تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : السلسلة الصحيحة للالباني



الصفحات : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

ساجدة لله
2010-10-11, 07:32 PM
189 " لا إنما يكفيك إن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك فتطهرين " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 319 :

رواه مسلم ( رقم 178 ) و أصحاب السنن الأربعة و أبو علي الحسين ابن محمد
اللحياني في " حديثه " ( ق 123 / 1 ) و ابن أبي شيبة و البيهقي ( 1 / 181 )
و أحمد ( 6 / 289 و 314 - 315 ) من طريق سفيان الثوري و ابن عيينة و اللفظ له
و روح بن القاسم و أيوب ( و هو السختياني ) عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي
سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن # أم سلمة # قالت : فذكره

و قد رواه عن الثوري ثقتان يزيد بن هارون , و عبد الرزاق بن همام ,‎و قد اختلفا
عليه , فالأول رواه كرواية ابن عيينة , و الآخر قال في حديثه ,
" أفأنقضه للحيضة و الجنابة " ? .
فزاد فيه ( و الجنابة ) , فأرى أنها زيادة شاذة لتفرد عبد الرزاق بها عن سفيان
الثوري دون يزيد بن هارون , و رواية هذا أرجح لموافقتها للفظ ابن عيينة و روح
بن القاسم و السختياني . و الله أعلم .

و قد أفاض ابن القيم في " التهذيب " في بيان شذوذ هذه الزيادة فمن أراد التحقق
من ذلك فليرجع إليه ( 1 / 167 ) .

ساجدة لله
2010-10-11, 07:41 PM
190 " لا خير فيها , هي من أهل النار . يعني امرأة تؤذي جيرانها بلسانها " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 320 :

رواه البخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 119 ) و ابن حبان ( 2054 ) و الحاكم
( 4 / 166 ) و أحمد ( 2 / 440 ) و أبو بكر محمد ابن أحمد المعدل في " الأمالي "
( 6 / 1 - 2 ) من طريق الأعمش قال :
حدثنا أبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة قال سمعت أبا هريرة يقول :
" قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل و تصوم
النهار , و تفعل و تصدق , و تؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : لا خير فيها , هي من أهل النار , قال : و فلانه تصلي المكتوبة و تصدق
بأتوار ( من الأقط ) و لا تؤذي أحدا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي
من أهل الجنة " .

قلت : و إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون غير أبي يحيى هذا و قد بيض
له الحافظ في " التهذيب " فلم يذكر توثيقه عن أحد , و بناء عليه قال في
" التقريب " : مقبول . أي لين الحديث . و هذا منه عجيب , فقد روى ابن أبي حاتم
( 4 / 2 / 457 ) عن ابن معين أنه قال فيه " ثقة " . و اعتمده الذهبي في
" الميزان " فقال أيضا : " ثقة " . و يقوي ذلك أن مسلما أخرج له حديثا واحدا ,
كما في " تهذيب الكمال " .
و الحديث أخرجه البزار و ابن أبي شيبة كما في " الترغيب " ( 4 / 235 ) و صحح
إسناده .
( أتوار ) جمع ( تور ) بالمثناة الفوقية إناء من صفر

ساجدة لله
2010-10-11, 07:42 PM
191 " كان يصوم في السفر و يفطر , و يصلي ركعتين لا يدعهما , يقول : لا يزيد عليهما
. يعني الفريضة " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 321 :

أخرجه الطحاوي ( 1 / 333 ) و أحمد ( 1 / 402 و 407 ) من طريق حماد عن إبراهيم
عن علقمة عن # ابن مسعود # مرفوعا .

قلت : و هذا سند جيد , و هو على شرط مسلم و حماد هو ابن أبي سليمان الفقيه
و فيه كلام لا يضر , و الحديث صحيح قطعا بشقيه , أما قصر الصلاة ففيه أحاديث
كثيرة مشهورة عن جماعة من الصحابة فلا نطيل الكلام بذكرها . و أما الصوم في
السفر , فقد بدرت من الصنعاني في " سبل السلام " كلمة نفى فيها أن يكون النبي
صلى الله عليه وسلم صام في السفر فرضا فقال ( 2 / 34 ) :
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يتم رباعية في سفر , و لا صام فيه فرضا " !
و لهذا توجهت الهمة إلى ذكر بعض الأحاديث التي تدل على خطأ النفي المذكور ,
فأقول :
ورد صومه صلى الله عليه وسلم في السفر عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله
بن مسعود . و عبد الله بن عباس و أنس بن مالك , و أبو الدرداء .

1 - أما حديث ابن مسعود , فهو هذا .

2 - و أما حديث ابن عباس , فقال أبو داود الطيالسي ( 1 / 190 ) :
حدثنا سليمان ( و هو ابن معاذ الضبي ) عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا
بالشطر الأول منه .
و هذا سند حسن رجاله رجال مسلم , و قد أخرجه في صحيحه ( 3 / 141 ) و كذا أحمد
( 1 / 232 ) من طريق طاووس عن ابن عباس قال :
" لا تعب على من صام , و لا على من أفطر , فقد صام رسول الله صلى الله عليه
وسلم في السفر و أفطر " .
و أخرجه البخاري ( 3 / 146 ) و مسلم و غيرهما من طريق عبيد الله بن عتبة عن
ابن عباس :
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصامه حتى بلغ الكديد
أفطر , فأفطر الناس " .
( الكديد ) بفتح الكاف مكان معروف بين عسفان و قديد , و بين الكديد و مكة
مرحلتان , و بينه و بين المدينة عدة أيام كما في " الفتح " ( 3 / 147 ) .
و في رواية للبخاري ( 3 / 151 ) و مسلم ( 3 / 141 ) من طريق مجاهد عن طاووس
عن ابن عباس قال :
" خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ,
ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة , و ذلك في رمضان ,
فكان ابن عباس يقول : قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم و أفطر , فمن شاء
صام , و من شاء أفطر " .
و أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 3 / 468 / 2883 ) عن العوام بن حوشب قال :
" قلت لمجاهد : الصوم في السفر ? قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم
فيه و يفطر , قلت : فأيهما أحب إليك ? قال : إنما هي رخصة , و أن تصوم رمضان
أحب إلي " .
و سنده مرسل صحيح .

3 - و أما حديث أنس , فرواه عنه زياد النميري : حدثني أنس ابن مالك قال :
" وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان في سفر فصامه , و وافقه رمضان في
سفر فأفطره " .
رواه البيهقي ( 4 / 244 ) , و زياد هذا هو ابن عبد الله النميري البصري ضعيف ,
يكتب حديثه للشواهد .

4 - و أما حديث أبي الدرداء , فيرويه الوليد بن مسلم عن سعيد ابن عبد العزيز
عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال :
" خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان , في حر شديد , حتى إن
كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر , و ما فينا صائم إلا رسول الله
صلى الله عليه وسلم و عبد الله بن رواحة " .
أخرجه مسلم ( 3 / 145 ) : حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم به .
و الوليد بن مسلم و إن كان ثقة فإنه يدلس تدليس التسوية , و قد عنعن الإسناد
كله , لكن أخرجه أبو داود في " سننه " ( 1 / 378 ) :
حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز ... فساقه مسلسلا
بالتحديث في جميع الرواة إلا في أم الدرداء فقال : عن أبي الدرداء به . إلا أنه
قال :
" في بعض غزواته " و لم يقل " في شهر رمضان " .
و هذا هو الصواب عندي أن حديث أبي الدرداء ليس فيه " في شهر رمضان " , و ذلك
لأمور :

الأول : أن سعيد بن عبد العزيز و إن كان ثقة , فقد كان اختلط قبول موته كما قال
أبو مسهر , و قد اختلف عليه في قوله " في شهر رمضان " فأثبته عنه الوليد بن
مسلم في رواية داود بن رشيد عنه , و لم يثبتها عنه في رواية مؤمل بن الفضل ,
و هو ثقة . و تترجح هذه الرواية عن الوليد بمتابعة بعض الثقات له عليه , منهم
عمرو بن أبي سلمة عن سعيد بن عبد العزيز به بلفظ :
" كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ...‎" .
أخرجه الشافعي في " السنن " ( 1 / 269 ) .
و منهم أبو المغيرة و اسمه عبد القدوس بن الحجاج الحمصي .
أخرجه أحمد ( 5 / 194 ) عنه .
فهؤلاء ثلاثة من الثقات لم يذكروا ذلك الحرف " شهر رمضان " , فروايتهم مقدمة
على رواية الوليد الأخرى كما هو ظاهر لا يخفى , و يؤيده الأمر التالي , و هو :

الثاني : أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قد تابع سعيدا على رواية الحديث عن
إسماعيل بن عبيد الله بتمامه , و لكنه خالفه في هذا الحرف فقال :
" خرجنا مع رسول الله في بعض أسفارنا ... "
أخرجه البخاري ( 3 / 147 ) , و عبد الرحمن هذا أثبت من سعيد , فروايته عند
المخالفة أرجح , لاسيما إذا وافقه عليها سعيد نفسه في أكثر الروايات عنه كما
تقدم .

الثالث : أن هشام بن سعد قد تابعه أيضا و لكنه لم يذكر فيه الحرف المشار إليه .
أخرجه أحمد ( 6 / 444 ) عن حماد بن خالد قال : حدثنا هشام بن سعد عن عثمان
بن حيان و إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء به .
و هشام بن سعد ثقة حسن الحديث , و قد احتج به مسلم كما يأتي .

الرابع : أن الحديث جاء من طريق أخرى عن أم الدرداء لم يرد فيه الحرف المذكور .
أخرجه مسلم ( 3 / 145 ) و ابن ماجه ( 1 / 510 ) و البيهقي ( 4 / 245 ) و أحمد
( 5 / 194 ) من طرق عن هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء به
بلفظ :
" لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ..‎" .
و قرن أحمد في رواية له كما تقدم إسماعيل بن عبيد الله مع عثمان بن حيان , فقد
روى هشام بن سعد الحديث من الطريقين عن أم الدرداء .

قلت : فهذه الوجوه الأربعة ترجح أن قوله في رواية مسلم " في شهر رمضان " شاذ لا
يثبت في الحديث , و قد أوهم الحافظ عبد الغني المقدسي في " عمدة الأحكام " حيث
أورد الحديث ( رقم 183 ) بلفظ مسلم بهذه الزيادة أنها من المتفق عليها بين
الشيخين . لأنه لم يقل على الأقل " و اللفظ لمسلم " كما هو الواجب في مثله ,
و لم أجد من نبه على شذوذ هذه الزيادة , حتى و لا الحافظ ابن حجر , بل إنه
ذكرها من رواية مسلم ثم بنى عليه قوله :
" و بهذه الزيادة يتم المراد من الاستدلال ( يعني على جواز إفطار المسافر في
رمضان ) و يتوجه الرد بها على ابن حزم في زعمه أن حديث أبي الدرداء هذا لا حجة
فيه , لاحتمال أن يكون ذلك الصوم تطوعا " .

فأقول : إن الرد المذكور غير متجه بعد أن حققنا شذوذ رواية مسلم , شذوذا لا يدع
مجالا للشك فيه , و لو أن الحافظ رحمه الله تيسر له تتبع طرق هذا الحديث و
ألفاظه لما قال ما ذكر .

و قد وهم في الحديث الصنعاني في " العدة " و هما آخر فقال ( 3 / 368 ) :
" و هذا الحديث في مسلم لأبي الدرداء و في البخاري نسبة لأم الدرداء " .
و الصواب أن الحديث عند البخاري كما هو عند مسلم من مسند أبي الدرداء , لكنهما
أخرجاه من طريق أم الدرداء عنه .
هذا , و إنما يتجه الرد على ابن حزم بالأحاديث الأخرى التي سقناها عن جماعة من
الصحابة , و كذلك يرد عليه بالحديث الآتي :
" هي رخصة " يعني الفطر في السفر " من الله , فمن أخذ بها فحسن , و من أحب أن
يصوم , فلا جناح عليه " .

ساجدة لله
2010-10-11, 07:43 PM
192 " هي رخصة ـ يعني الفطر في السفر ـ من الله , فمن أخذ بها فحسن , و من أحب أن
يصوم , فلا جناح عليه " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 327 :

رواه مسلم ( 3 / 145 ) و النسائي ( 1 / 317 ) و البيهقي ( 4 / 243 ) من طريق
أبي مراوح عن # حمزة بن عمرو الأسلمي # رضي الله عنه أنه قال :
" يا رسول الله ! أجد بي قوة على الصيام في السفر , فهل علي جناح ? فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ...‎" فذكره .

قال مجد الدين بن تيمية في " المنتقى " :
" و هو قوي الدلالة على فضيلة الفطر " .

قلت : و وجه الدلالة قوله في الصائم " فلا جناح عليه " , أي : لا إثم عليه ,
فإنه يشعر بمرجوحية الصيام كما هو ظاهر , لاسيما مع مقابلته بقوله في الفطر
" فحسن " , لكن هذا الظاهر غير مراد عندي , و الله أعلم , و ذلك لأن رفع الجناح
في نص ما عن أمر ما , لا يدل إلا على أنه يجوز فعله و أنه لا حرج على فاعله ,
و أما هل هذا الفعل مما يثاب عليه فاعله أو لا , فشيء آخر لا يمكن أخذه من النص
ذاته بل من نصوص أخرى خارجة عنه , و هذا شيء معروف عند من تتبع الأمور التي ورد
رفع الجناح عن فاعلها و هي على قسمين :

أ - قسم منها يراد بها رفع الحرج فقط مع استواء الفعل و الترك , و هذا هو
الغالب , و من أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم :
" خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب , و الحدأة , و الفأرة
و العقرب , و الكلب العقور " .

ساجدة لله
2010-10-11, 07:44 PM
193 " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب , و الحدأة , و الفأرة
و العقرب , و الكلب العقور " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 328 :

أخرجه الشيخان و مالك و أصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي و الدارمي ( 2 / 36 )
و البيهقي و أحمد ( 2 / 8 , 32 , 37 , 48 , 52 , 54 , 65 , 82 , 138 ) من طرق
عن # ابن عمر # مرفوعا به .
و من الواضح أن المراد من رفع الجناح في هذا الحديث هو تجويز القتل , و لا يفهم
منه أن القتل مستحب أو واجب أو تركه أولى .

ب - و قسم يراد به رفع الحرج عن الفعل , مع كونه في نفسه مشروعا له فضيلة , بل
قد يكون واجبا , و إنما يأتي النص برفع الحرج في هذا القسم دفعا لوهم أو زعم من
قد يظن الحرج في فعله , و من أمثلة هذا ما روى الزهري عن عروة قال :
" سألت عائشة رضي الله عنها ? فقلت لها : أرأيت قول الله تعالى ( إن الصفا
و المروة من شعائر الله , فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما )
فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا و المروة ! قالت : بئس ما قلت يا ابن
أختي , إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت " لا جناح عليه أن لا يطوف بهما "
! و لكنها أنزلت في الأنصار , كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي
كانوا يعبدونها عند المشلل , فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا و المروة , فلما
أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك , قالوا : يا رسول الله إنا
كنا نتحرج أن نطوف بالصفا و المروة , فأنزل الله : ( إن الصفا و المروة من
شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) , قالت عائشة
رضي الله عنها : و قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما , فليس
لأحد أن يترك الطواف بينهما " .

أخرجه البخاري ( 1 / 414 ) و أحمد ( 6 / 144 , 227 ) .
إذا تبين هذا فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث " و من أحب أن يصوم فلا جناح
عليه " , لا يدل إلا على رفع الإثم عن الصائم , و ليس فيه ما يدل على ترجيح
الإفطار على الصيام , و لكن إذا كان من المعلوم أن صوم رمضان في السفر عبادة
بدليل صيامه صلى الله عليه وسلم فيه , فمن البدهي حينئذ أنه أمر مشروع حسن ,
و إذا كان كذلك فإن وصف الإفطار في الحديث بأنه حسن , لا يدل على أنه أحسن من
الصيام , لأن الصيام أيضا حسن كما عرفت , و حينئذ فالحديث لا يدل على أفضلية
الفطر المدعاة , بل على أنه و الصيام متماثلان .
و يؤكد ذلك حديث حمزة بن عمرو من رواية عائشة رضي الله عنها : أن حمزة بن عمرو
الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني رجل أسرد
الصوم , فأصوم في السفر ? قال :
" صم إن شئت , و أفطر إن شئت " .

ساجدة لله
2010-10-11, 09:32 PM
194 " صم إن شئت , و أفطر إن شئت " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 330 :

أخرجه الشيخان و غيرهما من أصحاب الستة و ابن أبي شيبة ( 2 / 150 / 1 ) و عنه
أبو حفص الكناني في " الأمالي " ( 17 / 1 ) .

قلت : فخيره صلى الله عليه وسلم بين الأمرين , و لم يفضل له أحدهما على الآخر ,
و القصة واحدة , فدل على أن الحديث ليس فيه الأفضلية المذكورة .
و يقابل هذه الدعوى قول الشيخ علي القاري في " المرقاة " أن الحديث دليل على
أفضلية الصوم . ثم تكلف في توجيه ذلك .
و الحق أن الحديث يفيد التخيير لا التفضيل , على ما ذكرناه من التفصيل .
نعم يمكن الاستدلال لتفضيل الإفطار على الصيام بالأحاديث التي تقول :
" إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته . ( و في رواية ) : كما
يحب أن تؤتى عزائمه " .
و هذا لا مناص من القول به , لكن يمكن أن يقيد ذلك بمن لا يتحرج بالقضاء ,
و ليس عليه حرج في الأداء , و إلا عادت الرخصة عليه بخلاف المقصود . فتأمل .
و أما حديث " من أفطر ( يعني في السفر ) فرخصة , و من صام فالصوم أفضل " .
فهو حديث شاذ لا يصح . و الصواب أنه موقوف على أنس كما بينته في " الأحاديث
الضعيفة " ( رقم 936 ) , و لو صح لكان نصا في محل النزاع , لا يقبل الخلاف ,
و هيهات , فلابد حينئذ من الاجتهاد و الاستنباط , و هو يقتضى خلاف ما أطلقه
هذا الحديث الموقوف , و هو التفصيل الذي ذكرته . و الله الموفق .

ساجدة لله
2010-10-11, 09:32 PM
195 " إن الله يبغض كل جعظرى جواظ , سخاب في الأسواق , جيفة بالليل , حمار بالنهار
عالم بأمر الدنيا , جاهل بأمر الآخرة " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 331 :

رواه بن حبان في " صحيحه " ( 1957 - موارد ) : أخبرنا أحمد ابن محمد بن الحسن :
حدثنا أحمد بن يوسف السلمي : أنبأنا عبد الرزاق : أنبأنا عبد الله بن سعيد بن
أبي هند عن أبيه عن # أبي هريرة # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ,
فذكره .

قلت : و هذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال مسلم , غير شيخ ابن
حبان أحمد بن الحسن و هو أبو حامد النيسابوري المعروف بابن الشرقي قال الخطيب
( 4 / 426 - 427 ) :
" و كان ثقة , ثبتا متقنا حافظا " .
و تابعه أبو بكر القطان حدثنا أحمد بن يوسف السلمي به .
أخرجه البيهقي ( 10 / 194 ) .
( الجعظري ) الفظ الغليظ المتكبر .
( الجواظ ) الجموع المنوع .
( السخاب ) كالصخاب : كثير الضجيج و الخصام . و في رواية ذكرها ابن الأثير
( خشب بالليل , سخب بالنهار . أي إذا جن عليهم الليل سقطوا نياما كأنهم خشب
فإذا أصبحوا تساخبوا على الدنيا شحا و حرصا " .
( جيفة ) أي كالجيفة , لأنه يعمل كالحمار طوال النهار لدنياه , و ينام طول ليله
كالجيفة التي لا تتحرك .‎

قلت : و ما أشد انطباق هذا الحديث على هؤلاء الكفار الذين لا يهتمون لآخرتهم ,
مع علمهم بأمور دنياهم , كما قال تعالى فيهم ( يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا ,
و هم عن الآخرة هم غافلون ) و لبعض المسلمين نصيب كبير من هذا الوصف , الذين
يقضون نهارهم في التجول في الأسواق و الصياح فيها , و يضيعون عليهم الفرائض
و الصلوات , ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون . الذين هم يراؤن .
و يمنعون الماعون ) .

ساجدة لله
2010-10-11, 11:09 PM
196 " كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة " حين يسلم " : لا إله إلا الله وحده لا شريك
له , له الملك و له الحمد " يحيي و يميت , و هو حي لا يموت بيده الخير " , و هو
على كل شيء قدير " ثلاث مرات " , اللهم لا مانع لما أعطيت , و لا معطي لما منعت
و لا ينفع ذا الجد منك الجد " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 333

رواه البخاري ( 2 / 264 - 265 ) و مسلم ( 2 / 95 ) و أبو داود ( 1 / 236 )
و النسائي ( 1 / 197 ) و ابن السني في " عمل اليوم و الليلة " ( رقم 112 )
و أحمد ( 4 / 245 , 247 , 250 , 251 , 254 , 255 ) من طريق وراد كاتب المغيرة
بن شعبة قال :
" أملى علي # المغيرة بن شعبة # في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه
وسلم " فذكره .
و هذا إسناد صحيح , و حديث معروف بالصحة , و إنما ذكرته لهذه الزيادات فإنها
غير مشهورة عند أكثر الناس , و الزيادة الأولى لأحمد و أبي داود , و الثانية
للطبراني من طريق أخرى عن المغيرة و رواته موثقون كما قال الحافظ , و عند ابن
السني من الطريق الأولى قوله " بيده الخير " و سنده صحيح . و الزيادة الثالثة
للنسائي و أحمد في رواية , و سندها صحيح .
و رواها ابن خزيمة أيضا كما في " الفتح " .

و في الحديث مشروعية هذا الذكر بعد السلام من الفريضة , و قد حرم فضله من ذهب
إلى عدم مشروعية الزيادة على قوله " اللهم أنت السلام .. " الخ عقب الفرض ,
و أن ما سواه من الأوراد إنما تقال عقب السنة البعدية ! و في هذا الحديث رد
صريح عليهم لا يقبل الرد , و مثله الحديث المتقدم برقم ( 102 ) .

ساجدة لله
2010-10-11, 11:10 PM
197 " إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي , فإنك إذا فعلت ذلك لم أرد
عليك " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 334 :

رواه بن ماجه ( 1 / 145 / 146 ) و ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 34 ) عن
عيسى بن يونس عن هاشم بن البريد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن # جابر بن عبد
الله # " أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم و هو يبول فسلم عليه , فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " الحديث . و قال ابن أبي حاتم عن أبيه :
" لا أعلم روى هذا الحديث أحد غير هاشم بن البريد " .

قلت : و هو ثقة , و لا يضره أنه رمي بالتشيع , و لهذا قال البوصيري في
" الزوائد " ( ق 27 / 2 ) :
" هذا إسناد حسن " .

قلت : و ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك و هو يبول , ففيه دليل على
جواز الكلام على الخلاء , و الحديث الوارد في أن الله يمقت على ذلك مع أنه لا
يصح من قبل إسناده , فهو غير صريح فيه فإنه بلفظ :
" لا يتناجى اثنان على غائطهما , ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه , فإن الله يمقت
على ذلك " .

فهذا النص إنما يدل على تحريم هذه الحالة و هي التحدث مع النظر إلى العورة ,
و ليس فيه أن التحدث وحده - و إن كان في نفسه مستهجنا - مما يمقته الله تبارك
و تعالى , بل هذا لابد له من دليل يقتضي تحريمه و هو شيء لم نجده , بخلاف
تحريم النظر إلى العورة , فإن تحريمه ثابت في غير ما حديث .

ثم رأيت للحديث شاهدا من حديث ابن عمر بهذا اللفظ نحوه .
أخرجه ابن الجارود في " المنتقى " ( 27 - 28 ) و سنده حسن أيضا .

ثم رأيته في " فوائد عبد الباقي بن قانع " ( 160 / 1 - 2 ) أخرجه من طريقين
عن نافع عن ابن عمر , و رجالهما ثقات معروفون إلا أن شيخه في الأول منهما محمد
بن عثمان بن أبي شيبة , و فيه كلام , و شيخه في الطريق الأخرى محمد بن عنبسة
بن لقيط الضبي , أورده الخطيب ( 3 / 139 ) و ساق له هذا الحديث من طريق ابن
قانع عنه , و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا , لكنه متابع عند ابن الجارود ,
فالحديث صحيح .

ساجدة لله
2010-10-11, 11:10 PM
198 " من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر : بسم الله في أوله و آخره
فإنه يستقبل طعاما جديدا , و يمنع الخبيث ما كان يصيب منه " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 335

رواه ابن حبان في " صحيحه " ( 1340 - موارد ) و ابن السني في " عمل اليوم
و الليلة " ( 453 ) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 74 / 1 ) عن خليفة
بن خياط حدثنا عمر بن علي المقدمي قال : سمعت موسى الجهني يقول :
أخبرني # القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده # قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .

قلت : و هذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات , و موسى الجهني هو ابن عبد الله ,
و يقال : ابن عبد الرحمن أبو سلمة و يقال أبو عبد الله الكوفي .
و الحديث قال الهيثمي ( 5 / 235 ) :
" رواه الطبراني في الأوسط و الكبير و رجاله ثقات " .

قلت و لأبي سلمة الجهني هذا حديث آخر بهذا الإسناد , إلا أنه جاء فيه مكنيا غير
مسمى , فخفي حاله على أئمة الحديث و جهلوه و صرح بذلك الحافظ الذهبي و غيره ,
فاغتررت بذلك برهة من الزمن , فتوقفت عن تصحيح الحديث المشار إليه , إلى أن
وقفت على حديث الطعام هذا و أنه من رواية موسى الجهني ففتح لي طريق معرفة أبي
سلمة و أنه هو نفسه , فرجعت عن التوقف المشار إليه , و وقفت لتصحيح الحديث و
الحمد لله الموفق و الحديث هو :
" ما أصاب أحدا قط هم و لا حزن , فقال : اللهم إني عبدك , و ابن عبدك , و ابن
أمتك , ناصيتي بيدك , ماض في حكمك , عدل في قضاؤك , أسألك بكل اسم هو لك سميت
به نفسك , أو علمته أحدا من خلقك , أو أنزلته في كتابك , أو استأثرت به في علم
الغيب عندك , أن تجعل القرآن ربيع قلبي , و نور صدري , و جلاء حزني , و ذهاب
همي , إلا أذهب الله همه و حزنه , و أبدله مكانه فرجا . قال : فقيل : يا رسول
الله ألا نتعلمها ? فقال بلى , ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها " .