المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السلسلة الصحيحة للالباني



الصفحات : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

ساجدة لله
2010-10-12, 04:34 AM
559 " ما بلغ أن تؤدى زكاته , فزكي فليس بكنز " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 94 :

أخرجه أبو داود ( 1564 ) من طريق عتاب بن بشير عن ثابت ابن عجلان عن عطاء عن
# أم سلمة # قالت : " كنت ألبس أوضاحا من ذهب , فقلت : يا رسول الله أكنز هو ?
فقال ... " فذكره .
قلت : و هذا إسناد ضعيف , فيه ثلاث علل : الأولى : الانقطاع بين عطاء - و هو
ابن أبي رباح - و أم سلمة , فإنه لم يسمع منها كما قال أحمد و ابن المديني .
الثانية : ثابت بن عجلان فإنه مختلف فيه و قد أورده العقيلي في " الضعفاء "
( ص 63 ) و قال : " حدثنا عبد الله بن أحمد قال : سألت أبي عن ثابت بن عجلان ?
قال : كان يكون بالباب و الأبواب . قلت : هو ثقة ? فسكت كأنه حسن أمره " .
و قال الذهبي في " الميزان " : " وثقه ابن معين و قال أحمد : أنا متوقف فيه .
و قال أبو حاتم : صالح و ذكره ابن عدي ( ق 46 / 2 ) و ساق له ثلاثة أحاديث
غريبة . و ذكره العقيلي في " الضعفاء " و قال : " لا يتابع في حديثه " . فمما
أنكر عليه حديث عتاب بن بشير ... ( قلت : فذكره ) . قال الحافظ عبد الحق : ثابت
لا يحتج به , فناقشه على قوله أبو الحسن ابن القطان و قال : قول العقيلي أيضا
فيه تحامل عليه , فقال : إنما يمر ( ! ) بهذا من لا يعرف بالثقة مطلقا , فأما
من عرف بها فانفراده لا يضره إلا أن كثر ذلك منه . قلت : أما من عرف بأنه ثقة
فنعم و أما من وثق ( و ) مثل الإمام أحمد يتوقف فيه و سئل أبو حاتم ? فقال :
صالح الحديث فلا نرقيه إلى رتبة الثقة , فتفرد هذا يعد منكرا , فرجح قول
العقيلي و عبد الحق " .
قلت : هذا رأي الذهبي في الخلاف المذكور و خالفه الحافظ ابن حجر فانتصر لابن
القطان , فقال في " التهذيب " : " و صدق فإن مثل هذا لا يضره إلا مخالفة الثقات
لا غير , فيكون حديثه حينئذ شاذا " .
قلت : و أنا أرى أن الصواب مع الحافظ رحمه الله لأن توقف أحمد في ثابت ليس
مثلما لو كان ضعفه , فلو أنه ضعفه لم يضر فيه مع توثيق من وثقه لأنه جرح غير
مفسر , فهو غير معتبر فكيف و هو لم يصرح بتضعيفه و كأنه لهذا رمز السيوطي لحسنه
في " الجامع الصغير " و قال شارحه المناوي : " قال ابن عبد البر : في سنده مقال
قال الزين العراقي في " شرح الترمذي " : إسناده جيد رجاله رجال البخاري و فيه
ثابت ابن عجلان ... و قد أحسن المصنف حيث اقتصر على تحسينه قال ابن القطان :
و للحديث إسناد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح .
قلت : و قد صرفهم جميعا الاختلاف في ثابت عن الانتباه للعلة الحقيقية في
الإسناد ألا و هي الانقطاع .
الثالثة على أني أرى أنه لو ذهب ذاهب إلى إعلاله بعتاب بن بشير بدل ثابت بن
عجلان لم يكن قد أبعد عن الصواب , فإنه دونه في الثقة كما يتبين ذلك بالرجوع
إلى ترجمتيهما من " التهذيب " . و حسبك دليلا على ذلك قول الحافظ في عتاب :
" صدوق يخطىء " و في ثابت : " صدوق " !
و جملة القول أن هذا الإسناد ضعيف لانقطاعه و سوء حفظ عتاب . إلا أن المرفوع
منه يشهد له حديث خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال : " خرجت مع عبد الله بن
عمر فلحقه أعرابي فقال له : قول الله : *( و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا
ينفقونها في سبيل الله )* ? قال له ابن عمر : من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له
إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال . ثم
التفت , فقال : ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا أعلم عدده و أزكيه و أعمل فيه
بطاعة الله عز وجل " . أخرجه ابن ماجه ( 1787 ) و البيهقي ( 4 / 82 ) من طريق
ابن شهاب حدثني خالد بن أسلم به . و علقه البخاري ( 3 / 250 ) مختصرا .
و إسناده صحيح . و هو و إن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع لأنه في أسباب النزول
و ذلك لا يكون إلا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم و حديث ابن عمر هذا هام
جدا في تفسير آية الإنفاق هذه فإن ظاهرها وجوب إنفاق جميع ما عند المسلم من
الذهب و الفضة و قد أخذ بهذا الظاهر بعض الأحزاب الإسلامية في العصر الحاضر
و لم يلتفتوا إلى هذا الحديث المبين للمراد منها و أنها كانت قبل فرض الزكاة
المطهرة للأموال , فلما نزلت قيدت الآية و بينت أن المقصود منها إنفاق الجزء
المفروض على الأموال من الزكاة
و على ذلك دلت سائر الأحاديث التي وردت في الترهيب من منع الزكاة و كذلك سيرة
السلف الصالح فإن من المقطوع به أن عثمان و عبد الرحمن بن عوف و غيرهما من
أغنياء الصحابة لم ينفقوا أموالهم كلها بل ماتوا و قد خلفوا لورثتهم أموالا
طائلة كما هو مذكور في كتب السيرة و التراجم .
و جملة القول أن الحديث بهذا الشاهد حسن أو صحيح . و الله أعلم .
و قد روى مالك ( 1 / 256 / 1 ) عن عبد الله بن دينار أنه قال : سمعت عبد الله
بن عمر و هو يسأل عن الكنز ما هو ? فقال : " هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة
" . و إسناده صحيح غاية .

ساجدة لله
2010-10-12, 04:35 AM
560 " شر ما في رجل شح هالع و جبن خالع " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 98 :

أخرجه أبو داود ( 3511 ) و ابن حبان ( 808 ) و أحمد ( 2 / 302 / 320 ) و عنه
أبو نعيم في " الحلية " ( 9 / 50 ) من طريق موسى بن علي سمعت أبي يحدث عن عبد
العزيز بن مروان بن الحكم قال : سمعت # أبا هريرة # يقول : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد العزيز ابن مروان بن
الحكم و هو والد عمر بن عبد العزيز - و هو ثقة .

ساجدة لله
2010-10-12, 04:35 AM
561 " الناس يومئذ على جسر جهنم " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 98 :

أخرجه أحمد ( 6 / 116 - 117 ) من طريق عبد الله بن عنبسة بن سعيد عن حبيب بن
أبي عمرة عن مجاهد قال : قال ابن عباس : " أتدري ما سعة جهنم ? قلت : لا قال :
أجل و الله ما تدري إن بين شحمة أذن أحدهم و بين عاتقه مسيرة سبعين خريفا تجري
فيها أودية القيح و الدم . قلت : أنهارا ? قال : لا بل أودية , ثم قال : أتدرون
ما سعة جهنم ? قلت : لا قال : أجل و الله ما تدري حدثتني # عائشة # أنها سألت
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله : *( و الأرض جميعا قبضته يوم القيامة
و السماوات مطويات بيمينه )* فأين الناس يومئذ يا رسول الله ? قال : هم على جسر
جهنم " .
قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عنبسه ابن سعيد و هو ابن
الضريس الأسدي و هو ثقة بلا خلاف .

ساجدة لله
2010-10-12, 04:35 AM
562 " نعم سحور المؤمن التمر " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 99 :

أخرجه ابن حبان ( 883 ) و البيهقي ( 4 / 236 - 237 ) عن محمد ابن أبي بكر
المقدمي حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا محمد بن موسى المدني عن المقبري
عن # أبي هريرة # عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح . و له طريق أخرى عن أبي
هريرة مرفوعا عند أبي عوانة في " صحيحه " و في متنه زيادة و إسناده واه جدا
و لذلك أوردته من أجلها في السلسلة الأخرى ( 1326 ) .
و له شاهد من حديث جابر و له عنه طريقان : الأولى : عن زمعة بن صالح عن عمرو
ابن دينار عنه مرفوعا به . أخرجه ابن عدي ( ق 150 / 2 ) أبو نعيم في " الحلية "
( 3 / 350 ) و الخطيب ( 2 / 286 - 12 / 438 ) و السلفي في أواخر مجلس من
" أمالي أبي مطيع المصري " ( ق 64 / 2 ) من طريق الطبراني و قال أبو نعيم :
" تفرد به زمعة " .
قلت : و هو ضعيف . و الأخرى : عن محمد بن عمرو الواقفي عن أبي الزبير عنه به .
أخرجه المحاملي في الثالث من " الأمالي " ( ق 33 / 1 ) . و الواقفي هذا ضعيف
كما في " التقريب " . و أبو الزبير مدلس و قد عنعنه . لكن قال الهيثمي ( 3 /
151 ) : " رواه البزار و رجاله رجال الصحيح " . فلعله عند البزار من غير هذين
الطريقين . ثم تبين لي أنه من الطريق الأولى من " زوائد البزار " ( ص 106 )
و له شاهد ثان من حديث عقبة بن عامر . أخرجه أبو الحسن بن عبد كويه في " ثلاثة
مجالس " ( ق 10 / 2 ) من طريق الطبراني و ابن عدي ( 58 / 1 ) عن ابن لهيعة عن
يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عنه . و ابن لهيعة ضعيف لسوء حفظه , فهو ممن
يستشهد به .
و شاهد ثالث مرسل . أخرجه الخطيب في " التلخيص " ( ق 108 / 2 ) من طريق إسماعيل
ابن عياش عن إبراهيم بن شعيث عن سعيد بن عبد الله ابن أبي هند .
و إبراهيم هذا ترجمه ابن أبي حاتم ( 1 / 1 / 105 ) و لم يذكر فيه جرحا و لا
تعديلا .
تنبيه : عزى الحديث المنذري في " الترغيب " ( 2 / 94 ) و تبعه عليه الخطيب
التبريزي في " المشكاة " ( 1998 ) إلى أبي داود و ذلك وهم لا أدري من أين
جاءهما !

ساجدة لله
2010-10-12, 04:36 AM
563 " من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه و بين النار خندقا كما بين السماء
و الأرض " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 100 :

أخرجه الترمذي في " سننه " ( 11 / 32 / 2 ) و أبو حزم بن يعقوب الحنبلي في
" كتاب الفروسية " ( 1 / 7 / 2 ) كلاهما من طريق الوليد ابن جميل عن القاسم
أبي عبد الرحمن عن # أبي أمامة # عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره .
و قال الترمذي : " هذا حديث حسن غريب من حديث أبي أمامة " .
قلت : و هو كما قال و في الوليد و شيخه كلام لا ينزل حديثهما عن رتبة الحسن ,
لاسيما و للحديث شاهد من حديث أبي الدرداء مرفوعا به .
أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " و " الأوسط " ( 1 / 107 / 1 ) من طريق عبد
الله بن الوليد العدني حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن بشر بن عطية عن شهر بن
حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء .
و قال : " لم يروه عن سفيان إلا عبد الله بن الوليد " .
قلت : و هو صدوق ربما أخطأ كما قال الحافظ لكن شهر بن حوشب فيه ضعف لسوء حفظه
فيستشهد به . فقول المنذري في " الترغيب " ( 2 / 62 ) و تبعه الهيثمي
( 3 / 194 ) : " رواه الطبراني في " الأوسط و الصغير " بإسناد حسن " ليس بحسن
إلا إن أراد أنه حسن لغيره فنعم . و له شاهد آخر من حديث جابر مرفوعا به .
أخرجه الطبراني أيضا في " الأوسط " و فيه أبو ظبية و اسمه عيسى ابن سليمان ضعفه
ابن معين . و ساق له ابن عدي عدة مناكير . و ذكره ابن حبان في " الثقات " .
( تنبيه ) وقع آخر الحديث في النسخة المطبوعة من " السنن " ( 1 / 306 - طبع
بولاق ) " كما بين المشرق و المغرب " و الذي أثبتناه أصح من وجوه .
أولا : أنه الثابت في نسخة مصححه مخطوطة من " السنن " و لذلك عزوت إليها و من
صحتها أنه كتب على هامشها أن في نسخة " المشرق و المغرب " .
ثانيا : أنه الذي نقله عن " السنن " المنذري في " الترغيب " و التبريزي في
" المشكاة " ( 2064 ) و السيوطي في " الجامع " .
ثالثا : أنه الموافق لرواية أبي حزم من الوجه الذي هو في " السنن " .
رابعا : أنه المطابق لرواية حديث أبي الدرداء و جابر . و الله أعلم .

ساجدة لله
2010-10-12, 04:36 AM
564 " إن الحسن و الحسين هما ريحانتاي من الدنيا " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 102 :

أخرجه البخاري ( 7 / 79 , 10 / 350 - فتح ) و الترمذي ( 4 / 369 - 370 ) و أحمد
( 2 / 92 , 114 ) عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي نعم أن رجلا سأل
ابن عمر ( و أنا جالس ) عن دم البعوض يصيب الثوب ? ( فقال له : ممن أنت ?
قال : من أهل العراق ) , فقال # ابن عمر # : ( ها ) انظروا إلى هذا ! يسأل عن
دم البعوض و قد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ! سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره . و الزيادات لأحمد و السياق للترمذي و قال :
" هذا حديث حسن صحيح " .

ساجدة لله
2010-10-12, 04:36 AM
565 " أحصوا هلال شعبان لرمضان و لا تخلطوا برمضان إلا أن يوافق ذلك صياما كان
يصومه أحدكم و صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته , فإن غم عليكم فإنها ليست تغمى
عليكم العدة " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 103 :

أخرجه الدارقطني ( ص 230 ) و الحاكم ( 1 / 425 ) و عنهما البيهقي ( 4 / 206 )
و البغوي في " شرح السنة " ( 2 / 182 / 1 - 2 ) من طريق أبي معاوية عن محمد بن
عمرو عن أبي سلمة عن # أبي هريرة # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذكره . و قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " . و وافقه الذهبي .
و أقول : إنما هو حسن فقط للخلاف في محمد بن عمرو و لأن مسلما لم يحتج به
و إنما روى له متابعة . ثم إن الحديث بهذا التمام للدارقطني وحده و ليس عند
البغوي قوله : " و صوموا لرؤيته ... " الخ . و عند الحاكم الفقرة الأولى منه
فقط . و كذلك أخرجه الترمذي ( 1 / 133 ) و أعله بقوله : " لا نعرفه مثل هذا إلا
من حديث أبي معاوية و الصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقدموا شهر رمضان بيوم أو يومين " .
و هكذا روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله
عليه وسلم نحو حديث محمد بن عمرو الليثي " .
قلت : لما لم يقع للترمذي من الحديث إلا طرفه الأول كما أشرنا قام في نفسه أن
أبا معاوية وهم فيه فقال : " احصوا هلال شعبان لرمضان " مكان قوله : " لا
تقدموا ... " الخ . و لذلك حكم عليه بالوهم و لست أرى ذلك لأن رواية الدارقطني
قد جمعت بين الفقرتين غاية ما في الأمر أنه وقع فيها " و لا تخلطوا برمضان "
بدل قوله " لا تقدموا شهر رمضان بيوم أو يومين " و لا يخفى أن المعنى واحد ,
لاسيما و لفظه عند البغوي : " و لا تصلوا رمضان بشيء إلا أن يوافق ... " الخ .
و كأنه لما ذكرنا سكت البيهقي عن الحديث فلم يعله بشيء . على أني قد وجدت لأبي
معاوية متابعا أخرجه الضياء المقدسي في " المنتقى من مسموعاته بمرو " ( ق 97 /
1 ) من طريق يحيى بن راشد حدثنا محمد بن عمرو به . و يحيى بن راشد هو المازني
البراء و هو ضعيف يصلح للاعتبار و الاستشهاد , فثبت أن الحديث حسن . و الله
أعلم . و قد روى له الدارقطني شاهدا من حديث رافع بن خديج مرفوعا نحوه . إلا أن
في إسناده الواقدي , و هو متروك لا يصلح للاستشهاد . فأنما أوردته تنبيها . ثم
رأيت ابن أبي حاتم قد ساق الحديث في " العلل " ( 1 / 245 ) من طريق يحيى بن
راشد قال : حدثنا محمد بن عمرو به و قال : " قال أبي : ليس هذا الحديث بمحفوظ
" . فكأنه لم يقع له من طريق أبي معاوية كما لم تقع للترمذي هذه الطريق
و بالجمع بينهما ينجو الحديث من الشذوذ و المخالفة . و الله أعلم .

ساجدة لله
2010-10-12, 04:37 AM
566 " أفضل الصدقة جهد المقل و ابدأ بمن تعول " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 105 :

أخرجه البغوي في " حديث أبي الجهم العلاء بن موسى " ( 2 / 2 ) حدثنا الليث بن
سعد عن أبي الزبير عن # جابر # مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد جيد رجاله ثقات على شرط مسلم غير أبي الجهم هذا . و قد ترجمه
الخطيب ( 12 / 240 - 241 ) و قال : " و كان صدوقا توفي في أول سنة ثمان و عشرين
و مائتين " . و للحديث شاهد بإسناد صحيح عن أبي هريرة مرفوعا و هو مخرج في
" الإرواء " ( 826 ) و لأوله شاهدان آخران عن أبي أمامة و أبي ذر . مخرجان فيه
( 889 ) . و شاهد آخر من حديث عبد الله بن حبشي مرفوعا . أخرجه أحمد ( 3 / 411
- 412 ) و إسناده صحيح على شرط مسلم .

ساجدة لله
2010-10-12, 04:37 AM
567 " ما من عبد مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة
الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده . قلت : و كيف ذلك ? قال : إن كانت إبلا فبعيرين
و إن كانت بقرا فبقرتين " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 105 :

أخرجه النسائي ( 2 / 66 ) و الدارمي ( 1 / 204 ) و ابن حبان ( 1649 - 1652 )
و الحاكم ( 2 / 86 ) و أحمد ( 5 / 151 , 153 , 159 , 164 ) من طرق عن الحسن عن
صعصعة بن معاوية قال : " لقيت # أبا ذر # قال : قلت : حدثني , قال : نعم قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره . و السياق للنسائي و زاد أحمد و ابن
حبان : " ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما
الله الجنة بفضل رحمته إياهم " . و قد أخرجها النسائي في " الجنائز " ( 1 / 256
) , و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي .
قلت : و هو كما قالا لولا أن فيه عنعنة الحسن البصري لكنه قد صرح بالتحديث عند
أحمد من طريقين عنه فهو على شرط الشيخين , و صعصعة من الصحابة رضي الله عنهم .

ساجدة لله
2010-10-12, 04:37 AM
568 " من أحيا أرضا ميتة له بها أجر و ما أكلت منه العافية فله به أجر " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 106 :

أخرجه الإمام أحمد ( 3 / 313 ) قال : حدثنا يحيى عن هشام بن سعيد يعني ابن عروة
أخبرني عبيد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال : سمعت # جابر بن عبد الله # يقول
فذكره مرفوعا . ثم قال ( 3 / 326 - 327 ) : حدثنا أبو النضر : حدثنا أبو عقيل -
قال عبد الله : قال أبي : أبو عقيل اسمه عبد الله بن عقيل - : حدثنا هشام بن
عروة : حدثني عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن رافع عن جابر بن عبد الله به .
قلت : فهذا يبين أن في الطريق الأولى تحريفا و تقديما و تأخيرا و الصواب فيها :
" يحيى بن سعيد عن هشام يعني ابن عروة " فأخطأ الطابع و الناسخ فنقل : " ابن
سعيد " من بعد " يحيى " و جعله بين " هشام " و " يعني ابن عروة " . و هذا إسناد
رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري فهو
مجهول . و هو راوي حديث بئر بضاعة . لكن للحديث طريقان آخران أحدهما من طريق
هشام بن عروة نفسه بإسناد آخر و هو ما أخرجه أحمد ( 3 / 304 ) قال : حدثنا عباد
بن عباد المهلبي عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله مرفوعا
به بلفظ : " من أحيا أرضا ميتة فله منها يعني أجرا و ما أكلت العوافي منها فهو
له صدقة " . و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .
و الطريق الآخر الثالث ما عند أحمد ( 3 / 356 ) حدثنا : يونس و يحيى ابن أبي
بكير قالا : حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر به إلا أن يونس قال :
" فله فيها أجر " و قال ابن أبي بكير : " فهي له " و قالا : " العافية " .
و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم فقد أخرج بهذا الإسناد غير ما حديث إلا أن أبا
الزبير مدلس و قد عنعنه و لكنه متابع كما مر . هذا و قد اختلف في هذه اللفظة من
الحديث : " فله فيها أجر " أو " فهي له " في الفقرة الأولى منه . فرواية يحيى
بن سعيد عن هشام ابن عروة عن عبيد الله بن عبد الرحمن و رواية عباد بن عباد
المهلبي مثل الرواية الأولى و هي رواية يونس و هي رواية ثقتين آخرين عن هشام
بالإسنادين خالفا فيهما يحيى بن سعيد و عابد بن عباد و هما حماد بن أسامة
و حماد بن زيد أما الأول فأخرج حديثه أحمد ( 3 / 381 ) قال : حدثنا حماد بن
أسامة حدثني هشام بن عروة : حدثني عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع به بلفظ :
( من أحيا أرضا ميتة فهي له و ما أكلت العافية منه له به صدقة ) . و أما ابن
زيد فقال أحمد ( 3 / 338 ) : حدثنا يونس : حدثنا حماد يعني ابن زيد : حدثنا
هشام بن عروة عن وهيب بن كيسان عن جابر به إلا أنه قال : فهو له صدقة . فقال
رجل : يا أبا المنذر - قال أبو عبد الرحمن : أبو المنذر هشام بن عروة - ما
العافية ? ما أعتافها من شيء " . و لم يتبين لي الآن الرواية الصحيحة منهما
و عسى أن نقف بعد على ما يرجح إحداهما على الأخرى فنبينه في مناسبة أخرى إن شاء
الله تعالى . ثم رأيت الحديث في " غريب الحديث " لأبي عبيد ( ق 52 / 1 ) :
حدثنا معاوية عن هشام بن عروة عن عبيد الله بن عبد الرحمن به باللفظ الثاني :
" فهي له " . و أخرجه الدارمي ( 2 / 267 ) من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة
به باللفظ الأول " فله فيها أجر " . فتأكدت بذلك من التصويب الذي قدمته لرواية
المسند و لكني لا أزال مترددا في الأرجح من اللفظين و إن كان يمكن القول
بصحتهما معا أي فهي له ملكا و له أجرا . و الله أعلم .