المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السلسلة الصحيحة للالباني



الصفحات : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

ساجدة لله
2010-10-12, 12:03 AM
320 " ليس المؤمن بالطعان و لا باللعان و لا بالفاحش و لا بالبذي " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 571 :

أخرجه الإمام أحمد ( 1 / 404 - 405 ) و ابن أبي شيبة في " كتاب الإيمان "
( برقم 80 بتحقيقي ) قالا : حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن
إبراهيم عن علقمة عن # عبد الله بن مسعود # قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم , فذكره .

و من طريق ابن أبي شيبة أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 332 ) , و رواه
الترمذي ( 1 / 357 ) و الحاكم ( 1 / 12 ) و أبو نعيم في " الحلية " ( 4 / 235 ,
5 / 58 ) و الخطيب ( 5 / 339 ) من طريقين آخرين عن ابن سابق به .
و قال الترمذي : " حديث حسن غريب , و قد روي عن عبد الله من غير هذا الوجه " .
و قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . و وافقه الذهبي .

قلت : و هو كما قالا , و لكنه قد أعل , فقال المناوي في " فيض القدير " بعد أن
نقل عن الترمذي تحسينه إياه : " و لم يبين المانع من صحته " .
قال ابن القطان : " و لا ينبغي أن يصح , لأن فيه محمد بن سابق البغدادي , و هو
ضعيف , و إن كان مشهورا , و ربما وثقه بعضهم " .
و قال الدارقطني : " روي مرفوعا و موقوفا , و الوقف أصح " .

قلت : و في إطلاق ابن القطان الضعف على ابن سابق نظر ظاهر , فإنه لا سلف له في
ذلك سوى ابن معين , و قد وثقه العجلي , و قال يعقوب بن شيبة :
كان شيخا صدوقا ثقة , و ليس ممن يوصف بالضبط للحديث , و قال النسائي : ليس به
بأس , و قال أبو حاتم : يكتب حديثه و لا يحتج به .

أقول : فمثله حسن الحديث على أقل الأحوال , لأن جرحه غير مفسر , أضف إلى ذلك أن
الشيخين قد احتجا به . و قد قال الذهبي فيه : " و هو ثقة عندي " .
و قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق " .
و ذكر الخطيب عن ابن أبي شيبة أنه ذكر حديث محمد بن سابق هذا فقال :
" إن كان حفظه , فهو حديث غريب " .
و عن علي بن المديني أنه قال :
" هذا حديث منكر من حديث إبراهيم عن علقمة , و إنما هذا من حديث أبي وائل من
غير حديث الأعمش " .
قال الخطيب : " قلت : رواه ليث بن أبي سليم عن زبيد اليامي عن أبي وائل عن
عبد الله إلا أنه وقفه و لم يرفعه , و رواه إسحاق بن زياد العطار الكوفي
- و كان صدوقا - عن إسرائيل فخالف فيه محمد بن سابق " .

قلت : ثم ساق سنده إلى العطار عن إسرائيل عن محمد بن عبد الرحمن عن الحكم عن
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به مرفوعا .

قلت : إسحاق بن زياد العطار هذا لم أجد من ذكره سوى الخطيب في هذا الموضع ,
و مخالفته لمحمد بن سابق في إسناده , مما يستبعد أن ترجح عليه .
نعم من الممكن أن يقال : إذا كانت روايته محفوظة , فيكون لإسرائيل في هذا
الحديث إسنادان عن إبراهيم , حفظ أحدهما محمد بن سابق و الآخر إسحاق ابن زياد .
و قد وجدت لروايته عن محمد بن عبد الرحمن متابعا , رواه إسماعيل بن أبان حدثنا
صباح بن يحيى عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم به .
أخرجه الحاكم ( 1 / 13 ) شاهدا , و قال :
" محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى , و إن كان ينسب إلى سوء الحفظ , فإنه أحد
فقهاء الإسلام و قضاتهم " .

و للحديث طريق أخرى عن ابن مسعود يدل على أنه حديث محفوظ , و ليس بمنكر ,
يرويه أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن محمد بن عبد الرحمن ابن
يزيد عن أبيه عن عبد الله مرفوعا به .
أخرجه البخاري في " الأدب " ( 312 ) و ابن حبان في " صحيحه " ( 48 ) و الحاكم
( 1 / 12 ) و أحمد ( 2 / 416 ) .
و قال الحاكم : " على شرطهما " .

قلت : بل هو صحيح فقط , ليس على شرطهما , فإن محمد بن عبد الرحمن ابن يزيد , لم
يخرجا له , و أبو بكر بن عياش , لم يخرج له مسلم .

ساجدة لله
2010-10-12, 12:03 AM
321 " إذا قام الإمام في الركعتين , فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس , فإن استوى
قائما فلا يجلس , و يسجد سجدتي السهو " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 573 :

أخرجه أبو داود ( 1036 ) و ابن ماجه ( 1208 ) و الدارقطني ( 145 ) و البيهقي
( 2 / 343 ) و أحمد ( 4 / 253 , 253 - 254 ) من طريق جابر الجعفي , قال : حدثنا
المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن # المغيرة بن شعبة # قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .

قلت : و هذا إسناد رجاله ثقات غير جابر الجعفي , و هو ضعيف رافضي و قال
أبو داود عقب الحديث : " و ليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث " .

قلت : و قال الحافظ في " التلخيص " ( 2 / 4 ) : " و هو ضعيف جدا " .

قلت : قال ابن الملقن في " خلاصة البدر المنير " ( ق 68 / 2 ) عقبه :
" قال في " المعرفة " : لا يحتج به , غير أنه روي من وجهين آخرين , و اشتهر بين
الفقهاء " .

قلت : الوجهان المشار إليهما , أخرجهما الطحاوي , و أحدهما عند أبي داود و غيره
عن المغيرة .
" أنه صلى فنهض في الركعتين , فسبحوا به , فمضى فلما أتم صلاته سجد سجدتي السهو
فلما انصرف , قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت " .
قال الحافظ : " و رواه الحاكم - يعني من أحد الوجهين - و من حديث ابن عباس ,
و من حديث عقبة بن عامر مثله " .

قلت : و أنت ترى أنه من فعله صلى الله عليه وسلم , و حديثنا قولي , و أنه ليس
فيه التفصيل الذي في هذا من الاستواء قائما أو قبله .
و قد وجدت لجابر الجعفي متابعين لم أر من نبه عليهما ممن خرج الحديث من
المتأخرين , بل أعلوه جميعا به , و سبقهم إلى ذلك الحافظ عبد الحق الإشبيلي في
" أحكامه " كما نبهت عليه في تحقيقي له , ( التعليق رقم 901 ) , و لذلك رأيت
لزاما علي ذكرهما حتى لا يظن ظان أن الحديث ضعيف لرواية جابر له .

الأول : قيس بن الربيع عن المغيرة بن شبيل عن قيس قال :
" صلى بنا المغيرة بن شعبة , فقام في الركعتين , فسبح الناس خلفه , فأشار إليهم
أن قوموا , فلما قضى صلاته , سلم و سجد سجدتي السهو , ثم قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا استتم أحدكم قائما , فليصل , و ليسجد
سجدتي السهو , و إن لم يستتم قائما , فليجلس , و لا سهو عليه " .

و الآخر : إبراهيم بن طهمان عن المغيرة بن شبيل به نحوه بلفظ :
" فقلنا : سبحان الله , فأومى , و قال : سبحان الله , فمضى في صلاته , فلما قضى
صلاته سجد سجدتين , و هو جالس ثم قال : إذا صلى أحدكم , فقام من الجلوس , فإن
لم يستتم قائما فليجلس , و ليس عليه سجدتان , فإن استوى قائما فليمض في صلاته ,
و ليسجد سجدتين و هو جالس " .

أخرجه عنهما الطحاوي ( 1 / 355 ) .
و قيس بن الربيع , و إن كان فيه ضعف من قبل حفظه , فإن متابعة إبراهيم بن طهمان
له , و هو ثقة , مما يقوي حديثه , و هو و إن كان لم يقع في روايته التصريح برفع
الحديث , فهو مرفوع قطعا , لأن التفصيل الذي فيه لا يقال من قبل الرأي لاسيما
و الحديث في جميع الطرق عن المغيرة مرفوع , فثبت الحديث و الحمد لله .
و هو يدل على أن الذي يمنع القائم من الجلوس للتشهد إنما هو إذا استتم قائما ,
فأما إذا لم يستتم قائما فعليه الجلوس ففيه إبطال القول الوارد في بعض المذاهب
أنه إذا كان أقرب إلى القيام لم يرجع . و إذا كان أقرب إلى القعود قعد فإن هذا
التفصيل مع كونه مما لا أصل له في السنة فهو مخالف للحديث , فتشبث به و عض عليه
بالنواجذ , و دع عنك آراء الرجال , فإنه إذا ورد الأثر بطل النظر , و إذا ورد
نهر الله بطل نهر معقل .

ساجدة لله
2010-10-12, 12:04 AM
322 " تخرج الدابة , فتسم الناس على خراطيمهم , ثم يعمرون فيكم حتى يشترى الرجل
البعير , فيقول : ممن اشتريته ? فيقول : اشتريته من أحد المخطمين " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 576 :

أخرجه أحمد ( 5 / 268 ) و البخاري في " التاريخ الكبير " ( 3 / 2 / 172 )
و البغوي في " حديث علي بن الجعد " ( 172 / 2 ) و أبو نعيم في " أخبار أصبهان "
( 2 / 124 ) من طرق عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عمر بن عبد الرحمن
بن عطية بن دلاف المزني عن # أبي أمامة # يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
به .

قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون غير عمر هذا , فقد ترجمه
ابن أبي حاتم , فقال ( 3 / 1 / 121 ) :
" روي عن أبي أمامة , و أبيه , روى عنه مالك و عبيد الله العمري و قريش
ابن حيان و عبد العزيز بن أبي سلمة " .
و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا . و لكن رواية مالك عنه تعديل له , فقد قال
ابن معين : " كل من روى عنه مالك فهو ثقة إلا عبد الكريم " .
و كذلك قال ابن حبان . و كأن هذا هو مستند الهيثمي في توثيقه إياه بقوله في
" المجمع " ( 8 / 6 ) :
" رواه أحمد , و رجاله رجال الصحيح غير عمر بن عبد الرحمن بن عطية و هو ثقة " .

ساجدة لله
2010-10-12, 12:04 AM
323 " دعها عنك ـ يعني الوسادة ـ إن استطعت أن تسجد على الأرض و إلا فأوم إيماء و
اجعل سجودك أخفض من ركوعك " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 577 :

أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 189 / 2 ) : حدثنا عبد الله بن أحمد
بن حنبل : حدثني شباب العصفري أنبأنا سهل أبو عتاب أنبأنا حفص بن سليمان عن قيس
بن مسلم عن طارق بن شهاب عن # ابن عمر # قال :
" عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه مريضا , و أنا معه , فدخل
عليه , و هو يصلي على عود , فوضع جبهته على العود , فأومأ إليه فطرح العود ,
و أخذ وسادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...‎" فذكره .

قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات , و إليك البيان :

أولا : طارق بن شهاب , و هو أبو عبد الله الكوفي , صحابي صغير , رأى النبي
صلى الله عليه وسلم , و لم يسمع منه , و هو يروي كثيرا عن عبد الله بن مسعود ,
رضي الله عنهما . احتج به الشيخان و أصحاب السنن الأربعة .

ثانيا : قيس بن مسلم , و هو أبو عمرو الكوفي الجدلي ثقة احتج به الستة أيضا .

ثالثا : حفص بن سليمان . هو إما حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر البزار الكوفي
القاري , و إما حفص بن سليمان المنقري التميمي البصري , فإن كان الأول فهو
متروك الحديث , و إن كان الآخر , فهو ثقة . و لكل من الاحتمالين وجه , أما
الأول فلأنه كوفي , و قيس بن مسلم كوفي أيضا , لكن الراوي عنه سهل أبو عتاب
بصري كما يأتي . و أما الآخر , فعلى العكس من ذلك , فإنه بصري و الراوي عنه
كذلك , و لكن شيخه كوفي كما رأيت . و لذلك لم أستطع القطع بأنه هو , و أما
الهيثمي فقد قطع بذلك , و لا أدري ما الذي برره له , و لكنه قد وقع في وهم
عجيب فقال ( 2 / 148 ) :
" و رواه الطبراني في " الكبير " , و فيه حفص بن سليمان المنقري , و هو متروك ,
و اختلفت الرواية عن أحمد في توثيقه , و الصحيح أنه ضعفه . و الله أعلم " .

قلت : فاختلط على الهيثمي حفص بن سليمان القاري الكوفي بحفص بن سليمان المنقري
البصري , فالأول هو المتروك بخلاف الآخر , كما عرفت , و هو الذي اختلفت الرواية
عن أحمد فيه . لا المنقري , فراجع ترجمته في " التهذيب " إن شئت .

رابعا : سهل أبو عتاب , و هو سهل بن حماد أبو عتاب الدلال البصري , و هو ثقة من
رجال مسلم و الأربعة .

خامسا : شباب العصفري , و هذا لقبه و اسمه خليفة بن خياط العصفري و هو ثقة من
شيوخ البخاري و ممن احتج بهم في " صحيحه " .

سادسا : عبد الله بن أحمد بن حنبل , فهو ثقة مشهور احتج به النسائي .

قلت : و من هذا التخريج يتبين أن رجال الإسناد كلهم ثقات لا شك فيهم سوى حفص
بن سليمان , فإن كان هو المنقري كما جزم به الهيثمي فالسند صحيح كما قلنا أولا
و إلا فلا . و قد كنت جزمت بالأول قديما , تبعا للحافظ الهيثمي , و ذلك في
كتابي " تخريج صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " , ثم بدا لي التوقف عنه ,
لهذا التحقيق الذي ذكرته .
نعم للحديث طريق أخرى عن ابن عمر يتقوى به , يرويه سريج بن يونس حدثنا قران
بن تمام عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم : " من استطاع منكم أن يسجد فليسجد , و من لم يستطع , فلا يرفع إلى جبهته
شيئا يسجد عليه , و لكن بركوعه و سجوده يوميء برأسه " .

أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 43 / 1 - من زوائده ) : حدثنا محمد ابن
عبد الله بن بكير حدثنا سريج بن يونس به . و قال :
" لم يروه عن عبيد الله إلا قران تفرد به سريج " .

قلت : و هو ثقة من رجال الشيخين , و كذا من فوقه سوى قران بضم أوله و تشديد
الراء , فهو صدوق ربما أخطأ , كما في " التقريب " , فالسند جيد , لولا أنني لم
أجد ترجمة لمحمد بن عبد الله بن بكير شيخ الطبراني , لكن الظاهر أنه لم يتفرد
به , كما يشعر به قوله " تفرد به سريج " .
و لعله لذلك قال الحافظ الهيثمي ( 2 / 149 ) :
" رواه الطبراني في " الأوسط " , و رجاله موثقون , ليس فيهم كلام يضر .
و الله أعلم " .
و له شاهد من حديث جابر نحو حديث ابن عمر الأول . يرويه سفيان الثوري عن أبي
الزبير عن جابر به .
أخرجه البزار ( ص 66 - زوائده ) و البيهقي .
و رجال إسناده ثقات , و ليس له علة تقدح في صحته , سوى عنعنة أبي الزبير , فإنه
كان مدلسا , و بها أعله الحافظ عبد الحق الإشبيلي في " أحكامه " ( رقم 1383 -
بتحقيقي ) , و مع ذلك صرح الحافظ ابن حجر في " بلوغه " أنه قوي . فالله أعلم .
و الذي لا شك فيه أن الحديث بمجموع طرقه صحيح . و الله تعالى هو الموفق .
و قد روى أبو عوانة في " مسنده " ( 2 / 338 ) عن عمر بن محمد قال :
دخلنا على حفص بن عاصم نعوده في شكوى قال : فحدثنا قال :
" دخل علي عمي عبد الله بن عمر قال : فوجدني قد كسرت لي نمرقة يعني الوسادة
قال : و بسطت عليها خمرة , قال : فأنا أسجد عليها , قال : فقال لي : يا ابن أخي
لا تصنع هذا , تناول الأرض بوجهك , فإن لم تقدر على ذلك , فأومئ برأسك إيماء "
.
و سنده صحيح على شرط الشيخين .

ساجدة لله
2010-10-12, 12:04 AM
324 " من خبب خادما على أهلها , فليس منا , و من أفسد امرأة على زوجها فليس منا " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 580 :

أخرجه الإمام أحمد ( 2 / 397 ) : حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار بن رزيق عن
عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن # أبي هريرة # قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .

قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم , و أبو الجواب اسمه الأحوص
بن جواب . و قد توبع , فأخرجه أبو داود ( 5170 ) و ابن حبان ( 1319 ) من طريقين
آخرين عن عمار بن رزيق به .

و للحديث شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا نحوه . أخرجه الضياء في " المختارة "
( 64 / 25 / 2 ) و آخر من رواية بريدة بن الحصيب بلفظ :
" ليس منا من حلف بالأمانة و من خبب على امرئ زوجته أو مملوكه , فليس منا " .
325 " ليس منا من حلف بالأمانة , و من خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 581 :

أخرجه أحمد ( 5 / 352 ) : حدثنا وكيع حدثنا الوليد بن ثعلبة عن # عبد الله
بن بريدة عن أبيه # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
و أخرجه ابن حبان ( 1318 ) من طريق وكيع به نحوه .

قلت : و هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الوليد هذا و قد وثقه
ابن معين و ابن حبان , و قد صحح إسناده المنذري في " الترغيب " ( 3 / 93 ) .
( خبب ) بفتح الخاء المعجمة و تشديد الباء الموحدة الأولى معناه خدع و أفسد .

ساجدة لله
2010-10-12, 12:05 AM
326 " إن صاحبكم تغسله الملائكة . يعني حنظلة " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 581 :

رواه الحاكم ( 3 / 204 ) و البيهقي في " السنن " ( 4 / 15 ) عن ابن إسحاق حدثني
# يحيى بن عباد بن عبد الله عن أبيه عن جده # رضي الله عنه قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند قتل حنظلة بن أبي عامر بعد أن
التقى هو و أبو سفيان بن الحارث حين علاه شداد بن الأسود بالسيف فقتله , فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
فسألوا صاحبته فقالت : إنه خرج لما سمع لهائعة و هو جنب , فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : لذلك غسلته الملائكة .

و قال : " صحيح على شرط مسلم " و سكت عنه الذهبي و إنما هو حسن فقط لأن
ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم في المتابعات .

و له شاهد أخرجه ابن عساكر ( 2 / 296 / 1 ) عن عبد الوهاب بن عطاء أنبأنا سعيد
بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال :

" افتخر الحيان من الأوس و الخزرج فقال الأوس : منا غسيل الملائكة حنظلة
ابن الراهب , و منا من اهتز له عرش الرحمن , و منا من حمته الدبر عاصم بن ثابت
بن الأفلح , و منا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت , قال :
فقال الخزرجيون : منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه أحد غيرهم : زيد بن ثابت
و أبو زيد و أبي بن كعب و معاذ بن جبل " .

و قال ابن عساكر : " هذا حديث حسن صحيح " .

ساجدة لله
2010-10-12, 12:05 AM
327 " لو كان بعدي نبي لكان عمر " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 582 :

رواه الترمذي ( 2 / 293 ) و حسنه , و الحاكم ( 3 / 85 ) و صححه , و أحمد ( 4 /
154 ) و الروياني في " مسنده " ( 50 / 1 ) و الطبراني كما في " المنتقى من
حديثه " ( 4 / 7 / 2 ) , و أبو بكر النجاد في " الفوائد المنتقاة " ( 17 / 1 -
2 ) و ابن سمعون في " الأمالي " ( 172 / 2 ) و أبو بكر القطيعي في " الفوائد
المنتقاة " ( 4 / 7 / 2 ) و الخطيب في " الموضح " ( 2 / 226 ) و ابن عساكر
( 3 / 210 / 2 ) عن أبي عبد الرحمن المقري أنبأنا حيوة عن بكر بن عمرو عن مشرح
بن هاعان عن # عقبة بن عامر # مرفوعا .
ثم رواه النجاد من طريق ابن لهيعة عن مشرح به .

قلت : و هذا سند حسن رجاله كلهم ثقات , و في مشرح كلام لا ينزل حديثه عن رتبة
الحسن , و قد وثقه ابن معين .
و له شاهدان أحدهما من حديث عصمة . رواه الطبراني و فيه الفضل بن المختار
و هو ضعيف . و الآخر عن أبي سعيد الخدري . رواه الطبراني في " الأوسط " .
قال الهيثمي ( 9 / 68 ) :
" و فيه عبد المنعم بن بشير و هو ضعيف " .

ساجدة لله
2010-10-12, 12:06 AM
328 " ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه , فكرهوه و تنزهوا عنه ?‎!فوالله لأنا
أعلمهم بالله و أشدهم له خشية " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 582 :

رواه مسلم ( 7 / 90 ) و أحمد ( 6 / 45 , 181 ) من حديث عائشة رضي الله عنها
قالت : " صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه , فبلغ ذلك ناسا من
أصحابه , فكأنهم كرهوه و تنزهوا عنه ! فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال : " فذكره .

قلت : و الأمر الذي ترخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التقبيل في
الصيام خلافا لما قد يتبادر لبعض الأذهان , و الدليل الحديث الآتي :
" أنا أتقاكم لله , و أعلمكم بحدود الله " .

ساجدة لله
2010-10-12, 12:06 AM
329 " أنا أتقاكم لله , و أعلمكم بحدود الله " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 583 :

رواه الإمام أحمد ( 5 / 434 ) : حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج : أخبرني
زيد بن أسلم عن # عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار # , أن الأنصاري أخبر عطاء :
" أنه قبل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو صائم فأمر امرأته
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن
رسول الله يفعل ذلك , فأخبرته امرأته , فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم
يرخص له في أشياء , فارجعي إليه فقولي له , فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت : قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في أشياء , فقال : فذكره .

قلت : و هذا سند صحيح متصل .

ساجدة لله
2010-10-12, 12:06 AM
330 " كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 583 :

أخرجه زهير بن حرب في " العلم " ( رقم 100 بتحقيقي ) و البخاري في " الأدب
المفرد " ( 1141 ) و أبو داود ( 4825 ) و الترمذي ( 2 / 121 ) و أحمد ( 5 / 91
, 98 , 107 - 108 ) من طريق شريك عن سماك بن حرب عن # جابر بن سمرة # قال :
فذكره .
و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح غريب , و قد رواه زهير عن سماك أيضا " .

قلت : شريك فيه ضعف من قبل حفظه , لكن متابعة زهير إياه تقويه , و هو زهير
بن معاوية بن خديج و هو ثقة من رجال الشيخين .
و في الحديث تنبيه على أدب من آداب المجالس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ,
طالما أهمله الناس اليوم , حتى أهل العلم , و هو أن الرجل إذا دخل المجلس ,
يجلس حيث ينتهي به المجلس , و لو عند عتبة الباب , فإذا وجد مثله فعليه أن يجلس
فيه , و لا يترقب أن يقوم له بعض أهل المجلس من مجلسه , كما يفعل بعض المتكبرين
من الرؤساء , و المتعجرفين من المتمشيخين , فإن هذا منهي عنه صراحة في قوله
صلى الله عليه وسلم :
" لا يقيم الرجل الرجل من مقعده , ثم يجلس فيه , و لكن تفسحوا و توسعوا " .
أخرجه مسلم و زاد في رواية :
" و كان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه " .