تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : السلسلة الصحيحة للالباني



الصفحات : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

ساجدة لله
2010-10-12, 02:01 AM
391 " إذا أكل أحدكم الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها و لا يرفع صحفة حتى
يلعقها أو يلعقها , فإن آخر الطعام فيه بركة " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 675 :

أخرجه النسائي في " السنن الكبرى " ( ق 60 / 1 - الوليمة ) : أخبرنا يوسف
بن سعيد قال : حدثنا حجاج عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير قال :
سمعت # جابر # يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فذكره .

قلت : و هذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير يوسف بن سعيد و هو ابن
مسلم المصيصي و هو ثقة حافظ . و قد أخرجه مسلم من طريق سفيان عن أبي الزبير عن
جابر , هكذا معنعنا , و أبو الزبير مدلس معروف بذلك , و لا يحتج بحديثه إلا ما
صرح فيه بالتحديث , و قد صرح به في رواية ابن جريج هذه , و هي فائدة هامة
و لذلك أخرجتها هنا .
على أن لأبي الزبير متابعا و لحديثه شاهدا , أخرجت ذلك كله في " إرواء الغليل "
رقم ( 2030 ) فلا ضرورة لإعادة ذلك هنا .

و في الحديث أدب جميل من آداب الطعام الواجبة , ألا و هو لعق الأصابع و مسح
الصحفة بها . و قد أخل بذلك أكثر المسلمين اليوم متأثرين في ذلك بعادات أوربا
الكافرة , و آدابها القائمة على الاعتداد بالمادة , و عدم الاعتراف بخالقها
و الشكر له على نعمه . فليحذر المسلم من أن يقلدهم في ذلك فيكون منهم لقوله صلى
الله عليه وسلم :
" ... و من تشبه بقوم فهو منهم " .
و إنما قلت : " ... الواجبة " لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك , و نهيه عن
الإخلال به .
فكن مؤمنا يأتمر بأمره صلى الله عليه وسلم , و ينتهي عما نهى عنه , و لا تبال
بالمستهزئين الذين يصدون عن سبيل الله من حيث يشعرون أو لا يشعرون .

ساجدة لله
2010-10-12, 02:02 AM
392 " إنه أعظم للبركة . يعني الطعام الذي ذهب فوره " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 676 :

أخرجه الدارمي ( 2 / 100 ) و ابن حبان ( 1344 ) و الحاكم ( 4 / 118 ) و ابن أبي
الدنيا في " الجوع " ( 14 / 2 ) و البيهقي ( 7 / 280 ) عن قرة بن عبد الرحمن عن
ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن # أسماء بنت أبي بكر # .
أنها كانت إذا ثردت غطته شيئا حتى يذهب فوره ثم تقول : إنى سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول ... فذكره .
و قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " . و وافقه الذهبي !

قلت : و ذلك من أوهامهما فإن قرة بن عبد الرحمن لم يحتج به مسلم , و إنما أخرج
له في الشواهد كما صرح بذلك الذهبي نفسه في " الميزان " , ثم هو في نفسه ضعيف
من قبل حفظه , و قد مضى ذكر شيء من حاله في أول الكتاب .
نعم إنه لم يتفرد به , فقد تابعه عقيل بن خالد عن ابن شهاب به .
أخرجه أحمد ( 6 / 350 ) : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا ابن لهيعة عن عقيل ,
و حدثنا عتاب قال : حدثنا عبد الله , قال : أنبأنا ابن لهيعة , قال : حدثني
عقيل ابن خالد عن ابن شهاب به .

قلت : و هذا إسناد صحيح من طريق عبد الله و هو ابن المبارك , فإن ابن لهيعة
و إن كان معروفا بسوء الحفظ , لكن المحققين من العلماء على أن حديثه صحيح إذا
كان من رواية العبادلة عنه منهم عبد الله بن المبارك . و قد رواه عنه كما ترى .

و عتاب هو ابن زياد المروزي , قال ابن أبي حاتم ( 3 / 2 / 13 ) عن أبيه :
" ثقة " .
و لم يورده الحافظ في " التعجيل " مع أنه على شرطه !
و قد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال :
" لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره " .
أخرجه البيهقي بإسناد صحيح كما بينته في " الإرواء " ( 2038 ) .
و أخرج الحاكم من طريق محمد بن عبيد الله بن العرزمي عن عطاء عن جابر
مرفوعا بلفظ :
" أبردوا الطعام الحار , فإن الطعام الحار غير ذي بركة " .
و العرزمي هذا متروك شديد الضعف , لكن ذكر له السيوطي في " الجامع " شواهد عدة
في بعضها نظر , منها حديث أسماء هذا , و لا يخفى على اللبيب أن قوله فيه
" أعظم للبركة " لا يساوي قوله " غير ذي بركة " فإن الأول يدل بمفهومه أنه دونه
في البركة , فهذا شيء , و قوله " غير ذي بركة " فليحقق النظر في الشواهد الأخرى
من حيث إسنادها و من جهة شهادتها , فإن من تلك الشواهد ما عزاه لـ " الحلية "
من حديث أنس . و لم أره فيه بهذا اللفظ . ثم رأيت المناوي ذكر أنه يعني حديث
أنس قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة تفور , فرفع يده منها و قال :
إن الله لم يطعمنا نارا , ثم ذكره .



و لم يتكلم عن إسناده بشيء و لا رأيته في " البغية في ترتيب أحاديث الحلية " .

ساجدة لله
2010-10-12, 02:02 AM
393 " كلوا من جوانبها , و دعوا ذروتها يبارك لكم فيها , ثم قال : خذوا فكلوا ,
فوالذي نفس محمد بيده ليفتحن عليكم أرض فارس و الروم , حتى يكثر الطعام فلا
يذكر اسم الله عليه " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 678 :

صحيح , رواه أبو بكر الشافعي في " الفوائد " ( 98 / 1 ) و عنه ابن عساكر ( 8 /
532 / 2 ) و البيهقي ( 7 / 283 ) و الضياء في " المختارة " ( 112 / 1 ) عن عمرو
بن عثمان حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق حدثنا # عبد الله بن بسر #
قال :
أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة و الطعام يومئذ قليل , فقال لأهله : اطبخوا
هذه الشاة و انظروا إلى هذا الدقيق فاخبزوه و اطبخوا و اثردوا عليه , قال :
و كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال , فلما
أصبح و سبحوا الضحى أتى بتلك القصعة و التقوا عليها , فإذا كثر الناس جثا رسول
الله صلى الله عليه وسلم , فقال : أعرابي ما هذه الجلسة ? فقال النبي صلى الله
عليه وسلم : إن الله جعلني عبدا كريما و لم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .

و أخرجه أبو داود ( 3773 ) و ابن ماجه مفرقا في موضعين ( 3263 , 3275 ) دون
قوله : " ثم قال ... " .

قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات و عثمان هو ابن سعيد بن كثير الحمصي .
و الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم فقد فتح سلفنا أرض فارس
و الروم و ورثنا ذلك منهم , و طغى الكثيرون منا فأعرضوا عن الشريعة و آدابها
التي منها ابتداء الطعام بـ " بسم الله " فنسوا هذا حتى لا تكاد تجد فيهم
ذاكرا !

ساجدة لله
2010-10-12, 02:03 AM
394 " يا عثمان إني لم أومر بالرهبانية أرغبت عن سنتي ?! قال : لا يا رسول الله
قال : إن من سنتي أن أصلي و أنام و أصوم و أطعم و أنكح و أطلق , فمن رغب عن
سنتي فليس مني , يا عثمان إن لأهلك عليك حقا و لنفسك عليك حقا " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 679 :

أخرجه الدارمي ( 2 / 132 ) : حدثنا محمد بن يزيد الحزامي حدثنا يونس بن بكير :
حدثني ابن إسحاق : حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن # سعد ابن أبي وقاص #
قال :
" لما كان من أمر عثمان بن مظعون الذي كان من ترك النساء , بعث إليه رسول الله
صلى الله عليه وسلم , فقال ... ( فذكره ) . قال سعد : فو الله لقد كان أجمع
رجال من المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو أقر عثمان على ما
هو عليه أن نختصي , فنتبتل " .

قلت : و هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير ابن إسحاق , و هو ثقة
مدلس , و لكنه صرح بالتحديث , فزالت شبهة تدليسه .
و له فيه إسناد آخر عن عائشة رضي الله عنها نحوه , و توبع عليه كما بينته في
" إرواء الغليل " ( 2075 ) .

ساجدة لله
2010-10-12, 02:03 AM
395 " لا تصوم المرأة يوما تطوعا في غير رمضان و زوجها شاهد إلا بإذنه " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 680 :

أخرجه الدارمي في " سننه " ( 2 / 12 ) : أخبرنا محمد بن أحمد حدثنا سفيان عن
أبي الزناد عن الأعرج عن # أبي هريرة # عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
فذكره .

قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم , جميع رواته ثقات من رجاله .
و الحديث أخرجه الشيخان من طرق عن سفيان دون قوله : " يوما تطوعا في غير
رمضان " .
و هي زيادة صحيحة ثابتة , و من أجلها خرجت الحديث هنا , و قد جاءت من طريقين
آخرين عن أبي هريرة نحوه . و إسناد أحدهما صحيح , و الآخر حسن , و له شاهد من
حديث أبي سعيد الخدري أتم منه و فيه بيان سبب وروده , مع فوائد أخرى ينبغي
الاطلاع عليها , و هذا نصه , قال رضي الله عنه :
" جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم و نحن عنده , فقالت : يا رسول الله
إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت , و يفطرني إذا صمت , و لا يصلي صلاة
الفجر حتى تطلع الشمس , قال : و صفوان عنده , قال : فسأله عما قالت ? فقال :
يا رسول الله أما قولها : " يضربني إذا صليت " , فإنها تقرأ بسورتين ,
( فتعطلني ) و قد نهيتها ( عنهما ) , قال : فقال : لو كانت سورة واحدة لكفت
الناس .
و أما قولها " يفطرني " , فإنها تنطلق فتصوم و أنا رجل شاب , فلا أصبر , فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ : " لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها " .
و أما قولها " إنى لا أصلي حتى تطلع الشمس " فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك ,
لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس , قال : فإذا استيقظت فصل " .

أخرجه أبو داود و السياق له و ابن حبان و الحاكم و أحمد بإسناد صحيح على شرط
الشيخين . و قد خرجته مع طرق حديث أبي هريرة في " الإرواء " ( 2063 ) .

ساجدة لله
2010-10-12, 02:04 AM
396 " كان في سفره الذي ناموا فيه حتى طلعت الشمس , فقال : إنكم كنتم أمواتا
فرد الله إليكم أرواحكم , فمن نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ , و من نسي
صلاة فليصل إذا ذكر " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 681 :

أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ( 58 / 1 ) عن عبد الجبار بن العباس الهمداني عن
# عون بن أبي جحيفة عن أبيه # قال : فذكره .

قلت : و هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار هذا و هو
صدوق يتشيع كما قال الحافظ في " التقريب " .

قلت : و التشيع لا يضر في الرواية عند المحدثين , لأن العبرة في الراوي إنما
هو كونه مسلما عدلا ضابطا , أما التمذهب بمذهب مخالف لأهل السنة , فلا يعد
عندهم جارحا ما لم ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة , كما بينه الحافظ
ابن حجر في " شرح النخبة " .
لاسيما و هذا الحديث قد جاء معناه في " الصحيحين " و غيرهما من حديث أنس
و غيره من الصحابة , و في حديثه زيادة : " لا كفارة لها إلا ذلك " .

فقه الحديث :
-------------
و في الحديث دلالة على أن النائم عن الصلاة أو الناسي لها لا تسقط عنه الصلاة ,
و أنه يجب عليه أن يبادر إلى أدائها فور الاستيقاظ أو التذكر لها .
و دلت زيادة أنس رضي الله عنه , على أن ذلك هو الكفارة , و أنه إن لم يفعل فلا
يكفره شيء من الأعمال , اللهم إلا التوبة النصوح .
و في ذلك كله دليل على أن الصلاة التي تعمد صاحبها إخراجها عن وقتها , فلا
يكفرها أن يصليها بعد وقتها , لأنه لا عذر له , و الله عز و جل يقول : ( إن
الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) , و ليس هو كالذى نام عنها أو نسيها ,
فهذا معذور بنص الحديث , و لذلك جعل له كفارة أن يصليها إذا تذكرها .
ألست ترى أن هذا المعذور نفسه إذا لم يبادر إلى الصلاة حين التذكر فلا كفارة له
بعد ذلك , لأنه أضاع الوقت الذي شرع الله له أن يتدارك فيه الصلاة الفائتة .
فإذا كان هذا هو شأن المعذور أنه لا قضاء له بعد فوات الوقت المشروع له , فمن
باب أولى أن يكون المتعمد الذي لم يصل الصلاة في وقتها و هو متذكر لها مكلف بها
أن لا يكون له كفارة . و هذا فقه ظاهر لمن تأمله متجردا عن التأثر بالتقليد
و رأي الجمهور .
و مما سبق يتبين خطأ بعض المتأخرين الذي قاسوا المتعمد على الناسي فقالوا :
" إذا وجب القضاء على النائم و الناسي مع عدم تفريطهما فوجوبه على العامد
المفرط أولى " !
مع أن هذا القياس ساقط الاعتبار من أصله , لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه ,
فإن العامد المتذكر ضد الناسي و النائم .
على أن القول بوجوب القضاء على المتعمد ينافي حكمة التوقيت للصلاة الذي هو شرط
من شروط صحة الصلاة , فإذا أخل بالشرط بطل المشروط بداهة , و قول شيخ الشمال في
نشرة له في هذه المسألة " أن المصلي وجب عليه أمران : الصلاة , و إيقاعها في
وقتها , فإذا ترك أحد الأمرين بقي الآخر " .
فهذا مما يدل على جهل بالغ في الشرع , فإن الوقت للصلاة ليس فرضا فحسب , بل
و شرط أيضا , ألا ترى أنه لو صلى قبل الوقت لم تقبل صلاته باتفاق العلماء .
لكن كلام الشيخ المسكين يدل على أنه قد خرق اتفاقهم بقوله المتقدم , فإنه صريح
أنه لو صلى قبل الوقت فإنه أدى واجبا , و ضيع آخر !
و هكذا يصدق عليه المثل السائر ( من حفر بئرا لأخيه وقع فيه ) ! فإنه يدندن
دائما حول اتهام أنصار السنة بخرقهم الإجماع أو اتفاق العلماء , فها هو قد
خالفهم بقوله المذكور الهزيل , هدانا الله و إياه سواء السبيل .
و بعد فهذه كلمة وجيزة حول هذه المسألة المهمة بمناسبة هذا الحديث الشريف ,
و من شاء تفصيل الكلام فيها فليرجع إلى كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله تعالى
فإنه أشبع القول عليها مع التحقيق الدقيق بما لا تجده في كتاب .

و اعلم أنه ليس معنى قول أهل العلم المحققين و منهم العز ابن عبد السلام
الشافعي أنه لا يشرع القضاء على التارك للصلاة عمدا , أنه من باب التهوين لشأن
ترك الصلاة حاشا لله , بل هو على النقيض من ذلك , فإنهم يقولون : إن من خطورة
الصلاة و أدائها في وقتها أنه لا يمكن أن يتداركها بعد وقتها إلى الأبد , فلا
يكفر ذنب إخراج الصلاة عن وقتها إلا ما يكفر أكبر الذنوب , ألا و هو التوبة
النصوح .
و لذلك فهم ينصحون من ابتلي بترك الصلاة أن يتوب إلى الله فورا , و أن يحافظ
على أداء الصلاة في أوقاتها و مع الجماعة , و أن يكثر من الصلاة النافلة حتى
يعوض بذلك بعض ما فاته من الثواب بتركه للصلاة في الوقت ( و إن الحسنات يذهبت
السيئات ) و قد دل على ذلك حديث أبي هريرة " انظروا هل لعبدي من تطوع فتكملوا
بها فريضته " . أخرجه أبو داود و غيره .

ساجدة لله
2010-10-12, 02:04 AM
397 " ما صدق نبي ( من الأنبياء ) ما صدقت , إن من الأنبياء من لم يصدقه من أمته
إلا رجل واحد " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 684 :

أخرجه ابن حبان في " صحيحه " ( 2305 موارد ) قال : أخبرنا أبو خليفة حدثنا علي
بن المديني حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل عن # أنس ابن مالك #
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره .

قلت : و هذا إسناد صحيح , و قد أخرجه مسلم في " صحيحه " ( 1 / 130 ) حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي به و زاد في أوله :
" أنا أول شفيع في الجنة , لم يصدق نبي من الأنبياء .... " .
و من طريق مسلم أخرجه أبو بكر محمد بن الحسن الطبري في " الأمالي " ( 7 / 1 )
ثم رواه ( 4 / 1 ) من طريق أخرى عن المختار به .
و يشهد للحديث ما روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( عرضت علي الأمم , فرأيت النبي و معه الرهط , و النبي و معه الرجل و الرجلان و
النبي ليس معه أحد .... " الحديث .
أخرجه الشيخان و غيرهما .
و في الحديث دليل واضح على أن كثرة الأتباع و قلتهم , ليست معيارا لمعرفة كون
الداعية على حق أو باطل , فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة و السلام مع كون دعوتهم
واحدة , و دينهم واحدا , فقد اختلفوا من حيث عدد أتباعهم قلة و كثرة , حتى كان
فيهم من لم يصدقه إلا رجل واحد , بل و من ليس معه أحد ! ففي ذلك عبرة بالغة
للداعية و المدعوين في هذا العصر , فالداعية عليه أن يتذكر هذه الحقيقة ,
و يمضي قدما في سبيل الدعوة إلى الله تعالى , و لا يبالي بقلة المستجيبين له ,
لأنه ليس عليه إلا البلاغ المبين , و له أسوة حسنة بالأنبياء السابقين الذين لم
يكن مع أحدهم إلا الرجل و الرجلان !
و المدعو عليه أن لا يستوحش من قلة المستجيبين للداعية , و يتخذ ذلك سببا للشك
في الدعوة الحق و ترك الإيمان بها , فضلا عن أن يتخذ ذلك دليلا على بطلان دعوته
بحجة أنه لم يتبعه أحد , أو إنما اتبعه الأقلون ! و لو كانت دعوته صادقة لاتبعه
جماهير الناس ! و الله عز و جل يقول ( و ما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين ) .

ساجدة لله
2010-10-12, 02:05 AM
398 " استأمروا النساء في أبضاعهن , قيل : فإن البكر تستحي أن تكلم ? قال : سكوتها
إذنها " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 685 :

رواه النسائي ( 2 / 78 ) و أحمد ( 6 / 45 , 203 ) عن ابن جريج قال : سمعت ابن
أبي مليكة يحدث عن ذكوان أبي عمرو مولى عائشة عن # عائشة # مرفوعا .

و هذا سند صحيح على شرط الشيخين , و قد أخرجه البخاري ( 8 / 57 ) و مسلم
( 4 / 141 ) و أحمد أيضا ( 6 / 165 ) من هذا الوجه بمعناه .
و في رواية " البكر تستأذن " .

ساجدة لله
2010-10-12, 02:05 AM
399 " نهى أن يشرب من في السقاء " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 685 :

أخرجه أحمد ( 2 / 230 , 487 ) : حدثنا إسماعيل قال أنبأنا أيوب عن عكرمة عن
# أبي هريرة # مرفوعا به .
قال أيوب : أنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية .

و هذا إسناد صحيح على شرط البخاري و أخرجه الحاكم ( 4 / 140 ) من هذا الوجه
و قال : " صحيح على شرط ( خ ) . و وافقه الذهبي .

قلت : و قد أخرجه في " صحيحه " ( 10 / 74 ) من طريق أيوب عن عكرمة به دون قول
أيوب " انبئت .... " . و كذلك أخرجه ابن ماجه ( 2 / 336 ) , و هو رواية لأحمد
( 2 / 247 , 327 ) .
و قد تابعه حماد بن زيد عن عكرمة به . أخرجه أحمد ( 2 / 353 ) و إسناده على شرط
البخاري . و أورده الهيثمي في " المجمع " ( 5 / 78 ) و قال :
" رواه الطبراني في " الأوسط " و رجاله ثقات " .
و قد ذهل عن كونه في بعض الكتب الستة و قد ذكره المنذري في " الترغيب " ( 3 /
118 ) من رواية الحاكم دون قوله " قال أيوب " فلم يحسن لأنه بذلك صار قول أيوب
مدرجا في الحديث من قول أبي هريرة , و لا يخفى ما فيه .
و للحديث شاهد من حديث ابن عباس مثل حديث أبي هريرة .
أخرجه البخاري و أبو داود ( 2 / 134 ) و الدارمي ( 2 / 89 - 118 - 119 ) و ابن
ماجه ( 2 / 336 ) و أحمد ( 1 / 226 , 241 , 321 , 339 ) من طريق عكرمة عنه .
و له شاهد بلفظ :
" نهى أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه " .

ساجدة لله
2010-10-12, 02:05 AM
400 " نهى أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 686 :

أخرجه الحاكم ( 4 / 140 ) من طريق الحارث بن أبي أسامة : حدثنا روح بن عبادة :
حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن # عائشة # مرفوعا .
و قال : صحيح الإسناد .
و في التلخيص : صحيح على شرط مسلم . و قال الحافظ في " الفتح " ( 10 / 79 ) :
" سنده قوي " .