوهم أنه
غير صحيح , و هو غير صحيح , بل صحيح , كيف و هو من أحاديث " الموطأ " الذي ليس
بعد " الصحيحين " شيء أصح منه , و قال الترمذي : حسن صحيح , و أقره عليه النووي
و غيره من الحفاظ " .

و أقول : الأقرب إلى القواعد أنه حسن لما عرفت من حال أبي المثنى .

فوائد الحديث
-------------
1 - النهي عن النفخ في الشراب , قال الحافظ في " الفتح " ( 10 / 80 ) :
" و جاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث , و كذا النهي عن التنفس في
الإناء , لأنه ربما حصل له تغير من النفس إما لكون المتنفس كان متغير الفم
بمأكول مثلا , أو لبعد عهده بالسواك و المضمضة , أو لأن النفس يصعد ببخار
المعدة , و النفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفس " .

2 - جواز الشرب بنفس واحد , لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل
حين قال : " إني لا أروى من نفس واحد " , فلو كان الشرب بنفس واحد لا يجوز ,
لبينه صلى الله عليه وسلم له , و لقال له مثلا : " و هل يجوز الشرب من نفس واحد
? ! " .
و كان هذا أولى من القول له : " فأبن القدح ... " , لو لم يكن ذلك جائزا , فدل
قوله هذا على جواز الشرب بنفس واحد , و أنه إذا أراد أن يتنفس تنفس خارج الإناء
و هذا ما صرح به حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم :
" إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء , فإذا أراد أن يعود , فلينح الإناء ,
ثم ليعد , إن كان يريد " .

ساجدة لله
2010-10-12, 02:00 AM
386 " إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء ثم ليعد
إن كان يريد " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 670 :

أخرجه ابن ماجه ( 3427 ) و الحاكم ( 4 / 139 ) من طريق # الحارث بن أبي ذباب عن
عمه عنه # .
و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي .

و سكت عنه الحافظ في " الفتح " ( 10 / 81 ) و إسناده حسن عندي , فإن الحارث
هذا هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب , ليس به بأس كما قال
أبو زرعة .
و عمه ذكره ابن منده في الصحابة و سماه عياضا كما قال الحافظ في " التهذيب " .
و قال البوصيري في " الزوائد " ( ق 206 / 2 ) :
" هذا إسناد صحيح , رجاله ثقات , و عم الحارث اسمه عبد الله بن عبد الرحمن ابن
الحارث " .

و قال الحافظ في " الفتح " :
" و استدل به لمالك على جواز الشرب بنفس واحد , و أخرج ابن أبي شيبة الجواز عن
سعيد بن المسيب و طائفة , و قال عمر بن عبد العزيز :
" إنما نهي عن التنفس داخل الإناء , فأما من لم يتنفس , فإن شاء فليشرب بنفس
واحد " .

قلت : و هو تفصيل حسن , و قد ورد الأمر بالشرب بنفس واحد من حديث أبي قتادة
مرفوعا . أخرجه الحاكم , و هو محمول على التفصيل المذكور " .

قلت : لم أر الحديث المشار إليه عند الحاكم من حديث أبي قتادة , و إنما هو عنده
من حديث أبي هريرة , و هو الذي سقت لفظه آنفا من رواية ابن ماجه , و لفظه عند
الحاكم :
" لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه , و لكن إذا أراد أن يتنفس
فليؤخره عنه ثم يتنفس " .
فأنا أظن أنه هو الذي أراده الحافظ , لكنه وهم في عزوه لحديث أبي قتادة .
و الله أعلم .

ثم إن ما تقدم من جواز الشرب بنفس واحد , لا ينافي أن السنة أن يشرب بثلاثة
أنفاس , فكلاهما جائز لكن الثاني أفضل لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال :
" كان إذا شرب تنفس ثلاثا , و قال : هو أهنأ و أمرأ و أبرأ " .

ساجدة لله
2010-10-12, 02:00 AM
387 " كان إذا شرب تنفس ثلاثا , و قال : هو أهنأ و أمرأ و أبرأ " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 672 :

أخرجه مسلم و أبو داود ( 3727 ) و النسائي في " الكبرى " ( ق 65 / 2 )
و الترمذي ( 1 / 344 ) و حسنه , و أحمد ( 3 / 118 - 119 , 185 , 211 , 251 )
عن عبد الوارث بن سعيد أبي عصام عنه .
و تابعه ثمامة بن عبد الله بن أنس عن # أنس # به , دون قوله :
" و قال : هو أهنأ ... " .

أخرجه مسلم و النسائي و الترمذي و أحمد ( 3 / 114 , 128 , 185 ) . و في رواية
للنسائي من الطريق الأولى بلفظ :
" إذا شرب أحدكم فليتنفس ثلاث مرات فإنه أهنأ و أمرأ " .
و إسناده هكذا : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا وكيع قال :
حدثني هشام بن أبي عبد الله به .

قلت : و هذا سند صحيح , و كل من هشام و عبد الوارث بن سعيد ثقة ثبت , و قد
اختلفا في لفظه على أبي عصام , فرواه أحدهما من فعله صلى الله عليه وسلم ,
و الآخر من قوله . و يرجح الأول الطريق الثانية عن أنس فإنها من فعله أيضا .

( تنبيه )
---------
عزى السيوطي في " الجامع الصغير " الحديث لـ ( ق , 4 ) و لم أره في البخاري
و ابن ماجه . و الله أعلم .

ساجدة لله
2010-10-12, 02:01 AM
388 " نهى عن الشرب من ثلمة القدح , و أن ينفخ في الشراب " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 672 :

أخرجه أبو داود ( 3722 ) و ابن حبان ( 1366 ) و أحمد ( 3 / 80 ) و كذا ابنه
عبد الله من طريق قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن
عتبة عن # أبي سعيد الخدري # أنه قال : فذكره مرفوعا .

قلت : و هذا إسناد حسن , رجاله كلهم رجال مسلم لولا ما في قرة بن عبد الرحمن
من الكلام .
و قال الحافظ : " اسمه يحيى , صدوق , و له مناكير " .

قلت : لكن لحديثه شواهد تدل على صحته , و أنه قد حفظه .
أما الشطر الثاني منه , فله شواهد كثيرة تقدم ذكر أحدها في الحديث الذي قبله .
و أما الشطر الأول , فيشهد له حديث أبي هريرة قال :
" نهى أن يشرب من كسر القدح " .

قال الهيثمي في " المجمع " ( 5 / 78 ) :
" رواه الطبراني في " الأوسط " , و رجاله ثقات رجال الصحيح " .
و حديث سهل بن سعد :
" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ في الشراب و أن يشرب من ثلمة
القدح " . " رواه الطبراني , و فيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل و هو ضعيف " .
و عن ابن عباس و ابن عمر قالا :
" يكره أن يشرب من ثلمة القدح , و أذن القدح " .
" رواه الطبراني , و رجاله رجال الصحيح " .

ساجدة لله
2010-10-12, 02:01 AM
389 " إياكم و محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود و جاء ذا بعود حتى
أنضجوا خبزتهم و إن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 674 :

أخرجه أحمد ( 5 / 331 ) حدثنا أنس بن عياض حدثني أبو حازم لا أعلمه إلا عن
# سهل بن سعد # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

و من هذا الوجه أخرجه الروياني أيضا في " مسنده " ( 29 / 197 - 198 ) و البيهقي
في " الشعب " ( 2 / 384 / 1 مصورة المكتب الإسلامي ) .

قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , و هو عند أحمد ثلاثي .
و قال الهيثمي ( 10 / 190 ) :
" رواه أحمد و رجاله رجال الصحيح , و رواه الطبراني في الثلاثة من طريقين ,
و رجال أحدهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم و هو ثقة " .

ساجدة لله
2010-10-12, 02:01 AM
390 " كان إذا أراد أن ينام و هو جنب توضأ , و إذا أراد أن يأكل غسل يديه " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 674 :

أخرجه النسائي ( 1 / 50 ) : أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال : حدثنا عبد الله
بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن # عائشة # رضي الله عنها :
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ... " .

قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبيد و هو
أبو جعفر أو أبو يعلى النحاس الكوفي و هو صدوق .
و تابعه سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن يونس به .
أخرجه النسائي و في " الكبرى " أيضا ( ق 65 / 2 ) .
و سويد بن نصر ثقة . و تابعه علي بن إسحاق قال : أنبأنا عبد الله به . و تابعه
محمد بن بكر قال : أنبأنا يونس به . أخرجه أحمد ( 6 / 118 - 119 , 119 )
فالحديث صحيح على شرطهما , و قد صححه ابن حبان ( 231 ) .

قلت : و هذا حديث عزيز جيد , فيه سنية غسل اليدين قبل الطعام فهو يغني عن
الحديث المشهور في الباب بلفظ :
" بركة الطعام الوضوء قبله و بعده " .
و قد تكلمنا عليه في " الأحاديث الضعيفة " ( رقم 168 ) .